الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل رجلا فيما يضرب امرأته وعن النبي صلى الله عليه وسلم: "اهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح" فعلم أن الضرب المنهي هو الضرب المبرح لا غير.
في وطء المسبية المشركة
روي عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا فصلى بنا الغداة ثم أمر فشننا الغارة فوردنا الماء فقتلنا من قتلنا به ثم انصرف عنق من الناس فيهم النساء والذراري قد كادوا أن يسبقونا إلى الجبل فطردت بسهم بينهم وبين الجبل وعدوت فوقفوا حتى حلت بينهم وبين الجبل وجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها نسع من أدم معها بنت لها من أحسن العرب فسقتهم إلى أبي بكر فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: "يا سلمة هب لي المرأة" فقلت: يا نبي الله لقد أعجبتين وما كشفت لها ثوبا فسكت عني حتى كان من الغد لقيني فقال لي: "يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك" فقلت: والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله قال: فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فدى بها أسرى من المسلمين كانوا في أيدي المشركين في قوله: لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ما يدل على أن وطأها كان حينئذ يحل له لأنه لم ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن منها إسلام بدليل رد النبي صلى الله عليه وسلم إياها للمشركين في المفاداة يؤيده أحاديث أبي سعيد في سبايا أوطاس لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال:"لا عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة"
وقيل كان في غزوة بني المصطلق قبل أوطاس بسنتين في ست من الهجرة وكان هذا قبل نزول تحريم المشركات بقوله: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} وكن حلالا للمؤمنين مع ما هن عليه من عبادة الأوثان وإنما
حرمن عليهم عام الحديبية حين جاءت أم كلثوم ابنة عقبة بن أبي معيط مع نسوة مؤمنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ} حتى بلغ {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} فطلق عمر امرأتين مشركتين كانتا له فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية فبقاء عمر على المشركين حتى أنزل التحريم دليل على حل نكاح الوثنيات يومئذ فكما كان تزويجهن حلالا كان وطؤهن بالملك أيضا حلالا إلى أن حرم وطء المسبيات منهن ثم أنزل الله تعالى ما أحل من الكافرات وهو قوله: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} الآية وبقي ما عداهن على التحريم.
ومنه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا يوم أوطاس سبيا ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فاستحللناهن اختلفت الصحابة في المراد بهذه المحصنات فروى عن علي أنه المشركات إذا سبين حللن به.
وقال ابن مسعود المشركات والمسلمات فتأول علي رضي الله عنه في المستثنى من المحصنات أنهنن المسبيات المملوكات بالسبي وتأول ابن مسعود أنهن المملوكات بالسبي وبما سواه ومن أجله كان يقول بيع الأمة طلاقها تابعة جماعة من الصحابة وعن ابن عباس في تأويل هذه الآية قال: "لا يحل لمسلم أن يتزوج فوق أربع فإن فعل فهي عليه حرام مثل أخته وأمه" فالمحصنات على تأويله هذا هن الأربع اللائي يحللن للرجل دون من سواهن وعنه أنه قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} هن ذوات الأزواج.
فاحتمل أن يكون موافقا لعلي وأن يكون موافقا لابن مسعود ومعنى الحديث أن النساء اللاتي نزلت فيهن هذه الآية هن اللاتي سبين دون أزواجهن فأما المبيات مع أزواجهن فإنهن عندنا لا يبن بالسبي كذلك كان يقول