الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "المولود مرتهن بعقيقته" وهذا يدل على وجوب الذبح عنه وروى عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما جاءته النبوة" ففيه ما دل على تأكد وجوبها وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: "لا أحب العقوق"، وكأنه كره الاسم ثم قال:"من أحب أن ينسك عن ولده فلينسك عنه عن الغلام شاتين مكافئتين وعن الجارية شاة" قال زيد ابن أسلم المكافئتان المشابهتان تذبحان جميعا فهذا يدل على الندب لقوله: "من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل" فعلم أن الوجوب انتسخ بما كان طارئا عليه وناسخا لما كان في الجاهلية وقرر في الإسلام أيضا.
كتاب الأشربة
في الخمر وتخليلها
…
كتاب الأشربة
فيه ثلاثة أحاديث
في الخمر وتخليلها
روى عن أنس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره يتيم وكان عنده خمر حين حرمت الخمر فقال: يا رسول الله نصنعها خلا، قال:"لا" قال: فصبه في الوادي حتى سال وخرج الآثار بذلك.
من عنده عصير فصار خمرا ليس له أن يعالجها ليجعلها خلا عند مالك والشافعي احتجا بهذا الأثر غير أن مالكا رخص في دردى الخمر أن يعالج حتى يصير خلا ويلزمه العلاج في لخمر إذ لا فرق ظاهرا ومما يحتج به من كره التخليل ما روي عن عثمان بن أبي العاص أن تاجرا اشترى خمرا فأمره أن يصبه في دجلة فقالوا له ألا تأمره أن يجعله خلا فنهاه عن ذلك.
وقد يحتمل أن النهي لمكان أن ذلك الخمر لم يكن من عصير يملكه لأن شراء الخمر فاسد فلم يملك أصل الخمر وعن عمر لا تأكل من خمر أفسدت حتى يكون الله عز وجل قد أفسدها فعند ذلك ييب الخل ولا باس على من ابتاع خلا من كافر ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد أن صارت خمرا
ومخالفوهم احتجوا لمذهبهم بما روى أن أبا الدرداء كان ياكل المرى الذي يجعل فيه الخمر ويقول ذبحته الشمس والملح وقالوا: إنما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خمر الأيتام خلا لأنها لم تكن مالا لهم بعد ما حرمها الله تعالى كالبالغين سواء وروى عن عبيد الله بن عمر قال كنت عند رسول الله صلى الله عيه ولم في المسجد فبينما هو يحتبي حل حبوته ثم قال: "من كانت عنده من هذه الخمر شيء فليؤذني بها" فجعل الناس يأتونه فيقول أحدهم: عندي راوية ويقول الآخر: عندي زق أو ما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اجمعوا ثم آذنوني به" ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ على فلحقنا أبو بكر فأخذني رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلن عن يساره وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر بن الخطاب فأخذني وجعله عن يساره فمشى بينهما حتى إذا وقف على الخمر قال للناس: "أتعرفون هذه؟ " قالوا: نعم يا رسول الله هذه الخمر، فقال:"صدقتم" قال: "إن الله تعالى لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمول إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها" ثم دعا بسكين فقال: "اشحذوها" ففعلوا ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق بها الزقاق فقال الناس: إن في هذه الزقاق منفعة قال: "أجل ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله عز وجل لما فيها من سخطه" فقال: عمر أنا أكفيك يا رسول الله، فقال:"لا" وبعض رواته يزيد على بعض ففيه عقوبتهم بشق زقاقهم غضبا لله إذ لم يسارعوا إلى إتلاف ما حرم الله وكان ذلك في وقت كانت العقوبات في الأموال كما تقدم في مانع الزكاة أنه يؤخذ شطر ماله وفي سارق الحريسة من الجبل عليه غرم مثليها وجليدات نكال وفي صيد المدينة من وجدتموه يصيد في شيء منها فخذوا سلبه ومذهب عمر وسعد بن أبي وقاص أن ذلك الحكم باق بعد روي عن عمر أنه كان يهريق اللبن في السوق إذا وجده مغشوشا بالماء ولم يهرق إلا خوفا من أن يغشوا به الناس فيحتمل أن يكون منع النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الخمر خلا خوفا أن يحلوها فيؤدي إلى المفاسد يؤيده خرق الزقاق إلى