الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحج عن الغير
عن علي بن أبي طالب قال: استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير وقد أدركته فريضة الله تعالى في الحج أفيجزيني أن أحج عنه؟ قال: "حجي عن أبيك" ولوي عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك، فقال:"إني رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما" وروى عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله إن أمي عجوزة كبيرة إن أنا حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها؟ قال: "أرأيت لو كان على أبيك أو علي أمك دين أكنت تقضيه؟ " قال: نعم، قال:"فاحجج عن أبيك أو عن أمك" وخرج الآثار بذلك من طرق بألفاظ مختلفة ومعان متفقة لا يقال فيه دليل على أن الحج يسلك به مسالك الديون حتى يكون ما يحج به عنه من المال دينا عليه في تركته وإن لم يوص بذلك لأنه لو كان دينا لما شبه بالدين إذ الشيء لا يشبه بنفسه وإنما هو حق في بدن من هو عليه حتى يخرج إلى الله تعالى منه عنه كالدين في ذمة من هو عليه حتى يخرج صاحبها منه أو يخرج إليه منه غيره عنه فلا دليل في هذه الآثار على وجوب قضائه من جميع المال ولا من ثلثه وفيه أن من قضى دين غيره بغير أمره لم يكن له به عليه رجوع وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي خلافا لمالك ومن يتابعه عليه.
في حج الصرورة
روى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال:"ومن شبرمة؟ " قال: أخ أو قريب لي قال: "هل حججت قط؟ " قال: لا، قال:"اجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة" استدل بعض بهذا أن من حج عن غيره قيل أن يحج عن نفسه فهو عن نفسه ثم قاسوا عليه أنه لو حج عن نفسه
تطوعا قبل حجة الإسلام أن حجه يكون عن الفرض ثم ناقضوا في صوم رمضان فقالوا من صام في رمضان تطوعا لا يجزيه من الفرض ولا من التطوع وكان الواجب عليهم على قياس الحج أن يجعلوه من رمضان لا من التطوع بالطريق الأولى لأن رمضان وقت للفرض ومعيار له لا يسعه غيره بخلاف وقت الحج ثم هذا الحديث معلول والصحيح أنه موقوف على ابن عباس غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى أنه قال: "فابدأ أنت فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من رواية ابن عباس أنه سئل عن رجل لم يحج أيحج عن غيره قال: "دين الله أحق أن تقضيه" وليس فيه أنه لو أحرم عن غيره كان ذلك الإحرام عن نفسه والذي يدل على جواز الحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الذي عن غيره أطلق له ذلك ولم يسأله أحججت عن نفسك حجة الإسلام أم لا والذي يدل على أن حج التطوع ممن لم يحج حجة الإسلام جائز ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أكملها كتبت كاملة وإن لم يكن أكملها قال الله تعالى انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فاكملوا به ما ضيع من فريضته والزكاة مثل ذلك" ثم تؤخذ الأعمال على حساب ذلك فدلنا ما في هذا أن الرجل قد يكون منه حج تطوع وإن لم يكن له حج فرض وكما أن من لم يصل الفرض بعد دخول وقته وصلى تطوعا ثم صلى بعد ذلك الفرض كان كذلك من دخل عليه وقت الحج ووجب عليه فرضه له أن يحج تطوعا عن نفسه أو فرضا عن غيره ثم يحج الفرض لنفسه1.
1 قال القاضي وهذا الاختلاف عند جار علي اختلافهم في الحج هل هو علي الفور او علي التراخي، قلت لو يجري علي ذلك الاحتلاف، لكان الحكم
بالعكس لأن عند الشافعي وجوب الحج موسع لا مضيق وليس علي الفور وعنده فافهم. فوائد جمالية. هكذا وجد في هامش الأصل.