الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حديث الأرقم من أخذه صلى الله عليه وسلم في القراءة من حيث انتهى أبو بكر ولا يكون ذلك إلا وهو الإمام ودل بما انتهى إليه أبو بكر في القراءة أنها صلاة يجهر فيها بالقراءة لأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة إلا ما قالت طائفة أنه يقرأ بالفاتحة خاصة وفي حديث الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن جلوسه كان عن يسار أبي بكر وذلك مقام الإمام لأن أبا بكر عاد بذلك عن يمينه وجلوسه عن يسار أبي بكر دليل على أنه أراد الإمامة لا الائتمام فيها بغيره إذ لو أراد الائتمام بأبي بكر لجلس خلفه كما فعل في يوم بني عمرو بن عوف لما ذهب ليصلح بينهم فجاء وأبو بكر يصلي بالناس وساق الحديث من طرق وكذلك فعل إذ ذهب لحاجته فجاء وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم ركعة فصلى خلفه ركعة وقضى الركعة التي فاتته ومذهب الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر والشافعي تجويز إمامة القاعد الراكع والساجد القوام الذين يركعون اتباعا عالما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة للقياس الصحيح لأن القعود لما كان بدلا من القيام كان فاعل البدل كفاعل والذي يروى من المبدل منه فجاز أن يكون القاعد إماما للقائم ومذهب مالك ومحمد عدم الجواز والذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا به وليس لأحد من أمته سواه قلنا الأصل عدم التخصيص عند عدم التوقيف.
فيمن هو أحق بالإمامة
عن أبي مسعود الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم اقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" وروى مرفوعا: "يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في ذلك سواء فأقرؤهم وروى يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء
فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا". وروى "ليؤمكم أقرؤكم فإن كانت القراءة واحدة فأقدمكم هجرة فإن كانت الهجرة واحدة فأعلمكم بالسنة فإن كانت السنة واحدة فأقدمكم سنا ولا يؤم الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه" والحديث الأول أولى لأن النظر يعضده لأن الإمامة مدارها على أربع مراتب وهي الأقرأ والأعلى والأقدم والأكبر لكن القراءة والسنة مضمنة بالصلاة لا بد لها منهما والهجرة والسن ليس كذلك وإنما يستعملان فيها أدبا لا فرضا بدليل جواز صلاة من أم مهاجريا ومن فوقه في السن وإن كان الأولى أن يؤتم بهما ولا يؤمهما ثم الهجرة على المرتبتين الثانيتين فكذا القراءة أعلى المرتبتين الأولين.
قال القاضي: قدم السن إنما يعتبر إذا تساويا في الإسلام حتى لا يقدم الأقدم في السن على الأقدم في الإسلام لأن لقدم الإسلام زيادة فضيلة ليست لقدم السن مع عدم الإسلام وقد يقدم الأسن مطلقا في التكلم وما أشبهه من أمور الدنيا ويتوخى في تقديم من يكون أدعى إلى بلوغ الغرض المقصود من ذلك إذا الأسن قد يكون السن والحن بمعانيه انتهى.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤم أمير في إمارته" فقد دخل تحت إطلاقه صلاة الجنازة أيضا كمذهب أبي حنيفة وأصحابه أن لا يصلى على الجنازة إلا الأمير إذا حضر لما روى أن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال لسعيد بن العاص يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهما تقدم فلولا أنها سنة ما تقدمت وهو القياس لأنها من الفروض العامة التي تسقط عنهم بقيام الخاصة لأن على المسلمين الصلاة على جنائزهم كما عليهم غسلهم ومواراتهم فمن قام بذلك منهم سقط عن بقيتهم فوجب أن يكون الأمير أحق به إذا حضرها كالإمامة في المكتوبات في المساجد إذا حضرها لأن إقامة الجماعة في المساجد واجبة على المسلمين ومن قام بذلك منهم سقط عن بقيتهم وخالفهم الشافعي في صلاة الجنازة لأنها عنده من الفروض الخاصة.