المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل إفساد نكاح المرأة برضاع] - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٧

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌[تَعْرِيفُ الظِّهَارِ]

- ‌[مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الظِّهَارُ]

- ‌فَصْلٌفِي حُكْمِ الظِّهَارِ

- ‌ وَطْءُ الْمُظَاهِرِ مِنْهَا قَبْلَ التَّكْفِيرِ

- ‌[وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ بِالْوَطْءِ]

- ‌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ الْأَمَةَ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا

- ‌ كَرَّرَ الظِّهَارَ

- ‌[فَصْلٌ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً]

- ‌[مَنْ مَلَكَ رَقَبَةً وَأَمْكَنَهُ تَحْصِيلُهَا]

- ‌[لَهُ خَادِمٌ يَحْتَاجُ إِلَى خِدْمَتِهِ]

- ‌[لَا تُجْزِئُ فِي الْكَفَّارَاتِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ سَلِيمَةٌ مِنَ الْعُيُوبِ]

- ‌[فَصْلٌ مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً]

- ‌[مَنْ لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ]

- ‌[إِفْطَارُ الْمُظَاهِرِ فِي الْكَفَّارَةِ بِعُذْرٍ وَبِغَيْرِ عُذْرٍ]

- ‌ انْقِطَاعِ التَّتَابُعِ

- ‌[فَصْلٌ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ] [

- ‌لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ]

- ‌[مَنْ لَا يَجُوزُ دَفْعُ الْكَفَّارَةِ إِلَيْهِمْ]

- ‌الْمُخْرَجُ فِي الْكَفَّارَةِ

- ‌[فَصْلُ وُجُودِ النِّيَّةِ شَرْطٌ لِإِجْزَاءِ الْإِطْعَامِ وَالصِّيَامِ وَالْإِعْتَاقِ]

- ‌كِتَابُ اللِّعَانِ

- ‌ إِسْقَاطُ الْحَدِّ بِاللِّعَانِ

- ‌[صِفَةُ اللِّعَانِ]

- ‌[شُرُوطُ أَلْفَاظِ اللِّعَانِ]

- ‌ قَدَرَ عَلَى اللِّعَانِ بِالْعَرَبِيَّةِ

- ‌ لِعَانُ مَنِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ

- ‌[فَصْلُ السُّنَّةِ تُلَاعِنُ الزَّوْجَيْنِ قِيَامًا بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ]

- ‌[فَصْلُ شُرُوطِ صِحَّةِ اللِّعَانِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ اللِّعَانُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ عَاقِلَيْنِ]

- ‌ الشَّرْطِ الثَّانِي: أَنْ يَقْذِفَهَا بِالزِّنَا

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تُكَذِّبَهُ الزَّوْجَةُ]

- ‌الثَّانِي: الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا

- ‌[فَصْلٌ مَا يَثْبُتُ مِنَ الْأَحْكَامِ بِتَمَامِ اللِّعَانِ]

- ‌[الْأَوَّلُ سُقُوطُ الْحَدِّ]

- ‌[الثَّالِثُ التَّحْرِيمُ الْمُؤَبَّدُ بَيْنَهُمَا]

- ‌الرَّابِعُ: انْتِفَاءُ الْوَلَدِ عَنْهُ

- ‌[فَصْلُ شَرْطِ نَفْيِ الْوَلَدِ]

- ‌فَصْلٌفِيمَا يَلْحَقُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌ اعْتَرَفَ بِوَطْءِ أَمَتِهِ فِي الْفَرْجِ، أَوْ دُونَهُ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌[فَصْلُ وَطْءِ الْأَمَةِ]

- ‌أَعْتَقَهَا، أَوْ بَاعَهَا بَعْدَ اعْتِرَافِهِ بِوَطْئِهَا فَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

- ‌كِتَابُ الْعِدَدِ

- ‌[مَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي الْحَيَاةِ قَبْلَ الْمَسِيسِ]

- ‌الْمُعْتَدَّاتُ عَلَى سِتَّةِ أَضْرُبٍ:

- ‌[الْأَوَّلُ أُولَاتُ الْأَحْمَالِ]

- ‌ الثَّانِي: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

- ‌ الثَّالِثُ: ذَاتُ الْقُرْءِ الَّتِي فَارَقَهَا فِي الْحَيَاةِ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا

- ‌ الرَّابِعُ: اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ

- ‌ الْخَامِسُ: مَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا، لَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ

- ‌ السَّادِسُ: امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ

- ‌[فَصْلٌ: وَطْءُ الْمُعْتَدَّةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ غَيْرِهَا]

- ‌[فَصِلٌ: طَلَاقُ الْمُعْتَدَّةِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا]

- ‌[فَصْلٌ: وُجُوبُ الْإِحْدَادِ]

- ‌تَجِبُ عِدَّةُ الْوَفَاةِ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي وَجَبَتْ فِيهِ

- ‌[فَصْلٌ: الْمَكَانُ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهِ]

- ‌[الْمَبْتُوتَةُ لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي مَنْزِلِهِ]

- ‌بَابٌ فِي اسْتِبْرَاءِ الْإِمَاءِ

- ‌[مَوَاضِعُ الِاسْتِبْرَاءِ]

- ‌[الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ: إِذَا مَلَكَ أَمَةً لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْئُهَا]

- ‌[الْمَوْضِعُ الثَّانِي إِذَا وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ تَزْوِيجَهَا]

- ‌[الْمَوْضِعُ الثَّالِثُ إِذَا أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ أَمَةً كَانَ يُصِيبُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا]

- ‌[فَصِلٌ: مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِبْرَاءُ]

- ‌كِتَابُ الرَّضَاعِ

- ‌يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

- ‌[تَنْتَشِرُ حُرْمَةُ الرَّضَاعِ مِنَ الْمُرْتَضِعِ إِلَى أَوْلَادِهِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِ]

- ‌ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَأَرْضَعَتْ بِلَبَنِهِ طِفْلًا

- ‌[شُرُوطٌ تُثْبِتُ الْحُرْمَةَ بِالرَّضَاعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَرْتَضِعَ فِي الْعَامَيْنِ]

- ‌[الثَّانِي أَنْ يَرْتَضِعَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ]

- ‌[فَصْلٌ: إِرْضَاعُ الزَّوْجَةِ الْكَبِيرَةِ الزَّوْجَةَ الصَّغِيرَةِ]

- ‌[فَصْلٌ إِفْسَادُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ بِرَضَاعٍ]

- ‌فَصْلٌ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهَا لَبَنٌ مِنْهُ فَتَزَوَّجَتْ بِصَبِيٍّ فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ

- ‌[فَصْلٌ: الشَّكُّ فِي الرَّضَاعِ وَعَدَدِهِ]

- ‌كِتَابُ النَّفَقَاتِ

- ‌[النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ وَالْبَائِنِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ بِفَسْخٍ أَوْ طَلَاقٍ]

- ‌هَلْ تَجِبُ النَّفَقَةُ لِلْحَامِلِ لِحَمْلِهَا، أَوْ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ

- ‌[نَفَقَةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا]

- ‌[فَصْلٌ: مَتَى تُدْفَعُ النَّفَقَةُ]

- ‌[فَصْلٌ بَذْلُ الْمَرْأَةِ تَسْلِيمَ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا]

- ‌[فَصْلٌ: إِعْسَارُ الزَّوْجِ بِالنَّفَقَةِ أَوِ الْكِسْوَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: مَنْعُ الزَّوْجِ النَّفَقَةَ عَنِ الزَّوْجَةِ]

- ‌بَابُ نَفَقَةِ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ

- ‌[فَصْلٌ: نَفَقَةُ ظِئْرِ الصَّبِيِّ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ]

- ‌[فَصْلٌ إِنْفَاقُ السَّيِّدِ عَلَى رَقِيقِهِ]

- ‌[فَصْلٌ: إِطْعَامُ الْبَهَائِمِ وَسَقْيُهَا]

- ‌بَابُ الْحَضَانَةِ

- ‌أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ

- ‌[الْغَيْرُ مُسْتَحِقِّينَ لِلْحَضَانَةِ]

- ‌ أَرَادَ أَحَدُ الْأَبَوَيْنِ النُّقْلَةَ إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ آمِنٍ لِيَسْكُنَهُ

- ‌[فَصْلٌ: تَخْيِيرُ الْغُلَامِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ]

- ‌كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

- ‌[أَنْوَاعُ الْقَتْلِ] [

- ‌النَّوْعُ الْأَوَّلُ الْعَمْدُ وَهُوَ أَقْسَامٌ] [

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَجْرَحُهُ بِمَا لَهُ مَوْرٌ فِي الْبَدَنِ]

- ‌الثَّانِي: أَنْ يَضْرِبَهُ بِمُثْقَلٍ كَبِيرٍ فَوْقَ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ

- ‌الثَّالِثُ: أَلْقَاهُ فِي زُبْيَةِ أَسَدٍ، أَوْ أَنْهَشَهُ كَلْبًا

- ‌الرَّابِعُ: أَلْقَاهُ فِي مَاءٍ يُغْرِقُهُ، أَوْ نَارٍ لَا يُمْكِنُهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا

- ‌الْخَامِسُ: خَنْقُهُ بِحَبْلِ، أَوْ غَيْرِهِ

- ‌السَّادِسُ حَبَسَهُ وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ حَتَّى مَاتَ

- ‌السَّابِعُ: سَقَاهُ سُمًّا لَا يَعْلَمُ بِهِ

- ‌الثَّامِنُ: أَنْ يَقْتُلَهُ بِسِحْرٍ يَقْتُلُ مِثْلُهُ غَالِبًا

- ‌التَّاسِعُ: أَنْ يَشْهَدَا عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ عَمْدٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ زِنًا فُيَقْتَلُ بِذَلِكَ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي شِبْهُ الْعَمْدِ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّالِثُ الْقَتْلُ الْخَطَأُ وَهُوَ أَقْسَامٌ]

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ يَرْمِي الصَّيْدَ أَوْ يَفْعَلُ مَا لَهُ فِعْلُهُ فَيَقْتُلُ إِنْسَانًا]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ يَقْتُلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا وَيَكُونُ مُسْلِمًا]

- ‌[الرَّابِعُ الَّذِي أُجْرِيَ مَجْرَى الْخَطَأِ]

- ‌[فَصْلٌ: قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ]

- ‌[فَصْلٌ: اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ اثْنَانِ]

- ‌بَابُ شُرُوطِ الْقِصَاصِ

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَلَّفًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مُكَافِئًا لِلْجَانِي]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَلَّا يَكُونَ أَبَا لِلْمَقْتُولِ]

- ‌[بَابُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ وَلَهُ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مُكَلَّفًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي اتِّفَاقُ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى اسْتِيفَائِهِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يُؤْمَنَ فِي الِاسْتِيفَاءِ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ]

- ‌[فَصْلٌ: اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ]

- ‌[فَصْلٌ: لَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ إِلَّا بِالسَّيْفِ]

- ‌[فَصْلٌ: قَتْلُ الْوَاحِدِ جَمَاعَةً]

- ‌بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌[الْوَاجِبُ بِقَتْلِ الْعَمْدِ الْقِصَاصُ أَوِ الدِّيَةُ]

- ‌[الْإِبْرَاءُ مِنَ الدِّيَةِ]

- ‌[بَابُ مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَهُوَ نَوْعَانِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ فِي الْأَطْرَافِ]

- ‌[لَا يَجِبُ إِلَّا بِمِثْلِ الْمُوجَبِ فِي النَّفْسِ]

- ‌[شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِي الطَّرَفِ]

- ‌[الْأَوَّلُ الْأَمْنُ مِنَ الْحَيْفِ]

- ‌ الثَّانِي: الْمُمَاثَلَةُ فِي الْمَوْضِعِ وَالِاسْمِ

- ‌ الثَّالِثُ: اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الصِّحَّةِ، وَالْكَمَالِ

- ‌[فَصْلٌ: قَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ أَوْ مَارِنَهُ أَوْ شَفَتَهُ أَوْ حَشَفَتَهُ أَوْ أُذُنَهُ]

- ‌ النَّوْعُ الثَّانِي: الْجُرُوحُ

- ‌[فَصْلٌ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي قَطْعِ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ وَتَسَاوَتْ أَفْعَالُهُمْ]

- ‌كِتَابُ الدِّيَاتِ

- ‌ مَنْ أَتْلَفَ إِنْسَانًا، أَوْ جُزْءًا مِنْهُ بِمُبَاشَرَةٍ، أَوْ سَبَبٍ فَعَلَيْهِ دِيَتُهُ

- ‌[حَفَرَ بِئْرًا وَوَضَعَ آخَرُ حَجَرًا فَعَثَرَ بِهِ إِنْسَانٌ فَوَقَعَ فِي الْبِئْرِ]

- ‌ غَصَبَ صَغِيرًا فَنَهَشَتْهُ حَيَّةٌ، أَوْ أَصَابَتْهُ صَاعِقَةٌ

- ‌إِنِ اصْطَدَمَ نَفْسَانِ فَمَاتَا

- ‌[رَمَى ثَلَاثَةٌ بِمَنْجَنِيقٍ فَقَتَلَ الْحَجَرُ أَحَدَهُمْ]

- ‌ نَزَلَ رَجُلٌ بِئْرًا فَخَرَّ عَلَيْهِ آخَرُ فَمَاتَ

- ‌[مَنْ أَمْكَنَهُ إِنْجَاءُ إِنْسَانٍ مِنْ مَهْلَكَةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ]

- ‌[فَصْلٌ: أَدَّبَ وَلَدَهُ أَوِ امْرَأَتَهُ فِي النُّشُوزِ أَوِ الْمُعَلِّمُ صَبِيَّهُ فَأَفْضَى إِلَى تَلَفِهِ]

- ‌بَابُ مَقَادِيرِ دِيَاتِ النَّفْسِ

- ‌[أُصُولُ الدِّيَةِ]

- ‌[مَقَادِيرُ دِيَةِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ]

- ‌[مَقَادِيرُ دِيَةِ الْخَطَأِ]

- ‌[فَصْلٌ دِيَةُ الْمَرْأَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: دِيَةُ الْكِتَابِيِّ]

- ‌[فَصْلٌ: دِيَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: دِيَةُ الْجَنِينِ]

- ‌[فَصْلٌ: دِيَةُ الْقَتْلِ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ]

- ‌[فَصْلٌ: الْعَبْدُ إِذَا جَنَى خَطَأً]

- ‌بَابٌ: دِيَاتُ الْأَعْضَاءِ وَمَنَافِعُهَا

- ‌[دِيَةُ مَا أُتْلِفَ فِي الْإِنْسَانِ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ]

- ‌[دِيَةُ مَا أُتْلِفَ فِي الْإِنْسَانِ مِنْ شَيْئَيْنِ]

- ‌[دِيَةُ الْأَجْفَانِ وَالْأَصَابِعِ]

- ‌[دِيَةُ الْأَظَافِرِ وَالْأَسْنَانِ]

- ‌ دِيَةُ الْيَدِ وَالرِّجْلِ

- ‌[دِيَةُ جُزْءٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ]

- ‌[دِيَةُ شَلَلِ الْعُضْوِ أَوْ إِذْهَابِ نَفْعِهِ]

- ‌[دِيَةُ الْعُضْوِ الْأَشَلِّ أَوِ الزَّائِدِ وَدِيَةُ عُضْوَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ]

- ‌[فَصْلٌ: دِيَةُ الْمَنَافِعِ]

- ‌[دِيَةُ ذَهَابِ الْمَنَافِعِ أَوْ نُقْصَانِهَا]

- ‌[دِيَةُ قَطْعِ جُزْءٍ مِنَ الْحَوَاسِّ]

- ‌[اخْتِلَافُ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ]

- ‌[فَصْلٌ: لَا تَجِبُ دِيَةُ الْجُرْحِ حَتَّى يَنْدَمِلَ]

- ‌[فَصْلٌ: الدِّيَةُ فِي شَعْرِ الرَّأْسِ أَوِ اللِّحْيَةِ أَوِ الْحَاجِبَيْنِ أَوِ الْأَهْدَابِ]

- ‌[فَصْلٌ: دِيَةُ عَيْنِ الْأَعْوَرِ]

- ‌بَابُ الشِّجَاجِ وَكَسْرِ الْعِظَامِ

- ‌[الشِّجَاجُ الَّتِي لَا مُقَدَّرَ فِيهَا]

- ‌ الْمُوَضِّحَةُ

- ‌[الشِّجَاجُ الَّتِي فِيهَا مُقَدَّرٌ]

- ‌ الْهَاشِمَةُ

- ‌ الْمُنَقِّلَةُ

- ‌ الْمَأْمُومَةُ

- ‌ الدَّامِعَةُ

- ‌ الْجَائِفَةِ

- ‌فِي الضِّلْعِ بَعِيرٌ، وَفِي التَّرْقُوَتَيْنِ بَعِيرَانِ

- ‌بَابُ الْعَاقِلَةِ وَمَا تَحْمِلُهُ

- ‌عَاقِلَةُ الْإِنْسَانِ عَصَبَاتُهُ كُلُّهُمْ

- ‌[الْإِمَامُ وَالْحَاكِمُ خَطَؤُهُمَا فِي بَيْتِ الْمَالِ]

- ‌[الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ]

- ‌[لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ شِبْهَ الْعَمْدِ]

- ‌[مَا يَحْمِلُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَاقِلَةِ]

- ‌مَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا

- ‌بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ

- ‌[كَفَّارَةُ قَتْلِ الْخَطَأِ]

- ‌[قَتْلُ الْعَمْدِ هَلْ فِيهِ كَفَّارَةٌ]

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ القسامة وَدَلِيلُ مَشْرُوعِيَّتِهَا]

- ‌[شُرُوطُ ثُبُوتِ الْقَسَامَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ دَعْوَى الْقَتْلِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي اللَّوْثُ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ اتِّفَاقُ الْأَوْلِيَاءِ عَلَى الدَّعْوَى]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُدَّعِينَ رِجَالٌ عُقَلَاءُ]

- ‌[أَيْمَانُ الْقَسَامَةِ يَبْدَؤُهَا الْمُدَّعُونَ]

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌[تَعْرِيفُ الحدود وَشُرُوطُ إِقَامَتِهَا]

- ‌[مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ]

- ‌[إِقَامَةُ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ]

- ‌[كَيْفِيَّةُ الْجَلْدِ]

- ‌[أَشَدُّ الْجَلْدِ حَدُّ الزِّنَا]

- ‌[لَا يُؤَخَّرُ الْحَدُّ إِلَّا لِلْمَرَضِ]

- ‌[رُجُوعُ الْمُقِرِّ بِالْحَدِّ عَنْ إِقْرَارِهِ]

- ‌[اجْتِمَاعُ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[حُقُوقُ الْآدَمِيِّينَ تُسْتَوْفَى كُلُّهَا]

- ‌[الْقَتْلُ وَإِتْيَانُ الْحَدِّ خَارِجُ الْحَرَمِ]

- ‌[الْقَتْلُ وَإِتْيَانُ الْحَدِّ فِي الْحَرَمِ]

- ‌[إِتْيَانُ الْحَدِّ فِي الْغَزْوِ]

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَا

- ‌[حَدُّ الْحُرِّ الْمُحْصَنِ]

- ‌[حَدُّ الْحُرِّ غَيْرُ الْمُحْصَنِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً]

- ‌[شُرُوطُ إِقَامَةِ حَدِّ الزِّنَا]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ ثُبُوتُ الزِّنَا]

- ‌[بِمَ يَثْبُتُ الزِّنَا]

- ‌[الرُّجُوعُ فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

- ‌[حَدُّ الْقَذْفِ لِلْحُرِّ وَالْعَبْدِ]

- ‌[يَحْرُمُ الْقَذْفُ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ]

- ‌أَلْفَاظُ الْقَذْفِ

- ‌[أَلْفَاظُ الْقَذْفِ الصَّرِيحَةُ]

- ‌[أَلْفَاظُ الْقَذْفِ الْكِنَايَةُ]

- ‌ قَذَفَ الْجَمَاعَةَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

- ‌[حُكْمُ قَذْفِ أُمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم]

- ‌بَابُ حَدِّ الْمُسْكِرِ

- ‌[حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ]

- ‌[مَتَى يَحْرُمُ الْعَصِيرُ]

- ‌بَابُ التَّعْزِيرِ

- ‌[تَعْرِيفُ التعزير وَحُكْمُهُ]

- ‌[حُكْمُ الِاسْتِمْنَاءِ]

- ‌بَابٌ، الْقَطْعُ فِي السَّرِقَةِ

- ‌[شُرُوطُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ: أَخْذُ الْمَالِ عَلَى وَجْهِ الِاخْتِفَاءِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَسْرُوقُ مَالًا مُحْتَرَمًا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَبْلُغَ الْمَسْرُوقُ نِصَابًا]

- ‌[سَرَقَ نِصَابًا ثُمَّ نَقَصَتْ قِيمَتُهُ]

- ‌ هَتَكَ اثْنَانِ حِرْزًا وَدَخَلَاهُ

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ: إِخْرَاجُ الْمَسْرُوقِ مِنَ الْحِرْزِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ انْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ مِنَ الْمَسْرُوقِ]

- ‌[الشَّرْطُ السَّادِسُ ثُبُوتُ السَّرِقَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ السَّابِعُ: مُطَالَبَةُ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ بِمَالِهِ]

- ‌[قَطْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى]

- ‌بَابٌ، حَدُّ الْمُحَارِبِينَ

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُحَارِبِ وَحُكْمُهُ]

- ‌حُكْمُ الرَّدْءِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ

- ‌[مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ تَعَالَى فَتَابَ]

- ‌مَنْ أُرِيدَتْ نَفْسُهُ، أَوْ حُرْمَتُهُ، أَوْ مَالُهُ، فَلَهُ الدَّفْعُ

- ‌بَابٌ قِتَالُ أَهْلِ الْبَغْيِ

- ‌[تَعْرِيفُ أَهْلِ الْبَغْيِ]

- ‌[مَا يَفْعَلُهُ الْإِمَامُ قَبْلَ قِتَال أهل البغي]

- ‌[أَحْكَامُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ]

- ‌[اسْتِعَانَةُ أَهْلِ الْبَغْيِ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ]

- ‌بَابٌحُكْمُ الْمُرْتَدِّ

- ‌[تَعْرِيفُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[مَنْ جَحَدَ وُجُوبَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ]

- ‌[حُكْمُ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ]

- ‌[السَّكْرَانُ إِذَا ارْتَدَّ]

- ‌[تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ]

- ‌[الرِّدَّةُ لَا تُزِيلُ الْمِلْكَ]

- ‌[حُكْمُ السِّحْرِ وَالسَّاحِرِ]

- ‌[الْعَازِمُ عَلَى الْجِنِّ]

الفصل: ‌[فصل إفساد نكاح المرأة برضاع]

وَأَبِيهِ وَابْنِهِ إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ، وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ.

فَصْلٌ وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَرَبِيبَتِهِ إِذَا أَرْضَعَتْ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا تَصِيرُ ابْنَتَهَا مِنَ الرَّضَاعِ، فَعَلَى هَذَا إِذَا كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ أُمَّهَ، فَالْمُرْتَضِعَةُ أُخْتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ جَدَّتُهُ فَهِيَ عَمَّتُهُ (وَكُلُّ رَجُلٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ كَأَخِيهِ وَأَبِيهِ وَابْنِهِ إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ بِلَبَنِهِ طِفْلَةً حَرَّمَتْهَا عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا تَصِيرُ ابْنَتُهُ، فَعَلَى هَذَا إِنْ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ امْرَأَةَ أَخِيهِ، فَالْمُرْتَضِعَةُ بِنْتُ أَخِيهِ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَالْمُرْتَضِعَةُ أُخْتُهُ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةَ ابْنِهِ، فَالْمُرْتَضِعَةُ بِنْتُ ابْنِهِ، فَلَوْ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةُ أَحَدِ هَؤُلَاءِ بِلَبَنِ غَيْرِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةُ زَوْجِهَا، وَعَلَى الْأَوَّلِ (وَفَسَخَتْ نِكَاحَهَا مِنْهُ إِنْ كَانَتْ زَوْجَتُهُ) لِأَنَّ التَّحْرِيمَ إِذَا طَرَأَ أَوْجَبَ الْفَسْخَ كَمَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ طِفْلًا فَأَرْضَعَتْهُ زَوْجَتُهُ الْكَبِيرَةُ.

1 -

مَسَائِلُ: إِذَا تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا صغيرا - انْفَسَخَ النِّكَاحُ لِأَنَّهَا إِنْ أَرْضَعَتِ الزَّوْجَ صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ أَرْضَعَتِ الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّتَهُ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمَّتِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا أَحَدَهُمَا صغيرا، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ; لِأَنَّهَا إِنْ أَرْضَعَتِ الزَّوْجَ صَارَ خَالَهَا، وَإِنْ أَرْضَعَتِ الزَّوْجَةَ صَارَتْ عَمَّتَهُ، وَإِنَّ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالِهِ فَأَرْضَعَتْ جَدَّتُهُمَا الزَّوْجَ صَارَ عَمَّ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ أَرْضَعَتْها صَارَتْ خَالَتَهُ.

وَإِنْ تَزَوَّجَ بِنْتَ خَالَتِهِ فَأَرْضَعَتِ الزَّوْجَ صَارَ خَالَ زَوْجَتِهِ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا صَارَتْ خَالَةَ زَوْجِهَا.

وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمَّ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ وَزَوْجَةَ ابْنِهِ طِفْلَةً رَضْعَةً رَضْعَةً لَمْ تَحْرُمْ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْأَصَحِّ.

[فَصْلٌ إِفْسَادُ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ بِرَضَاعٍ]

فَصْلٌ

(وَكُلُّ مَنْ أَفْسَدَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ بِرَضَاعٍ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِنِصْفِ

ص: 130

مَهْرِهَا الَّذِي يَلْزَمُهُ لَهَا، وَإِنْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا سَقَطَ مَهْرُهَا. وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ وَجَبَ مَهْرُهَا وَلَمْ يُرْجَعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يُرْجَعُ بِهِ أَيْضًا وَرَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ، وَلَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَهْرِهَا الَّذِي يَلْزَمُهُ لَهَا) لِأَنَّهُ قَرَّرَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ كَانَ بِعَرْضِ السُّقُوطِ كَشُهُودِ الطَّلَاقِ إِذَا رَجَعُوا، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ نِصْفُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ ; لِأَنَّ نِكَاحَهَا انْفَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا، وَالْفَسْخُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَطَلَاقِ الزَّوْجِ فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ عَلَيْهِ (وَإِنْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا) قَبْلَ الدُّخُولِ (سَقَطَ مَهْرُهَا) بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ بِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا كَمَا لَوِ ارْتَدَّتْ، فَعَلَى هَذَا إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَعَلَى الزَّوْجِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى وِفَاقًا لِلشَّافِعِيِّ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: تَرْجِعُ بِجَمِيعِ صَدَاقِهَا ; لِأَنَّهَا أَتْلَفَتِ الْبِضْعَ فَوَجَبَ ضَمَانُهُ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ كَانَتِ الْمُرْضِعَةُ أَرَادَتِ الْفَسَادَ رَجَعَ عَلَيْهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَإِلَّا فَلَا، وَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ، وَجَوَابُهُ: أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِالنِّصْفِ ; لِأَنَّهَا قَرَّرَتْهُ عَلَيْهِ وَأَلْزَمَتْهُ إِيَّاهُ وَأَتْلَفَتْ عَلَيْهِ مَا فِي مُقَابَلَتِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا الضَّمَانُ كَمَا لَوْ أَتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ، وَالْوَاجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى، لَا نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ ; لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ، وَلِأَنَّ خُرُوجَ الْبِضْعِ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ بِدَلِيلِ مَا لَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَهَا بِقَتْلٍ، أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنَّهَا لَا تَغْرَمُ لَهُ شَيْئًا (وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ) وَأَفْسَدَهُ غَيْرُهَا (وَجَبَ مَهْرُهَا) الْمُسَمَّى لَهَا (وَلَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى أَحَدٍ) قَالَ فِي " الْمُحَرَّرِ ": هُوَ الْأَقْوَى، وَفِي " الْمُغْنِي " هُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ لَمْ يُقَرِّرْ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا، وَلَمْ يُلْزِمْهُ إِيَّاهُ، فَلَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ كَمَا لَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا، وَلِأَنَّهُ لَوْ مَلَكَ الرُّجُوعَ بِالصَّدَاقِ بَعْدَ الدُّخُولِ لَسَقَطَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُفْسِدَةَ لِلنِّكَاحِ كَمَا قَبْلَ الدُّخُولِ (وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ أَيْضًا وَرَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ) أَيْ: نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَقَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْفُرُوعِ "، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ " ; لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَسْتَحِقُّ الْمَهْرَ كُلَّهُ عَلَى زَوْجِهَا، فَتَرْجِعُ بِمَا لَزِمَهُ كَنِصْفِ الْمَهْرِ في غير الْمَدْخُولِ بِهَا، وَلَهُمَا

ص: 131

الْمَذْهَبِ، وَإِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا، وَإِنْ كَانَتِ الصُّغْرَى هِيَ الَّتِي دَبَّتْ إِلَى الْكُبْرَى، وَهِيَ نَائِمَةٌ فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْأَخْذُ مِنَ الْمُفْسِدِ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَاعْتَبَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى لِلرُّجُوعِ الْعَمْدِ وَالْعِلْمِ بِحُكْمِهِ (وَلَوْ أَفْسَدَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا) بَعْدَ الدُّخُولِ (لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا بِغَيْرِ خِلَافٍ فِي الْمَذْهَبِ) وَفِي " الْمُغْنِي ": لَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ ارْتَدَّتِ، وَلِأَنَّ الْمَهْرَ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ، وَالْمُسْتَقَرُّ لَا يَسْقُطُ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا الزَّوْجُ بِشَيْءٍ إِذَا كَانَ أَدَّاهُ إِلَيْهَا، وَقِيلَ: يَجِبُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إِنْ أَفْسَدَتْهُ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّ لَهَا نِصْفَ مَهْرِهَا، قَالَهُ فِي " الْمُسْتَوْعِبِ "(وَإِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا فَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِ الصُّغْرَى) لِأَنَّ نِكَاحَهَا انْفَسَخَ بِغَيْرِ سَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا، وَذَلِكَ يُوجِبُ نِصْفَ الْمَهْرِ عَلَى الزَّوْجِ ; لِأَنَّ الْفَسْخَ إِذَا جَاءَ مِنْ أَجْنَبِيٍّ كَانَ كَطَلَاقِ الزَّوْجِ فِي كَوْنِ الْمَهْرِ عَلَيْهِ (يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى) لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسَبَّبَتْ فِي انْفِسَاخِ نِكَاحِهِ كَمَا لَوْ أَتْلَفَتْ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ، فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَفِي رَقَبَتِهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنَايَتِهَا، وَإِنْ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ زَوْجَتَهُ الصُّغْرَى حُرِّمَتِ الصَّغِيرَةُ ; لِأَنَّهَا رَبِيبَةٌ دَخَلَ بِأُمِّهَا وَتُحَرَّمُ أُمُّ الْوَلَدِ أَبَدًا ; لِأَنَّهَا مِنْ أُمَّهَاتِ نِسَائِهِ، وَلَا غَرَامَةَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهَا أَفْسَدَتْ عَلَى سَيِّدِهَا وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكَاتَبَةِ ; لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا أَرْشُ جِنَايَتِهَا (وَلَا مَهْرَ لِلْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تَسَبَّبَتْ إِلَى انْفِسَاخِ نِكَاحِهَا فَسَقَطَ صَدَاقُهَا كَمَا لَوِ ارْتَدَّتِ. (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ صَدَاقُهَا) لِأَنَّهُ اسْتَقَرَّ بِالدُّخُولِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِرِدَّتِهَا وَلَا بِغَيْرِهَا. (وَإِنْ كَانَتْ الصُّغْرَى هِيَ الَّتِي دَبَّتْ إِلَى الْكُبْرَى، وَهِيَ نَائِمَةٌ فَارْتَضَعَتْ مِنْهَا، فَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا فَسَخَتْ نِكَاحَ نَفْسِهَا، وَقَاسَ فِي " الْوَاضِحِ " نَائِمَةً عَلَى مُكْرَهَةٍ (وَيَرْجِعُ عَلَيْهَا بِنِصْفِ مَهْرِ الْكُبْرَى إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) لِأَنَّهَا تَسَبَّبَتْ إِلَى فَسْخِ نِكَاحِهَا الْمُوجِبِ لِتَقْرِيرِ نِصْفِ الْمُسَمَّى وَأَتْلَفَتْ عَلَى

ص: 132

كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ بِجَمِيعِهِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي، وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ. وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لَهُنَّ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الزَّوْجِ الْبِضْعَ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتَلَفَتْ عَلَيْهِ مَبِيعًا (أَوْ بِجَمِيعِهِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا عَلَى قَوْلِ الْقَاضِي) وَنَسَبَهُ فِي " الشَّرْحِ " إِلَى الْأَصْحَابِ لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَلَى مَا اخْتَرْنَاهُ، لَا يَرْجِعُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِشَيْءٍ) فَإِنِ ارْتَضَعَتِ الصَّغِيرَةُ مِنْهَا رَضْعَتَيْنِ، وَهِيَ نَائِمَةٌ، ثُمَّ انْتَبَهَتِ الْكَبِيرَةُ فَأَتَمَّتْ لَهَا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ فَقَدْ حَصَلَ الْفَسَادُ بِفِعْلِهِمَا فَيَتَقَسَّطُ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمَا وَعَلَيْهِ مَهْرُ الْكَبِيرَةِ وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْكُبْرَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ فَعَلَيْهِ خُمُسُ مَهْرِهَا، يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الصَّغِيرَةِ، وَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الصَّغِيرَةِ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

1 -

فَرْعٌ: إِذَا أَرْضَعَتْ أُمُّ زَوْجَتِهِ الْكُبْرَى الْمَدْخُولُ بِهَا زَوْجَتَهُ الصُّغْرَى بَطَلَ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّهُمَا أُخْتَانِ وَلَهُ نِكَاحُ أَيَّتِهِمَا شَاءَ وَتَغْرَمُ الْمُرْضِعَةُ كُلَّ مَهْرِ الْكُبْرَى لِلزَّوْجِ فِي الْأَصَحِّ، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ زَوْجَتِهِ الْكُبْرَى فَهِيَ كَأُمِّهَا، وَإِنْ أَرْضَعَتْهَا جَدَّتُهَا صَارَتِ الصُّغْرَى خَالَةَ الْكُبْرَى، أَوْ عَمَّتَهَا، فَانْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا وَنَكَحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ أَرْضَعَتْهَا أُخْتُهَا أَوْ زَوْجَةُ أَخِيهَا بِلَبَنِهِ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَ أُخْتِ الْكَبِيرَةِ، أَوْ بِنْتَ أَخِيهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَرْضَعَتْهَا بِنْتُ أَخِيهَا أَوْ بِنْتُ أُخْتِهَا وَلَا تَحْرُمُ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى التَّأْبِيدِ.

1 -

(وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) صَحَّحَهُ فِي " الرِّعَايَةِ "، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ " وَغَيْرِهِ ; لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ كَمَا لَوْ أَرْضَعَتْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَعَلَى هَذَا تَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ (وَلَمْ تَحْرُمْ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لَهُنَّ أُمُومَةٌ، وَالثَّانِي لَا يَصِيرُ أَبًا لَهَا ; لِأَنَّهُ رَضَاعٌ لَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْأُمُومَةُ، فَلَمْ تَثْبُتْ بِهِ الْأُبُوَّةُ كَلَبَنِ الْبَهِيمَةِ، فَلَوْ أَرْضَعْنَ طِفْلًا لَمْ يَصِيرُوا أُمَّهَاتٍ لَهُ وَصَارَ الْمَوْلَى أَبًا لَهُ، وَقَالَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ ; لِأَنَّهُ ارْتَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَقِيلَ: لَا تَثْبُتُ الْأُبُوَّةُ كَالْأُمُومَةِ وَكَلَبَنِ الرَّجُلِ وَالْأَوَّلُ

ص: 133

لَبَنٌ مِنْهُ فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَةً حَرُمَتْ عَلَيْهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَلَمْ تَحْرُمْ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ. وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ، فَأَرْضَعْنَ امْرَاةً لَهُ صُغْرَى، كُلُّ وَاحِدَةِ رَضْعَتَيْنِ لَمْ تَحْرُمِ الْمُرْضِعَاتُ، وَهَلْ تَحْرُمُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

أَصَحُّ، فَإِنَّ الْأُبُوَّةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ لِكَوْنِهِ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ، لَا لِكَوْنِ الْمُرْضِعَةِ أُمًّا لَهُ، وَإِذَا قُلْنَا بِثُبُوتِ الْأُبُوَّةِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمُرْضِعَاتُ لِأَنَّهُ رَبِيبُهُنَّ وَهُنَّ مَوْطُوءَاتُ أَبِيهِ فَإِنْ أَرْضَعْنَهُ بِغَيْرِ لَبَنٍ السَّيِّدِ لَمْ يَصِرِ السَّيِّدُ أَبًا لَهُ بِحَالٍ، وَلَا يَحْرُمُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ، قَالَهُ فِي " الْكَافِي ".

فَرْعٌ: إِذَا كَانَ لَهُ خَمْسُ بَنَاتٍ فَأَرْضَعْنَ طِفْلًا رَضْعَةً رَضْعَةً لَمْ يَصِرْنَ أُمَّهَاتٍ لَهُ، وَهَلْ يَصِيرُ الرَّجُلُ جَدًّا وَأَوْلَادُهُ إِخْوَةُ الْمُرْضِعَاتِ أَخْوَالَهُ وَخَالَاتَهُ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: يَصِيرُ ; لِأَنَّهُ قَدْ كَمُلَ لِلْمُرْتَضِعِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ بَنَاتِهِ كَمَا لَوْ كَانَ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَالْآخَرُ لَا ; لِأَنَّ كَوْنَهُ جَدًّا فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهِ أُمًّا، وَكَوْنُهُ خَالًا فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ أُخْتِهِ أُمًّا، وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، فَلَا يَثْبُتُ الْفَرْعُ، وَهَذَا الْوَجْهُ أَرْجَحُ ; لِأَنَّ الْفَرْعِيَّةَ مُتَحَقِّقَةٌ، فَإِنْ قُلْنَا: يَصِيرُ أَخُوهُنَّ خَالًا لَمْ تُثْبِتِ الْخُؤُولَةُ فِي حَقِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ التَّحْرِيمَ ; لِأَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ مِنَ اللَّبَنِ الْمُحَرِّمِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ، وَلَوْ كَمُلَ لِلطِّفْلِ خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ أُمِّهِ وَأُخْتِهِ وَابْنَتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَزَوْجَةِ ابْنِهِ، فَعَلَى الْخِلَافِ.

1 -

(وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ مِنْهُ، فَأَرْضَعْنَ امْرَأَةً لَهُ صُغْرَى، كُلُّ وَاحِدَةٍ رَضْعَتَيْنِ لَمْ تَحْرُمِ الْمُرْضِعَاتُ) لِأَنَّ عَدَدَ الرَّضَعَاتِ لَمْ يَكْمُلْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ (وَهَلْ تَحْرُمُ الصُّغْرَى؛ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا تَحْرُمُ) لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ مِنْ لَبَنِهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ، وَالثَّانِي: عُلِمَ مِنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَلِّفُ فِي " الْكَافِي " وَصَحَّحَ التَّحْرِيمَ فِيهِمَا (وَعَلَيْهِ

ص: 134

الصُّغْرَى؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَصَحُّهُمَا تَحْرُمُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ مَهْرِهَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ يُقَسَّمُ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا. فَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ امْرَأَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ صِغَارًا حَرُمَتِ الْكُبْرَى، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حَرُمَ الصِّغَارُ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا، أَوْ لَا؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَإِنْ أَرْضَعْنَ وَاحِدَةً، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ، فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

نِصْفُ مَهْرِهَا) لِأَنَّ نِكَاحَهَا انْفَسَخَ، لَا بِسَبَبٍ مِنْهَا (يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهِنَّ) لِأَنَّهُنَّ قَرَّرْنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَتَسَبَّبْنَ إِلَى إِتْلَافِ الْبِضْعِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ أَتْلَفْنَ مَبِيعَهُ (عَلَى قَدْرِ رَضَاعِهِنَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُنَّ أَخْمَاسًا) لِأَنَّهُ إِتْلَافٌ اشْتَرَكُوا فِيهِ، فَكَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ كَمَا لَوْ أَتْلَفُوا عَيْنًا وَتَفَاوَتُوا فِي الْإِتْلَافِ.

فَرْعٌ: إِذَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُهُ طِفْلًا ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ بِلَبَنِ رَجُلٍ، ثُمَّ انْقَطَعَ لَبَنُهَا فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَصَارَ لَهَا لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ بِهِ الطِّفْلَ رَضْعَتَيْنِ صَارَتْ أُمَّهُ بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ عِنْدَ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْخَمْسَ مُحَرِّمَاتٌ، وَلَمْ يَصِرِ الرَّجُلَانِ أَبَوَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكْمِلْ عَدَدُ الرَّضَاعِ مِنْ لَبَنٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِمَا لِكَوْنِهِ رَبِيبِهِمَا، لَا لِكَوْنِهِ وَلَدَهُمَا (فَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ ثَلَاثُ بَنَاتِ امْرَأَةٍ لَهُنَّ لَبَنٌ فَأَرْضَعْنَ ثَلَاثَ نِسْوَةٍ صِغَارًا حَرُمَتِ الْكُبْرَى) لِأَنَّهَا مِنْ جَدَّاتِ النِّسَاءِ وَجَدَّةُ الزَّوْجَةِ مُحَرَّمَةٌ (وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا حُرِّمَ الصِّغَارُ أَيْضًا) لِأَنَّهُنَّ رَبَائِبُ مَدْخُولٌ بِأُمِّهِنَّ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُ مَنْ كَمُلَ رَضَاعُهَا، أَوْ لَا؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ اجْتَمَعَتْ مَعَ جَدَّتِهَا فِي النِّكَاحِ، أَشْبَهَ مَا لَوِ اجْتَمَعَتْ مَعَ أُمِّهَا، وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الرِّوَايَتَانِ فِيمَا إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ أُمِّهَا (وَإِنْ وَأَرْضَعْنَ وَاحِدَةً كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ رَضْعَتَيْنِ فَهَلْ تَحْرُمُ الْكُبْرَى بِذَلِكَ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ) ، أَصَحُّهُمَا تَحْرُمُ ; لِأَنَّهَا صَارَتْ جَدَّةً بِكَوْنِ الصُّغْرَى قَدْ كَمُلَ لَهَا خَمْسُ رَضَعَاتٍ مِنْ بَنَاتِهَا، وَالثَّانِي: قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَهُوَ أَوْلَى، لَا تَصِيرُ جَدَّةً، وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهَا ; لِأَنَّ كَوْنَهَا جَدَّةً فَرْعٌ عَلَى كَوْنِ ابْنَتِهَا أُمًّا، وَلَمْ تَثْبُتِ الْأُمُومَةُ فَمَا هُوَ فَرْعٌ عَلَيْهَا أَوْلَى.

1 -

ص: 135