الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وصار إلى ما رآه مجاهد عليه فالأولى بنا حمل الآثار على هذا المعنى لا سيما وقد روى الأسود قال رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود ورأيت إبراهيم والشعبي يفعلان كذلك وعن أبي بكر بن عياش أنه قال ما رأيت فقيها قط يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى وإذا كان عمر وعلي وابن مسعود وموضعهم من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعهم على ذلك ثم ابن عمر بعدهم على مثله لم يكن شيء مما روى في القبول أولى مما رووه عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه وكان يقول صلى الله عليه وسلم: "ليتني منكم أولوا الأحلام والنهى" وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وعن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من سجوده حتى يحاذي بهما فروع أذنيه ففي هذا ما قد شد ما رواه عبيد الله عن الزهري وعن نافع.
في قراءة الفاتحة
روت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" يقال لمن كان ناقصا في مدة حمله خداج ومخدج ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى صلاة أخرى خداجا على ما روى المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتبأس وتمسكن وتقنع بيديك وتقول: اللهم اللهم فمن لم يفعل ذلك فهي خداج" وعن الفضل بن عباس مثله "وتقنع بيديك" أي ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول: يا رب يا رب ففي الحديثين ذكر الخداج وهو النقص فذهب بعض إلى أن من صلى بغير فاتحة
الكتاب في كل ركعة أنها لم تجزئ وجعلوا النقص إبطالا وخالفهم في ذلك أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم وذهبوا إلى أن الخداج لا يذهب به الشيء الذي تسمى به لأن النقص لا يوجب الاعدام ولكنها مع نقصانها موجودة إذ ليس كل من نقصت صلاته لمعنى تركه منها يجب به فسادها كترك اتمام ركوعها وسجودها فلا يستبعد أن تنقص الصلاة بترك الفاتحة ولا تفسد وقد وجدنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد دل على ذلك وهو ما روى ابن عباس لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض موته وهو في بيت عائشة قال: "ادع لي عليا" فقالت: ألا ندعو لك أبا بكر؟ قال: "ادعوه" قالت حفصة: ألا ندعو لك عمر؟ قال: "ادعوه" قالت أم الفضل: ألا ندعو لك العباس عمك؟ قال: "ادعوه" فلما حضروا رفع رأسه ثم قال: "ليصل بالناس أبو بكر" فتقدم أبو بكر فصلى بالناس ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادي بين رجلين فلما أحسه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك فاستتم رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة من حيث انتهى أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس يأتم به أبو بكر ويأتم الناس بأبي بكر ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وقد قرأ أبو بكر الفاتحة أو بعضها ولم يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة ولا شيئا منها فدل أن الفاتحة بتركها أو ترك بعضها لا تفسد به الصلاة فلا يكون قراءتها شرطا للجواز والحاصل من الحديثين أنه لا ينبغي ترك الفاتحة ولا تفسد الصلاة بتركها ثم الشارطون لا يفرقون بين الإمام والمأموم ومن دخل في صلاة الإمام وهو راكع فكبر لدخوله فيها ثم كبر لركوعه فركع ولم يقرأ الفاتحة خوفا لفوت الركعة يعتد بتلك الركعة وجازت الصلاة بدونها ولا يقال أنها سقطت للضرورة لان الضروره لا تسقط فرضا ألا ترى أنه لو ركع ولم يقم قبل الركوع قومه لم تجز صلاته وإن اضطر إلى ذلك لأن القومة قبل الركوع فرض وإن قلت لا يقال كيف يظن بالرسول صلى الله عليه وآله