الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إن بيع الحاضر للبادي منهي عنه وهو جائز إن وجد بلا خلاف فلا يلزم من النهي الفساد فلا ينكر أن يكون النهي عن نكاح المحرم كذلك مع ما ذكرنا عن مالك من تفريقه بطلاق أو فسخ ولا يكون ذلك غلا في عقد قد ثبت لأنه لا يقع في تزويج باطل طلاق ولا فسخ والنظر الصحيح يقتضي تجويز التزويج لإناراينا أسبابا تمنع من الجماع منها الإحرام والصيام ومنها الاعتكاف ولا تمنع من التزويج فكذا الإحرام وإن كان مكروها.
ولا يقال أن القبلة غير ممنوعة في الصيام وممنوعة في الإحرام لأن الحجة بالاعتكاف عليه قائمة فإن قيل روي عن ابن عمر الكراهة وعن عمر وزيد أنهما ردا نكاحي محرمين فإلى قول من خالفت ذلك قيل له ذلك إلى قول عبد الله بن مسعود وابن عباس وأنس بن مالك فقد روى عن جميعهم إجازة ذلك.
في الصداق والوفاء بالشرط
روي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة انكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته العصمة ههنا العقدة" ومنه {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} أي لا تحبسوهن زوجات لكم واطلقوهن فقوله بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أعصمه أي لمن فعل له يقال أعصمت فلانا إذا جعلت له شيئا يعتصم به أي يلجأ إليه ويغني به عن طلب مثله ففيه أن ولي المرأة قد يعطى أو يوعد بشيء ليكون ادعى إلى إجابة التزويج الذي يلتمسه الخاطب فلا يطيب له شيء من ذلك إذ كان إنما قصد إليه بذلك للتزويج الملتمس منه فكانت المرة أولى بذلك منه لأنه الذي يملك بعضها1 فالعوض ينبغي أن لا تملكه إلا المرأة دون من سواها ومثل ذلك ما روي أنه قال صلى الله عليه وسلم لابن
1 كذا.