الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا مالا يسكر منها وعن أبي موسى قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقلت: يا رسول الله أفتنا بشرابين كنا نصنعفهما باليمن البتع من العسل ينبذ حتى يشتد والمزر من الشعير والذرة ينبذ حتى يشتد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال: "حرام كل مسكرا سكر عن الصلاة" فعاد إلى أنه لا يمنع القليل من الشراب الذي يسكر كثيره فإن القليل لا يسكر عن لاصلاة وارتفع التضاد بين الآثار وامتنع شرب ما يسكر منها وحل شرب ما لاي سكر منها ومنه عن ابن عباس قال حرمت الخمر لعينها والسكر من كل شراب وعنه حرمت الخمر لعينها القليل منها والكثير ولاسكر من كل شراب روى ذلك مسعر بن كدام وأبو حنيفة وابن شبرمة والثوري عن أي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ورواه شعبة عن مسعر بهذا الإسناد فقال فيه والمسكر من كل شراب بخلاف ما رواه عنه وكيع وأبو نعيم وجرير وثلاثة أولى بالحفظ من واحد مع أن شعبة كثيرا ما يحدث بالشيء على ما يظن أنه معناه وليس في الحقيقة معناه فيحول الحديث إلى ضده كما في حدث توريث الخال فقال فيه والخال وارث من لا وارث له يرث ما له ويعقل عنه وإنما هو يرث ما له ويفك عانيه كذلك رواه غيره من الرواة وسيأتي ومن ذلك حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل وحدث هوبه نهى عن التزعفر وهما مختلفان لان نهيه عن التزعفر يدخل فيه الرجال والنساء بخلاف قوله نهى أن يتزعفر الرجل.
كتاب النكاح
في نكاح اليتيمة
…
كتاب النكاح
فيه ستة وعشرون حديثا
في نحاك اليتيمة
عن ابن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة
في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا من النساء سواهن قال عروة: قالت عائشة: ثم أن الناس سواهن قال عروة قالت عائشة: ثم أن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله عز وجل: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ} إلى قوله: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في الكتاب الآية الأولى التي فيها {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا} قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فيهن إلا بالقسط من أجل رغبهم عنهن وعن عائشة {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ} قالت هذا في اليتيمة تكون عند الرجل لعل أن تكون شريكته في المالوهو أولى بها فيرغب عنها لما لها أن ينكحها غيره1 كراهية أن يشكره في مالها وعن ابن عباس مثل ما عن عائشة ففيما روينا عنهما ما دل على إباحة تزويج اليتامى التي لا آباء لهن قبل بلوغهن للأولياء من أنفسهم وغيرهم لا يقال انهن قد بلغن وسمين يتامى لقربهن منه محتجا في ذلك بما روي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن اليتيمة تستأمر في نفسها" والاستئمار لا يمكن إلا لمن قد بلغ فصح إطلاق اليتيم على من قد بلغ قبل ذلك لأن القرينة في الآيتين دالة على أن المراد به غير البالغات لأن فيهما أن أولياءهن نهوا أن ينكحوهن إلا أن يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق ولو كن بالغات لكان أمرهن في صداقهن إليهن قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ} الآية وإذا كان لهن أن يطبن به نفسا لأزواجهن بعد وجوبها لهن عليهم كان طيب أنفسهن بما
1 هكذا في الأصل وفي صحيح البخاري "فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشرك في ماله بما شركته".