الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرضاع
مدخل
…
كتاب الرضاع
روي عن الحجاج أنه قال: قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: "الغرة العبد أو الأمة" لما كانت المرضعة كالأم في وجوب الحق عليه وحق الأب وهو دون حق الأم لا يجزي إلا أن يجد مملوكا فيشتريه فيعتقه والمرضعة لما كانت حرة لا يقدر على عتقها أمر أن يعوضها من ذلك بمن يقدر على عتقه فيكون فداء لها من النار ولم تجعل تلك النسمة كغيرها من النسم وجعلت من غررها أي أرفعها فقد روى عن أبي عمرو أنه قال لا يقبل في الدية عبد أسود ولا أمة سوداء لقول رسول الله صلى الله وسلم في الجنين "غرة عبد أو أمة" فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لقال في الجنين: عبد أو أمة فلولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لقال في الجنين عبد أو أمة وفيما ذكرناه ما قد دل على أن المرضع أن قدر على عتاق من أرضعه من الرق كان جازيا له وذهب عنه مذمة الرضاع به.
في الرضاع المحرم
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصتان من الرضاع ولا المصتان مداره على عروة بن الزبير فمن رواته من رواه عنه عن عائشة ومنهم من رواه عنه عن عبد الله بن الزبير عن أبيه ولما كان الأمر على هذا ووجدنا عروة قد خالف ذلك فقال: مثل ما قال سعيد بن المسيب ما كان في لين وإن كان قطرة واحدة فهو يحرم وما كان بعد الحولين فهو طعام يأكله فعلم أنه مع شدة تمسكه بالحديث وكمال ورعه لم يترك ما روي عن عائشة