الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأما السبق بغير ذكر رهان كان فيه فقد رويت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار صحاح منها حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسدد بني زريق وإن عبد الله ابن عمر فيمن سابق بها.
وروى عن أنس أنه قال: كافت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء لا تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حقيق على الله عز وجل أن لا يرتفع شيء من الدنيا الأوضعة".
في الجزية
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: "ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية". وفي رواية: "ولتذهبن الشحناء والتباغض وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد وليتركن القلائص فلا يسعى عليها" يعني يعود الناس كلهم أغنياء ولا يوجد للزكاة أهل توضع فيه فيسقط فرضها لعدم محلها وكذلك الجزية إذا لم يوجد ما تصرف فيه من قتال أو مما سواه سقط فرضها.
وروى أن رجلا قام فقال: يا عجبا لعلي يأخذ الجزية من المحبوس وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال وأن لا يؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فأخذه المستورد التميمي وذهب به إلى علي رضي الله عنه فقال: أن المجوس كانوا أهل كتاب فانطلق ملك منهم فوقع على أخته وهو نشوان فلما أفاق قالت له أخته: أي شيء صنعت وقعت علي وقد رأك الناس والآن يرجمونك قال: أفلا حجزتني؟ قالت: واستطعت جئت مثل الشيطان ولقدراك الناس وليرجمنك غدا إلا أن تطيعني، قال: وكيف أصنع؟ قالت: ترضى أهل الطمع
ثم تدعوا الناس فتقول: أن آدم كان يزوج ابنه أخته أو قالت: ابنته ابنه قال: وجاءه القراء فقالوا: قم يا عدو الله قال: هو هذا قد جاؤوا فقام إليهم أولئك فداسوهم حتى ماتوا فمن يومئذ كانت المجوسية وقد أخذ رسول الله صلى اله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر.
يحتمل أن يكون المجوس أهل كتاب ونسخ كتابهم فلم يبق كتاب الله كما نسخ بعض القرآن فعاد غير قرآن كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة وقوله: لو كان لابن آدم واديان من مال لا بتغى إليهما ثالثا إلى غير ذلك مما نسخ وخرج من أن يكون قرآنا ويكونو كاليهود والنصارى من أهل الكتاب في أكل ذبائحهم واستحلال نسائهم وإنما أخذت الجزية منهم لأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها منهم على ما في حديث على وعبد الرحمن على ما روى أن عمر لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل من مجوس أهل البحرين الجزية وأقرهم على مجويتهم وعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ على البحرين العلاء بن الحضرمي وليس الأخذ منهم لأنهم أهل كتاب بل لما كانت الجزية تؤخذ من اهل الكتابين مع إنا نؤمن بكتابهما لا قرارانا إياهم في دار الإسلام آمنين وهم إلينا أقرب من المجوس الذين لا كتاب لهم فمن المجوس ولى لمشاركتهم في المعنى الموجب للأخذ وهو القرار في دارنا آمنين فلا يلزم به حل نسائهم وذبائحهم وكذلك امتثل فيهم الخلفاء الراشدون منهم عمرو على وعثمان على ما روى عنه أنه أخذها من بربر.
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى عمه يعوده وعند رأسه مقعد رجل فقام أبو جهل فقعد فيه فقال: ما بال ابن أخيك يذكر آلهتنا؟ قال: ما بال قومك يشكونك؟ قال: "يا عماه أريدهم على كلمة تدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية" قال: ما هي؟ قال: "لا إله إلا الله" فقال: اجعل الآلهة إلها واحدا؟ فأنزل الله