الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في قتل النساء والصغار
روى عن ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: "أخرجوا بسم الله تقاتلون من كفر بالله لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع".
لا يعلم نهى قتل أصحاب الصوامع في غير هذا الحديث ومداره على إبراهيم بن إسمعيل بن أبي حبيبة إلا سلمى رواه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس وروى عن أبي بكر أنه أوصى به أمراء جيوشه إلى الشام لا تقاتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء.
وعن حنظلة الكاتب قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بامرأة لها خلق وقد اجتمعوا عليها فلما جاء افرجوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كانت هذه تقاتل" ثم اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا: "أن لا تقتل ذرية ولا عسيفا" ففي قوله: "ما كانت هذه تقاتل" أنه لا يقتل في دار الحرب إلا من يقاتل فمن كان مقاتلا حل قتله من رجل أو امرأة فالقتال هو علة القتل والله أعلم.
في الفرار من الزحف
عن صفوان بن عسال قال رجل من اليهود لآخر: اذهب بنا إلى هذا النبي فقال له الآخر: لا تقل هذا النبي فإنه إن سمعها كانت له أربعة أعين فانطلقا إليه فسألاه عن تسع آيات فقال: "تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تفروا من الزحف ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا أو لا تمشوا ببرئ إلى سلطان وعليكم يهود ألا تعدو في السبت" فقالوا: نشهد أنك رسول الله وفي بعض الآثار فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: انشهد أنك نبي؟ قال: "فما يمنعكم أن تتبعوني" قالوا: إن داود دعا أن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف أن اتبعناكم أن تقتلنا يهود.
ففيه: أن التسع الآيات التي آتاها الله لموسى عبادات لا تخويفات وفيه أن الفرار من الزحف حرام تعبد الله به موسى ولم ينسخ في شريعة نبينا فظهر به فساد قول من قال أنه كان في يوم بدر خاصة لقوله: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ} الآية وكذا أعلم به ضعف ما روى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في تفسير تسع آيات هي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص الثمرات إذ لا حجة لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنه ما روى عن ابن عمر قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص النسا حيصة فكنت فيمن حاص فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب؟ فقلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا فيها ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة فخرج فقال: "من القوم؟ " فقلنا: نحن الفرارون قال: "بل أنتم العكارون إن فئتكم أو إنا مئة المسلمين" فأتيناه حتى قبلنا يديه.
العكارون: هم الكرارون يعني لما كروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرجعوا إلى ما يأمرهم كان ذلك عودة إلى ما كانوا من بذل النفس في سبيل الله استحقوا بذلك الاسم وفيه رد القول بالتخصيص بأهل بدر لأن ابن عمر إنما لحق بالمقاتلة يوم الخندق بعد أن رده النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فدل على أن حكم الفرار من الزحف باق إلى يوم القيامة وداخل في الكبائر ونزول الآية في أهل بدر ليس بمانع ثبوت حكمها في غيرهم.
ومنه ما روى عن عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: "قفلة كغزوة" وهو تتمة كلام تقدمه لم يحضره عبد الله فيحتمل أن يكون سئل عن قوم قفلوا لخوفهم من عدو أكثر منهم عددا أو عدد اليزيد صلى الله عليه وسلم في عددهم وعددهم ما يقوون به على عدوهم فيكرون عليهم ومثله ما روى عن عائشة في الشؤم وعن زيد في كراء المزارع والله أعلم.