الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل أو استشهد ثم أخذ الراية بعده سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عز وجل عليه"، ثم أمهل آل جعفر لم يأتهم ثم أتاهم فقال: "لا تبكوا على أخي بعد اليوم ادع لي بني أخي" فجئ بنا كأننا أفراخ فقال: "ادعوا لي الحلاق" فجئ بالحلاق فحلق رؤسنا ثم قال: "أما محمد فشبه عمى أبي طالب وأما عون 1 فشبه خلقى وخلقى" ثم قال: "اللهم أخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه" ثلاث مرات فجاءت أمنا فذكرت يتمنا فقال: "العيلة تخافين عليهم فأنا وليهم في الدنيا والأخرى" ففيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل بعض الأمراء واليا بعد قتل غيره فدل على جواز تعليق الإمارة بخطر فيجوز تعليق الوكالة أيضا لأنه مثله كما بقوله أو حنيفة وأصحابه خلافا لبعض وفيه جواز الأمارة بغير تولية إذا احتيج إليها كما كان من خالد فإنه لما وجد من نفسه قوة القيام على مصالجهم والذب عنهم وجب عليه ذلك ووجب على الناس الطاعة له وكذلك فعل علي رضي الله عنه لما حصر عثمان في صلاة العيد صلاها وخطب لما خاف أن لا يكون للناس يومئذ صلاة عبد ولذلك قال محمد إذا شغل السلطان عن إقامة الجمعة ولم يحضر أحد من قبله نائبا أن من قدر على القيام بها قام بها وعلى الناس اتباعه فيها كما لو أمره السلطان الذي إليه القيام خلا فالأبى حنيفة وابي يوسف رضي الله عنهما والمختار ما قال لا ما قالا ومما يدل عليه حديث أنس قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب ثم أخذها خالد بن الوليد من غير أمرة ففتح الله عليه وإن عينيه لتذرفان قال: وما يسرني أنهم عندنا". أو قال: "ما يسرهم أنهم عندنا" شك الراوي
1 في مسند أحمد "1/204""وأما عبد الله".
في تخريب العامر
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني
النضير وطع وهي البويرة ولها يقول حسان.
وهان علي سراة بني لوي
…
حريق بالبويرة مستطير
فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} الآية لا يقال: إنزال الله الآية لأن تتعبد بها الأمة معنى يستعملونه فيما تعبدهم به فأي فائدة في نزولها بعد القطع والتحريق لأن سبب نزولها على ما روى ابن عباس هو أنه لما ساتنزلوهم من حصونهم وأمروا بقطع النخل قال المسلمون قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا فلنسئلن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما فطعنا من اجرو ما علينا فيما تركنا من وزر فأنزل الله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا} الآية فعلم المسلمون أن الذي كان من قطعهم لما قطعوا من النخيل وتحريقها مباح لهم لا إثم عليهم فيه ولا في ترك ما تركوه منها فلم يقطعوه فبان موضع الفائدة في نزولها فإن قيل قد نهى أبو بكر الصديق أمراء الأجناد لما بعثهم إلى الشام عن القطع والتحريق بمحضر من الصحابة من غير نكير وهو مخالف لما ذكر عن ابن عمر وابن عباس قلنا: أن أبا بكر كان على علم من عود الشام إلى أيديهم ومن فتحهم لها وغلبتهم الروم عليها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمهم إياه من ذلك ما روى عن سفيان بن أبي زهير1 قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون" الحديث فكان النهي من أبي بكر لهذا ولما قد خصهم عليه من الصلاة بإيلياء ومن شد المطايا إليها ولما قد روى عنه من قوله: "ومنعت الشام مدها ودينارها" أي أنها ستمنع المد والدينار الواجبين في أراضيها وذلك لا يكون إلا بعد افتتاحهم وغلبتهم عليها وقد عرف ذلك في موضعه.
1 كان في الصل عن سفيان مولي ابن أزهر والتصحيح من مشكاة المصابيح.