الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في من أدرك جمعا
روى عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفات فأقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال: "الحج يوم عرفة ومن أدرك جمعا قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج" أيام منى ثلاثة أيام أيام التشريق {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} ثم أردف خلفه رجلا ينادي بذلك معنى قوله: "فقد أدرك الحج" أي لم يفته كما فات من لم يدرك الوقوف بعرفة لا أنه كمن أكمل حجه حتى لا يحتاج إلى عمل ما بقي منه عليه ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" ليس يعني أنه كمن صلاها ولكنه بمعنى أنه قد أدرك من ثوابها ما أدركه من دخل فيها من أولها ومعنى {وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} أي في تركه الترخيص برخصة التعجيل في يومين غذ لا يقال لا إثم عليك إلا لمن قصر فيما رخص له فيه ومن لم يتعجل في يومين فلم يقصر في شيء فإنما رفع الحرج عنه في ترك الأخذ بالرخصة كما لا يقال لمن صلى في أول وقتها لا إثم عليك.
في الجمار
عن ابن عباس قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله ليلا من جمع وقال لهم: "لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس" وخرجه من طرق كثيرة في بعضها: "لا ترموا الجمرة إلا مصبحين" وتصحيح ذلك مع غيرها من الأحاديث على المنع من جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس وإذا كان هذا حكم المترخص بالتعجيل من هناك كان من لا رخصة الأحاديث على المنع من جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس وإذا كان هذا حكم المترخص بالتعجيل من هناك كان من لا رخصة له في ذلك بالنهي أولى وبهذا احتج الأوزاعي والثوري على إعادة الرمي إن رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وهو القول عندنا إذ لا خروج عما قاله صلى الله عليه وسلم.
وعن أبي مجلز سألت ابن عباس عن رمي الجمار فقال: والله ما أدري بكم رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع.
وروي عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا أدري بكم رمى النبي عليه الصلاة والسلام وعن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهن فدل ذلك على أنه إنما أخبر في الحديث الأول عن رؤية نفسه ثم أخبر في الحديث الثاني بحقيقة عدد ما رماها به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سبع حصيات ومثل هذا يتأول على جابر بن عبد الله فيما روى عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة مثل حصى الحذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف.
وقد تعلق قوم بما روى عن ابن عباس وجابر في هذا من قولهما فأباحوا بذلك للحاج أن يرمي الجمرة بما شاء من الحصى بغير عدد يقصد إليه قصر عن السبعة تجاوزها وذكروا في ذلك ما روى عن أبي حية الأنصاري أنه قال: لا بأس بما رمى به الإنسان الجمرة من الحصى يقول من عددها فبلغ قوله ذلك ابن عمر فقال: صدق أو حية رجل من أهل بدر وما روى عن سعد بن أبي وقاص قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم في حجته منا من رمى بسبع وأكثر وأقل فلم يعب
ذلك علينا.
وما روى عنه أيضا قال رجعنا في الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعضنا يقول: رميت بسبع وبعضنا يقول: رميت بست فلم يعب بعضهم على بعض ولكن قد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رمى الجمرة بسبع سبع" من رواية عبد الله بن عمر وعائشة وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه فكان الرمي بعدد معلوم كما كان منه الطواف بالبيت والسعي بعدد معلوم أولى أن يؤخذ به مع أنه قال صلى الله عليه وسلم: "لتأخذ أمتي مناسكها فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا" ليتبع في أفعاله فكما وجب أن يتبع في عدد الأشواط ولا يخرج عنها بزيادة ولا نقصان فكذلك يجب أن يتبع في عدد الحصى ولا يخالف ولا يعصى.
وروى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافى الضحى معه بمكة يوم النحر1 لا حجة للشافعي فيه على تجوزيه رمي جمرة العقبة قبل الفجر ليلة النحر بعد مضي نصف الليل إذ لا يمكنها الموافاة بمكة ضحى إلا وقد دفعت من جمع قبل طلوع الفجر لبعد المسافة بينهما فلابد من رميها جمرة العقبة قبل طلوع الفجر لأن مداره على أبي معاوية محمد بن خازم الضرير واضطرب فيه فرواه مرة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ورواه مرة عنها بالسند أن رسول الله صى ل الله عليه وسلم أمرها يوم النحر أن توافى معه صلاة الصبح بمكة وهذا خلاف ما في الحديث الأول لأن فيه أمرها يوم النحر بهذا عن اليوم الذي بعده وذكر أحمد بن حنبل الحديث الأول وقال أنه خطأ ولم يسنده غير أبي معاوية وقال وروى عن عروة مرسلا أنه أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة وهو أيضا عجب وما يصنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بمكة ينكر ذلك وسألت عن ذلك يحيى بن
1 بهامش الصل – قال القاضي كذا وقع في الأم وأراه أن توافي الصبحفهو الذي يدل عليه ما بعده من الأحاديث ويستقيم التعلق به للشافعي رحمه الله تعالي.