الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَامْتَحِنُوهُنَّ} قال: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله فيه حجة لمن ذهب إلى استحلاف العاشر من يمر عليه إذا قال أديت زكاته إلى مستحقيها أو أديتها إلى عاشر آخر قبلك ان أتهم التاجر على ما قاله وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه والشافعي خلافا لمالك والثوري فإنهما قالا يصدق من غير تحليف لأنها عبادة وهو مؤتمن عليها ولا يسوغ أن يظن بهم المعصية لكن استحلاف الرسول صلى الله عليه وسلم المهاجرات حياطة للإسلام نظير استحلاف من يتولى الصدقات المتهمين بمنعها فيحتاط فيه استيفاء لحقوق أهله عمن وجبت عليهم والله أعلم.
في السن المأخوذ في الصدقة
روى ثمامة عن أنس أن الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق في الصدقة أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله سبحانه على خلقه فمن سئل فوقها فلا يعطه أن لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق بالكسر قال أبو عبيد وأنا أراه بالفتح يعني رب المال وهو الصواب لأن التيس إن كان مجاوز للسن الواجبة على رب المال كان حراما على المصدق أخذه لما فيه من الزيادة وإن كان دونه كان حراما على المصدق أخذه من ربه لأنه أقل من حقه وإن كان مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه فحرام بغير طيب نفس ربه فدل ذلك أن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق فيكون الخيار إليه في أن يعطى فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف نوع ما هو عليه ويكون للمصدق قبول ذلك منه إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة - والله أعلم.
في ذكر العناق والعقال
روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" فلما كان زمن الردة حدثت بهذا الحديث أبا بكر فقال: لو منعوني عقالا لقاتلتهم عليه وفيما روى عنه أنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وارتد من ارتد من العرب قال: فبعث أبو بكر لقتال من ارتد عن الإسلام فقال له عمر: يا أبا بكر ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" فقال: ألا أقاتل أقواما فرقوا بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها قال: فلما رأيت الله شرح صدر أبي بكر لقتال القوم علمت أنه الحق وخرجه من طرق كثيرة في بعضها عقالا وفي بعضها عناقا وعلى أن الاختلاف في هاتين الكلمتين من رواة الحديث لا من أبي بكر والأكثر على عناقا واختلف في معنى العقال فقيل المراد به الحبل الذي يعقل به الفريضة المؤداة حكى ذلك أبو عبيد عن الواقدي وهو فاسد قياسا لأنه لو كان على مؤدى الفريضة من المواشي عقال يحفظ به لكان على المؤدى الدراهم كيس يحفظ فيه وعلى من وجبت عليه في نخلة الصدقة قواصر حتى يجعل فيها وذلك مما لا يقوله أحد وقيل العقال هو صدقة عام واحتج بما روى أن معاوية استعمل ابن أخيه عمرو بن عتبة على صدقات كليب فاعتدى عليهم فقال عمرو الكلبي.
سعى عقالا فلم يترك لنا سيدا
…
فكيف لو قد سعى عمرو عقالين
لأصبح الحي أوبادا ولم يجدوا
…
عند التفرق في الهيجا جمالين
وهذا أيضا فاسد لأن أبا بكر إنما قال على أنهم لو منعوه قليلا مما كانوا يؤدونه من الصدقة لقاتلهم عليه كما يقاتلهم لو منعوها كلها الأشبه أن يكون المراد عين الواجب.
عن ابن الأعرابي المصدق إذا أخذ من الصدقة عين ما فيها قبل