الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضرب بعضكم رقاب بعض" كان في ذي الحجة وهو مسلم ثم عاش إلى اثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول يدل عليه.
في التيمم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي أرسلت إلى الناس عامة وكان من قبلي إنما أرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر ملئ منا رعبا وأحلت لي الغنائم وكان من قبلي يعظمون أكلها كانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أين ما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي مس ألتي قيل لي سل فإن من قبلك قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله".
واستدل بهذا على أن ما كان من الأرض مسجدا منها طهورا وممن ذهب إليه أبو حنيفة وخولف فيه وحمل على الانقسام على أن المراد بعضها مسجدا وبعضها طهورا وممن خالفه أبو يوسف واحتج بحديث حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت لنا تربتها طهورا وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وأعطيت الآيات من آخر سورة البقرة من تحت العرش لم يعط منه أحد قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي.
وروى أن عمرو بن العاص حين أمر على جيش فيهم عمر بن الخطاب احتلم في ليلة باردة فتوضأ لما أشفق على نفسه الهلاك وأم أصحابه فلما قدموا شكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمنا جنبا فأعرض عنه وقال لعمرو: "أصليت جنبا؟ "، فقال: نعم أصابني احتلام في ليلة باردة لم يمر علي وجهي مثلها قط فخيرت نفسي أن أغتسل فأموت أو أقبل رخصة الله فقبلت رخصة الله وعلمت أن الله
أرحم بي فتوضأت ثم صليت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحسنت ما أحب أنك تركت شيئا صنعت لو كنت في القوم لصنعت كما صنعت". ذهب بعض إلى جواز استعمال الوضوء مكان التيمم للجنب بل هو أولى له منهم أحمد بن صالح وهو فاسد لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا من الغسل كما جعله بدلا من الوضوء فلا يجزئ في ذلك الوضوء ويحتمل أن قضية عمرو كانت قبل نزول آية التيمم حين كان الفرض على عادم الماء الصلاة بلا طهارة دل عليه عدم انكاره صلى الله عليه وسلم على أسيد بن حضير ومن معه لما صلوا بغير وضوء في مسيرهم طالبين لقلادة عائشة في منزل نزلوه فحضرت الصلاة وليس لهم ماء وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية التيمم.
سور الدواب والسباع
روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: "إذا بلغ الماء قلتين فليس يحمل الخبث" وفي رواية "وما ينوبه من السباع والدواب فيه ما يدل على أن ما دون القلتين يحمله ولا يعارضه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور جوابا لمن قال: يا رسول الله تردها يعني الحياض التي بين مكة والمدينة السباع والكلاب والحمير لأن مداره على عبد الرحمن بن زيد وحديثه عند أهل الحديث في نهاية الضعف يؤيد ما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طهور