الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحضانة
عن علي بن أبي طالب قال: لما أصيب حمزة خرج زيد بن حارثة حتى أقدم ابنة حمزة وقال: أنا أحق بها تكون عندي تجشمت السفر وهي ابنة أخي وقال علي: أنا أحق بها فإنها ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال جعفر بن أبي طالب: أنا أحق بها في مثل قرابتك وعندي خالتها والخالة والدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا أقضي بينكم في ذلك وفي غيره" قال علي: فتخوفت أن يكون قد نزل فينا قرآن لرفعنا أصواتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما أنت يا زيد فمولاي ومولاها" فقال: رضيت رسول الله "وأما أنت يا علي فصفيي وأميني وأنت مني وأنا منك""وأما أنت يا جعفر فأشبهت خلقي وخلقي وأنت من شجرتي التي أنا منها وقد قضيت بالجارية تكون مع خالتها" قالوا: رضينا يا رسول الله.
ظن بعض الناس أن أهل العلم تركوا هذا الحديث الصحيح في قولهم: أن الحاضنة إذا كان لها زوج غير ذي محرم من المحضون لم تكن لها حضانة وليس كذلك بل استعملوه من حيث لم يشعر لأن المحضون إذا لم تكن له من النساء مستحقة تعود الحضانة إلى العصبات فلما عادت حضانة ابنة حمزة إلى عصبتها وجعفر منهم كانت خالتها حق بها لان الحضانة إن لم تكن لها رجعت إلى زوجها فصارت الخالة في هذه الحالة بمنزلة من كان زوجها محرما من المضحون فكانت أحق بها منه.
ومنه ما روي عن أبي هريرة أنه أتى في غلام بين أبوين فقال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أتى بغلام بين أبوين فقال: "يا غلام هذه أمك وهذا أبوك اختر" احتج به من قال بالتخيير وهو مذهب أهل الحجاز إلا أن في الحديث زيادة في غير هذه الرواية قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت:
إن زوجي يريد أن يحول بيني وبين ابني وكان قد طلقها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسهما عليه" فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام بين أبيه وأمه فاختار أمه فذهبت به ففيه أنه لم يخير ذلك الغلام حتى دعا أبويه إلى الإسهام عليه قبل ذلك فالتخيير بلا دعاء ترك لهذا الحديث كالقول بعدم التخيير أصلا ومن قال بعدم التخيير أكثرالكوفيين واحتجوا بحديث ابنة حمزة حيث لم تخير بين عصبتها لتختار أيهم شاءت وروى أن رجلا أسلم ولم تسلم امرأته فاختصما في ولدهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لهما إن شئتما خيرتماه" فأجلس الأب ناحية والأم ناحية ثم خير الغلام فانطلق نحو أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اهده فرجع الغلام إلى أبيه" ففيه أن تخيير النبي صلى اله عليه وسلم إنما كان بعد اختيار أبويه أن يخير بنيهما فوجب بتصحيح ما ذكرنا أن لا يخرج عن شيء منه ولا يتركه وأن يكون المستعمل في مثل هذا دعاء الأبوين إلى الاستهام فإن أجابا أسهم بينهما وإن أبيا ثم سألا أن يخير الصبي بينهما فيختار أحدهما فيكون أحق به من الآخر وإن لم يكن منهما اختيار وجب أن يرجع إلى ما في حديث ابنة حمزة فيستعلم فيه ويقضي لمن يراه الحاكم فيه أولى وروي عن أبي كر أنه قضى في مثله بين عمر بن الخطاب وبين أم عاصم التي كان طلقها في ولدها فجعله لها بغير تخيير بينهما فيه إلا أنه يحتمل أن يكون أريد به التخيير في الحال مستأنفه وهو ما روي أن عمر خاصم امرأته التي طلق إلى أبي بكر في ولدها فقال أبو بكر: هي أحق به ما لم تتزوج أو يشب الصبي وقال: هي أحنى وأعطف وألطف وأرأف وأرحم وقوله أو يشب الصبي لا يريد به حالا يخير فيها ولكن يريد به حالا يخرج بها من لحضانة ويتسغنى عنها فيكون لأبيه دون أمه وروي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليصيبن قوما سفع من النار عقوبة بذنوب عملوها" الحديث وسيجئ بتمامه في باب جواز نسبة الرجل إلى الموضع أنه من أهله باستيطانه إياه.