الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجعل له اثنا عشر طلاقا فيهن والمملوك له ثنتين فطلاقه إباهما ست تطليقات ثم ولكن هذا التلعيل ينكسر في الحر يتزوج الأمة لأنه يلزمه على طرده أن يكون طلاقه ثلاثا وليس مذهب عمر وعلي هذا وإنما يأتي هذا قولا رابعا في المسألة سوى قول ابن عباس: أن أيهما كان حرا أكمل الطلاق عكس قول ابن عمر: أن أيهما كان رقيقا نقص الطلاق برقه.
قال الطحاوي: ولقد كلمت أبا جعفر محمد بن العباس في هذا الباب وتقلدت عليه قول عثمان وزيد فيه فقلت له أليس الطلاق قد وجدته يكون من الرجل والعدة تكون من المرأة فمعقول في ذلك أن كل ما يكون من كل واحد منهما مرجوع منه إلى حكمه فقال لي كتاب الله يدفع ما قلت يعني قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} فأعلمنا الله تعالى أن العدة للرجال لا للنساء وإذا كانت للرجال وكانت على حكم النساء لأنها تكون منهن كان الطلاق الذي يكون منهم في النساء لا على حكمهم فهذه علة صحيحة.
في مقدار مدة الحمل
روي عن أبي ذر أنه قال: لأن أحلف عشرا أن ابن صياد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف يمينا واحدة أنه ليس هو وذلك لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى أم ابن صياد فقال: "سلها كم حملت به؟ " فسألتها فقال: "حملت به اثنى عشر شهرا" فأتيته فأخبرته ثم أرسلني إليها مرة ثانية فقال: "اسألها عن صياحه حين وقع؟ " فأتيتها فسألتها فقالت: صاح صياح الصبي ابن شهرين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني قد خبأت لك خبيئا" فقال: خبأت لي عظم شاة عفراء والدخان فأراد أن يقول: الدخان فلم يستطع فقال: الدخ الدخ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اخسأ فلن تسبق القدر" فيه أن الحمل يكون أكثر من تسعة أشهر إذ لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر به أبو ذر عن أم ابن صياد أنها حملت به اثنى عشر شهرا وفقهاء الأمصار
اختلفوا في أكثر مدته فقالت طائفة: أنه سنتان منهم أبو حنيفة والثوري وسائر أصحاب ابي حنيفة وبعضهم أنه أربع سنين: وهو مذهب كثير من فقهاء الحجاز وبه يقول الشافعي وعند طائفة منهم أنه يتجاوز إلى أكثر من أربع منهم مالك بن أنس وأولى الأقوال هو القول الأول: لأنه لم يخرج عن قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} والقولان الآخران خرجا عن الآية لأن الله تعالى أخبر عن الثلاثين شهرا مدة الحمل والرضاع فلا يجوز أن يخرجا عنها ولا أحدهما يبين ذلك ما روي عن ابن عباس أنه قال: إذا وضعت لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرا وإذا وضعت لسبعة كفاه ثلاث وعشرون شهرا وإذا وضعت لستة كفاه حولان كاملان لأن الله تعالى قال: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً} .
ولا يقال: فإذا كان الحمل عامين لا يكفي الرضاع ستة أشهر لأنه يحتمل أنه إذا لطف له الغذاء يستغنى به عن الرضاع ويحتمل أن الله تعالى قد أوجب بهذه الآية أن الفصال يرجع إلى ستة أشهر ثم زاد في مدته إلى تمام الحولين بقوله: {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} .
وبقوله: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إن نقص من الحولين شيء يكون الحمل أكثر من ستة أشهر وإنما قلنا في حديث أبي ذر أن فيه حجة على من نفى أن يكون الحمل أكثر من تسعة أشهر ولم نقل أن ابن صياد مخصوص ليكون للعالمين آية لما ذكر فيه أنه الدجال لأنه لم يحق أنه الدجال الذي حذر الأنبياء عليهم السلام منه أممهم لوجوده في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم والدجال لا يدخله1 ولقتله صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا واحد من بني آدم في خلقه وفي مدة حمله ولو كان الدجال لم ينكر أن يكون دجالا ويكون بعده دجالون وإن تفاضلوا فيما يكونون عليه في ذلك وتباينوا فيه ولكنه قيل أنه الدجال الذي أنذر كل نبي أمته منه وقد قامت الحجة بخلاف ذلك والله تعالى أعلم.
1 كذا في الأصل فليتدبر.