الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اللتبية لما رجع من الولاية على الصدقة فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي "أفلا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه ينتظر هل تأتيه هديته" فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الهدية إليه إلى السبب الذي أهديت إليه من أجله وهي الولاية التي يتولاها وكذا رد الحباء والعدة إلى السبب الذي من أجله كانا وهو البضع فجعلهما للمرأة دون الولي إذ كان الذي يلتمس منه لغيره لأنه وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعصمه لأنه قد صار له سببا يجب أن يكرم عليه كما قيل في الحديث وأحق ما يكرم عليه الرجل أخته أو ابنته فلما استحق الإكرام كان له ما أكرم به لذلك بخلاف ما قبل النكاح فإنه ليس له سبب يستحق بها الإكرام فلم يطب له ما أكرم به بل يطيب لمن أكرم به لأجله.
وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج" المراد به والله علم من الصداق الواجب بقوله: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وقوله: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً} الآية جعل أخذه من حيث لا ينبغي أخذه منهن بهتانا وإثما ثم قال: {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} الإقضاء الجماع الذي كان بينهم والميثاق هو العقد الذي كان فيه إحلال الفروج ومن حسن المعاشرة بقوله: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} والنفقة والكسوة بالسنة قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع "وإن من حقهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وما أشبه ذلك مما اشترطه الآدميون بعضهم على بعض كله واجب وفاؤه لا سيما في إباحة ما في انتهاكه حرمة الحدود التي في بعضها اتلاف الأنفس وما جعله مع الإباحة سببا للمودة والرحمة.
في مقدار الصداق
روي عن عمر بن الخطاب قال: "ما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واحدة من أزواجه ولا بناته أكثر من اثنى عشرا وقية" وروي عنه أنه
قال: "لا تغلوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما زوج شيئا من بناته ولا تزوج امرأة من نسائه أفضل من اثنى عشر أوقية إلا وإن أحدكم ليغلى بصداق امرأته حتى يبقى لها عداوة في نفسه فيقول: لقد كلفت إليك علق القربة" أو قال عرق القربة أراد عمر بنهيه عن مغالاة الصداق فيمن يستحق من النساء صداق مثله من نسائه على الأزواج أن يكون وسطا لا شططا ومثله ما روي عن ابن أبي حد رد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله في صداق فقال: "كم أصدقت" فلت مائتي درهم قال: "لو كنتم تغرفون من بطحان لمازدتم" وعن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله تزوجت امرأة أو خطبت امرأة وذلك امرأة قال: "انظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا" قال: "كم أصدقتها" قال ثمان أواق قال: "لو كان أحدكم ينحت من الجبل ما زاد" وكانت أصدقة من لم ينكر عليه ما أصدق منها ما روى عن أبي هريرة قال كان صداقنا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشر أواق وطبق بين يديه وذلك أربعمائة وما روى أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أو لم ولو بشاة" والحق إن الإنكار على من زاد على المقدار الذي يناسب حاله وحالها لأنه من الإسراف المذموم لا عن مطلق الزيادة فإنها مباح وسئلت عائشة عن صداق النبي صلى الله عيه وسلم فقالت: ثنتا عشرة أوقية ونش قالت: والنش نصف أوقية وكان عمر على ما كان عليه مما ذكرناه عنه حتى احتج عليه في إباحة إغلاء إلا صدقة روي عنه أنه خطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال: لا تغالوا في صداق النساء فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه نبي الله صلى اله عيه وسلم أو سيق إليه إلا جعل فضل ذلك في بيت المال ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال: بل كتاب الله بم ذلك قالت: أنك نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صداق النساء والله يقول: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ