الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قصة حاطب وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
وروى عبد الله بن الحارث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة: "اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم عبدك فلان بن فلان ولا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به منا فاغفر لنا وله" فقلت وأنا أصغر القوم: فإن لم نعلم خيرا؟ قال: "فلا تقل إلا ما تعلم"، الحارث هذا هو أبو قتادة الأنصاري وقد كشف معنى هذا الحديث بسؤاله وبما أجابه إذ لا يشك أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول:"ولا نعلم إلا خيرا" فيمن يعلم منه غير الخير قال: ميمون بن مهران إذا صليت على من تتهمه فيكفي أن تقول: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً} الآية وإذا صليت على من تحب فاجتهد في الدعاء أي من تحب لخيره ولا تتهمه في اعتقاده وهذا إنما هو في أهل الأهواء الذين ما خرجوا بهواهم عن الإسلام وإن كانوا مذمومين وأما من كان على شيء من الأهواء مما يخرج به عن الإسلام فلا يصلى عليه.
في ثواب المصلى عليها
روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى الجنازة عند أهلها فمشى معها حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى يدفن فله قيراطان مثل أحد" وروى أيضا: "من جاء جنازة فتبعها من أهلها حتى يصلى عليها فله قيراط وإن مضى معها حتى تدفن فله قيراطان مثل أحد" مع ما روى عنه صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان". اختلف في سبب استحقاق القيراط هل هو المشي معها أو الصلاة عليها أو التشييع ولو راكبا ففي الحديث الأول ذكر المشي معها وفي الباقين اغفال من رواتها ومن حفظ شيئا كان حجة على من لم يحفظه ولا شك أن المشيع لها بالركوب معها حتى يصلى عليها ثوابه دون ثواب الماشي معها حتى يصلى عليها
لكن هذا في الراكب اختيارا وأما الراكب لعجزه عن المشي فكالماشي معها فإن قيل فهل جزء القيراط من الشيء الذي هو منه معلوم في شيء من الآثار قيل له ما وجد لذلك ذكر في شيء روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شيء من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الدينار كنز والدرهم كنز والقيراط كنز" قالوا: يا رسول الله أما الدرهم والدينار فقد عرفناه فما القيراط؟ قال: "نصف درهم نصف درهم" قال الطحاوي: فكان ذلك مقدار القيراط من الشيء الذي هو منه وكان ذلك دليلا على أن الصرف الذي كانوا عليه مما هو عدل الدينار اثنى عشر درهما على مذهب من يجعل الدية اثنى عشر وأما من يجعل من الورق عشرة آلاف درهم فذلك على أن عدل الدينار من الدرهم كان عندهم عشرة دراهم وعلى أن القراريط التي جملتها الدينار كانت عندهم عشرون قيراطا القيراط منها نصف درهم والله أعلم فإن قيل فهل وجدتم للشيء الذي القيراط منه ذكر مقدار في شيء من الآثار قيل له ما وجدنا ذلك والله أعلم وقد يجوز أنه أخفى ذلك حتى يعلمه أهله إذا لقوه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين قال القاضي أبو الوليد: فإذا علم مقدار القيراط مما هو منه وأنه جزء من عشرين أو من أربعة وعشرين وعلم مقدار القيراط بالنص أنه مثل أحد فقد علم مقدار الشيء الذي القيراط منه فيعلم قدر المثل به الخير في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ} إذ مقدار الذرة ومقدار جبل أحد معلوم عيانا ولا نعلم قدر وزنهما من الثواب إلا يوم الجزاء والحساب هذا من تمثيل المعقول بالمحسوس ليفهم معناه لأن الثواب ليس بجسم يعير بالوزن فعقلنا به أن الله تعالى يتفضل على من شهد جنازة من عند أهلها وصلى عليها باضعاف ما يتفضل به على من عمل أدنى يسير1 من خير عدد ما في جبل أحد ومن مثاقيل الذر.
1 هكذا في الصل ولعله شئ – ح.