الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرأة وأمها وأختها كان اعتبار ذلك في الصداق أولى وأحرى قال القاضي واعتبار مالك بصداق أخواتها وعماتها إذا كن مثلها في العقل والجمال والمال فإن كان أبو حنيفة والشافعي يخالفانه في ذلك ويوجبان لها صداق مثل نسائها وإن كن على خلاف حالها في العقل والجمال والمال فهو بعيد خارج عن السنة.
في نكاح الموهوبة
روي "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا فقام رجل، فقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة الحديث إلى قوله: "قد زوجتكها بما معك من القرآن" في غير رواية مالك لهذا الحديث زيادة تقتضي التفويض إلى النبي علي الصلاة والسلام في أن يزوجها بمن رأى ولذلك زوجها من السائل دون أن يستأمرها في ذلك وهو ما روي أنها قالت: إني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله فر فيها رأيك وفيما خاطبت به هذه المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إطلاقها له وتزويجه إياها من غيره بذلك ما قد استعمله أهل العلم في المضارب الممنوع من دفع المال إلى غيره إلا أن يقول له أعمل فيه برأيك فيحل محله ويعمل فيه ما كان يعمل فيه رب المال ويكون له من ربحه ما يجعله له منه وعن هشام بن عروة عن أبيه قال كان يقال أن خولة ابنة حكيم وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت من المهاجرات الأول قالت عائشة كنت إذا ذكرت قلت: إني لأستحيي امرأة وهبت نفسها لرجل بغير مهر وكانت من غير النساء وفيها نزلت: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} قلت يا رسول الله إن ربك ليسارع في هواك وفيما روى عنه عن عائشة أنها كانت تقول: ما تستحيي امرأة تهب نفسها لرجل حتى أنزل الله {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ} الآيات الثلاثة قلت: إن ربك ليسارع في هواك إذا وهبت المرأة نفسها لرجل وتملكه بضعها وقبل ذلك منها بمحضر من شهود بذلك كان تزويجا فإن سمى لها مهرا كان لها ما سمى وإلا فلها مهر مثلها وإن
طلقها قبل الدخول بها كانت المتعة لها عليه وهو قول أبي حنيفة وسفيان الثوري وسائر أصحاب الإمام وعن بعضهم إذا وهب ابنته الصغيرة لرجل ليحضنها أو ليكفلها على وجه النظر لها كان جائزا وإن وهبها بصداق ذكره كان ذلك نكاحا إذا أراد بالهبة النكاح وممن قال بذلك عبد الرحمن بن القاسم على معاني قول مالك وعن بعض العلماء إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج وهو قول الشافعي فنظرنا فيما اختلفوا فيه فوجدنا قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} الآية فجعل الله تعالى تلك الهبة للنبي عليه الصلاة والسلام نكاحا ثم أعقب ذلك بقوله: {خَالِصَةً لَكَ} فاحتمل أن يكون الخلوص بجعل الهبة نكاحا خاصة ويحتمل أن يكون الخلوص في جعل الهبة له نكاحا بلا صداق كمذهب أبي حنيفة والثوري وابن القاسم على معاني قول مالك والآية على عمومها له ولغيره إلا ما أجمع عليه من التخصيص منها وذلك كون الهبة انكاحا بال صداق وقول الشافعي بأن النكاح لا يكون إلا بما سماه الله تعالى به وهو النكاح والتزويج يقال له بأن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق والسراح والفراق وبالإجماع لا يتخصص الطلاق بهن دون ما سواهن مما هو في معناه كالخلع والبرية والخلية والبائن والبتة والحرام ثم هبة الزوج امرأته لنفسها إذا أراد بذلك الطلاق يقوم مقام الطلاق منه لها فكذا هبتها بضعها له يكون ذلك كالنكاح الذي تعقده له على بضعها فتكون الهبة في كل واحد منهما لصاحبه في حكم التمليك يكون نكاحا يملك به الرجل امرأته ويكون طلاقا تملك به المرأة نفسها وسئل سعيد بن المسيب عن رجل بشر بجارية فقال له رجل من القوم هبها لي فوهبها له فقال سعيد لم تحل الهبة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أصدقها سوطا لحلت له يعني لو سمى لها مهرا في تلك الهبة ولو سوطا حلت له فدل ذلك أن الهبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بها كانت عنده على الهبة التي لا صداق عليه فيها وإن من سواه في الهبة يكون بها ناكحا بصداق كما يجب عليه في تزويج لو وقع بلا صداق ذكر فيه وفي حديث عائشة إني