الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَضُرُّ بِوَلَدِهَا، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتِهَا، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُبَاحُ أَكْلُهُ.
بَابُ الْحَضَانَةِ
أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ
، وَالْمَعْتُوهِ أُمُّهُ. ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا، الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ، ثُمَّ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُبَاحُ أَكْلُهُ) لِأَنَّهَا نَفَقَةُ حَيَوَانٍ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، فَكَانَ لِلْحَاكِمِ إِجْبَارُهُ عَلَيْهَا كَنَفَقَةِ الْعَبْدِ، فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ الْبَيْعِ بِيعَتْ عَلَيْهِ كَمَا يُبَاعُ الْعَبْدُ إِذَا طَلَبَهُ بِإِعْسَارِ سَيِّدِهِ بِنَفَقَتِهِ، فَإِنْ كَانَتْ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ أُجْبِرَ عَلَى الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا كَالْعَبْدِ الزَّمِنِ، وَذَكَرَ فِي " الْكَافِي " أَنَّهُ إِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، فَإِنْ أَبَى أُكْرِيَتْ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهَا، فَإِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا بِيعَتْ، وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يُحْتَمَلُ أَلَّا يُجْبَرَ وَيَأْمُرُهُ بِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ; لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ لَا يَثْبُتُ لَهَا حَقٌّ مِنْ جِهَةِ الْحُكْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ مِنْهُ الدَّعْوَى، وَلَا يَنْصَبُ عَنْهَا خَصْمٌ فَصَارَتْ كَالزَّرْعِ، وَالشَّجَرِ. وَجِيفَتُهَا لَهُ، وَنَقْلُهَا عَلَيْهِ، قَالَهُ أَبُو يَعْلَى الصَّغِيرُ.
[بَابُ الْحَضَانَةِ]
[أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ]
بَابُ الْحَضَانَةِ الْحَضَانَةُ بِفَتْحِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَضَنْتُ الصَّغِيرَ حَضَانَةً، أَيْ: تَحَمَّلْتُ مُؤْنَتَهُ وَتَرْبِيَتَهُ، وَالْحَاضِنَةُ الَّتِي تُرَبِّي الطِّفْلَ، سُمِّيَتْ بِهِ ; لِأَنَّهَا تَضُمُّ الطِّفْلَ إِلَى حُضْنِهَا، وَهِيَ وَاجِبَةٌ ; لِأَنَّهُ يَهْلِكُ بِتَرْكِهِ فَوَجَبَ حِفْظُهُ عَنِ الْهَلَاكِ كَمَا يَجِبُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ، وَإِنْجَاؤُهُ مِنَ الْمَهَالِكِ. وَمُسْتَحَقُّهَا رَجُلٌ عَصَبَةٌ وَامْرَأَةٌ وَارِثَةٌ، أَوْ مُدْلِيَةٌ بِوَارِثٍ كَخَالَةٍ وَبَنَاتِ أَخَوَاتٍ، أَوْ مُدْلِيَةٌ بِعَصَبَةٍ كَبَنَاتِ إِخْوَةٍ وَأَعْمَامٍ، ثُمَّ هَلْ تَكُونُ لِحَاكِمٍ، أَوْ لِبَقِيَّةِ الْأَقَارِبِ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، ثُمَّ لِحَاكِمٍ؟ فِيهِ وَجْهَانِ.
(أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ، وَالْمَعْتُوهِ) وَهُوَ الْمُخْتَلُّ الْعَقْلَ (أُمُّهُ) أَيْ: إِذَا كَانَتْ حُرَّةً عَاقِلَةً عَدْلًا فِي الظَّاهِرِ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا لِمَا رَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ «أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً
الْأَبُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الْجَدُّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْخَالَةُ، ثُمَّ الْعَمَّةُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ. وَعَنْهُ: الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَلَفْظُهُ لَهُ ; وَلِقَضَاءِ أَبِي بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ، بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ، فَقَالَ: رِيحُهَا وَشَمُّهَا وَلُطْفُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ. رَوَاهُ سَعِيدٌ وَاشْتَهَرَ ذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكَرْ، وَلِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَقْرَبُ، وَلَا يُشَارِكُهَا في القرب إِلَّا الْأَبُ، وَلَيْسَ لَهُ مِثْلُ شَفَقَتِهَا، وَلَا يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَدْفَعُهُ إِلَى مَنْ يَقُومُ بِهِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ بِأُجْرَةٍ مِثْلٍ كَرَضَاعٍ، قَالَهُ فِي " الْوَاضِحِ " وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي " الْفُرُوعِ "، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً، أَوْ كَانَتْ، وَلَمْ تَسْتَوْعِبِ الشُّرُوطَ انْتَقَلَ إِلَى مَنْ يَلِيهَا فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَهُوَ الْمُنَبَّهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا) لِأَنَّ وِلَادَتَهُنَّ مُتَحَقِّقَةٌ فَهُنَّ فِي مَعْنَى الْأُمِّ. (الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ) لِأَنَّ الْأَقْرَبَ أَكْمَلُ شَفَقَةً مِنَ الْأَبْعَدِ وَأَقْرَبُ شَبَهًا بِالْأُمِّ. (ثُمَّ الْأَبُ) فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ كَمَالُ شَفَقَتِهِ، يَتَرَجَّحُ بِهَا فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَحَقَّ بِهَا بَعْدَ مَنْ ذُكِرَ. (ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ) لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِمَنْ هُوَ أَحَقُّ، فَإِنْ قِيلَ: الْجَدُّ يُدْلِي بِالْأَقْرَبِ فَسَاوَاهُنَّ فِي ذَلِكَ، فَلَمْ يُقَدَّمْنَ عَلَيْهِ؟ قِيلَ: الْأَبَوِيَّةُ مَعَ التَّسَاوِي، فَوَجَبَ الرُّجْحَانُ. دَلِيلُهُ: الْأُمُّ مَعَ الْأَبِ، وَعَنْهُ: أَنَّ أُمَّ الْأَبِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى أُمِّ الْأُمِّ ; لِأَنَّهَا تَدُلِي بِعَصَبَةٍ فَعَلَيْهَا يَكُونُ الْأَبُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ; لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِهِ، فَيَكُونُ الْأَبُ بَعْدَ الْأُمِّ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ (ثُمَّ الْجَدُّ) لِأَنَّهُ أَبٌ، أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمُقْتَضَاهُ تَقْدِيمُهُ بَعْدَ الْأَبِ، تَرَكَ الْعَمَلَ بِهِ فِي أُمَّهَاتِ الْأَبِ لِمَا ذُكِرَ مِنَ التَّرْجِيحِ بِالْأَبَوِيَّةِ (ثُمَّ أُمَّهَاتُهُ) لِمَا ذُكِرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَبِ، فَإِنْ قِيلَ: الْأَخَوَاتُ يُدْلِينَ بِالْأَبِ، وَهُوَ أَحَقُّ مِنَ الْجَدِّ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ مَنْ يُدْلِي بِهِ أَحَقَّ مِمَّنْ يُدْلِي بِالْجَدِّ، قِيلَ: أُمَّهَاتُ الْجَدِّ اجْتَمَعَ فِيهِنَّ الْإِدْلَاءُ بِالْجَدِّ وَكَوْنُ الطِّفْلِ بَعْضًا مِنْهُنَّ، وَذَلِكَ مَفْقُودٌ فِي الْأَخَوَاتِ (ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأُمِّ) قُدِّمْنَ عَلَى سَائِرِ الْقَرَابَاتِ ; لِأَنَّهُنَّ يُشَارِكْنَ فِي النَّسَبِ، وَقُدِّمْنَ فِي الْمِيرَاثِ، وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ لِلْأَبَوَيْنِ لِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا، ثُمَّ مَنْ كَانَتْ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ. نَصَّ عَلَيْهِ (ثُمَّ الْخَالَةُ) لِأَنَّهَا تُدْلِي بِالْأُمِّ، وَلِأَنَّ الشَّارِعَ قَدَّمَ خَالَةَ ابْنَةِ حَمْزَةَ عَلَى عَمَّتِهَا صَفِيَّةَ ; لِأَنَّ صَفِيَّةَ لَمْ تَطْلُبْ، وَجَعْفَرٌ طَلَبَ نَائِبًا عَنْ خَالَتِهَا فَقَضَى
وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ، وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ، وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ، ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ. إِلَّا أَنَّ الْجَارِيَةَ لَيْسَ لِابْنِ عَمِّهَا حَضَانَتُهَا ; لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
الشَّارِعُ بِهَا لَهَا فِي غَيْبَتِهَا (ثُمَّ الْعَمَّةُ) أَيْ: لِأَبَوَيْنِ، ثُمَّ لِأَبٍ، ثُمَّ لِأُمٍّ (فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ) كَالْأَخَوَاتِ. قَدْ تَبِعَ الْمُؤَلِّفُ الْقَاضِي وَأَصْحَابَهَ فِي تَقْدِيمِ الْخَالَةِ عَلَى الْعَمَّةِ، وَالْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ، قَالَ بَعْضُهُمْ: فَتَنَاقَضُوا، وَقُدِّمْنَ عَلَى الْأَعْمَامِ ; لِأَنَّهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْحَضَانَةِ فَقُدِّمْنَ عَلَى مَنْ فِي دَرَجَتِهِنَّ مِنَ الرِّجَالِ كَتَقْدِيمِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ، ثُمَّ خَالَاتُ أَبَوَيْهِ، ثُمَّ عَمَّاتُ أَبِيهِ، ثُمَّ بَنَاتُ الْأَعْمَامِ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ، وَالْأَخَوَاتِ عَلَى الْعَمَّاتِ، وَالْخَالَاتِ وَمَنْ بَعْدَهُنَّ، وَهَلْ تُقَدَّمُ أُمُّ أُمِّهِ عَلَى أُمِّ أَبِيهِ وَأُخْتُهُ لِأُمِّهِ عَلَى أُخْتِهِ لِأَبِيهِ، وَخَالَتُهُ عَلَى عَمَّتِهِ، وَخَالَةُ أُمِّهِ عَلَى خَالَةِ أَبِيهِ، وَخَالَاتُ أَبِيهِ عَلَى عَمَّاتِهِ، وَمَنْ أَدْلَى بِعَمَّةٍ وَخَالَةٍ بِأُمٍّ عَلَى مَنْ أَدْلَى بِأَبٍ، أَوْ بِالْعَكْسِ؛ فِيهِ رِوَايَتَانِ (وَعَنْهُ: الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، وَالْخَالَةُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، فَتَكُونُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبَوَيْنِ أَحَقَّ) لِأَنَّهُنَّ نِسَاءٌ يُدْلِينَ بِالْأُمِّ فَكُنَّ أَوْلَى مِنَ الْأَبِ كَالْجَدَّاتِ (وَيَكُونُ هَؤُلَاءِ أَحَقَّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ) لِأَنَّهُنَّ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ، وَالْأَبُ أَحَقُّ مِنَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَمِنْ جَمِيعِ الْعَصَبَاتِ، فَعَلَى هَذِهِ تُقَدَّمُ نِسَاءُ الْحَضَانَةِ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُدْلِينَ بِهِ، وَيُحْتَمَلُ تَقْدِيمُ نِسَاءِ الْأُمِّ عَلَى الْأَبِ وَجِهَتِهِ، وَقِيلَ: تُقَدَّمُ الْعَصَبَةُ عَلَى امْرَأَةٍ مَعَ قُرْبِهِ، فَإِنْ تَسَاوَيَا فَوَجْهَانِ (وَقَالَ الْخِرَقِيُّ: وَخَالَةُ الْأَبِ أَحَقُّ مِنْ خَالَةِ الْأُمِّ) فَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَقْدِيمُ قَرَابَةِ الْأَبِ عَلَى قَرَابَةِ الْأُمِّ ; لِأَنَّهُنَّ يُدْلِينَ بِعَصَبَةٍ فَقُدِّمْنَ كَتَقْدِيمِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ عَلَى الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ ; لِأَنَّ الْخَالَاتِ أَخَوَاتُ الْأُمِّ، فَيَجْرِينَ فِي الِاسْتِحْقَاقِ، وَالتَّقْدِيمُ فِيمَا بَيْنَهُنَّ مَجْرَى الْأَخَوَاتِ الْمُفْتَرِقَاتِ، وَإِنْ قُلْنَا بِتَقْدِيمِ الْخَالَاتِ فَبِعْدَهُنَّ الْعَمَّاتُ، وَالْعَكْسُ بِالْعَكْسِ، فَإِذَا عُدِمْنَ انْتَقَلَتْ إِلَى خَالَةِ الْأَبِ عَلَى قَوْلِ الْخِرَقِيِّ، وَعَلَى الصَّحِيحِ إِلَى خَالَةِ الْأُمِّ (ثُمَّ تَكُونُ لِلْعَصَبَةِ) وَأَقْرَبُهُمْ أَبٌ، ثُمَّ جَدُّ، ثُمَّ أَقْرُبُ عَصَبَةٍ عَلَى تَرْتِيبِ الْمِيرَاثِ، وَلِأَنَّ لَهُمْ وِلَايَةً وَتَعْصِيبًا بِالْقَرَابَةِ فَتَثْبُتُ لَهُمُ الْحَضَانَةُ كَالْأَبِ، بِخِلَافِ