الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إياها وذلك لأن مهديها قصد بها الوصول إلى حلفه رجاء أن يقره بمكانه بخلاف ما أهدى أبي بن كعب لعمر فقبله منه لما رد الدين ليه بعد أن كان رده عليه قبل ذلك للدين الذي كان عليه ما إذا قصد المهدي ترك المطالبة من المهدي إليه بالدين الذي له عليه كان داخلا في أبواب الربا التي يقع فيها فاعلوها من حيث لا يعلمون وقد روي عن خالد بن مسعود قال أهدي رأس الجالوت إلى أبي مسعود مائة ألف درهم فلما جاء أبو مسعود قالت امرأته: يا بردها على الكبد قال: وما ذاك؟ قالت: رأس الجالوت أهدي لبناتي فقال أبو مسعود: يا حرها على الكبد فذكر ذلك لعلي وأخبره بما قالت امرأته: فقال علي: فما قلت؟ قال: قلت: يا حرها على الكبد قال: أجل والله يا حرها على الكبد متى كان رأس الجالوت يهدي لبناتك أحملها فأجعلها في بيت مال المسلمين فهذا دليل على أن هدايا الأمراء مردودة إلى بيت مال المسلمين.
في الزيادة على الثمن وغيره
روي أن جابر بن عبد الله باع من النبي صلى الله عليه وسلم جمله في بعض أسفاره فلما قدم المدينة أمر بلالا أن يدفع إليه ثمنه ويزيده قيراطا فقال: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبد فكانت في كيسي حتى أخذها أهل الشام يوم الحرة فيه دليل على أن الزيادة التحقت بأصل العقد وكان محالا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون ملك جابرا ما ملكه بمعنى لا يملكه به ويملكه بغيره كما يقول من يقول أن الزيادة في الثمن هبة من الذي يزيدها وهو زفر ومالك والشافعي لأن الأشياء إنما نملك من حيث ملكت لا مما سواها وقد روي سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل شارط امرأة فعشرتهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتناقصا قصاوان أحبا أن يزدادا في الأجل زادا" قال سلمة: لا أدري كانت لنا رخصة أم للناس عامة هذا في وقت كانت المتعة فيه حلالا فكانت الزيادة في مدتها لاحقة بها وكان لها حكمها فمثل ذلك البيع أيضا إذا وقع على شيء بعينه بثمن مسمى ثم زاد أحد المتبايعين صاحبه فيما
ملكه إياه زيادة أن تلك الزيادة لاحقة به وداخلة في حكمه وقد روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في استعمالهم في الزيادات في البياعات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق هذا المعنى وروي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وددنا لو أن عثمان وعبد الرحمن تبايعا حتى ينظر أيهما أعظم جدا في التجارة فاشترى عبد الرحمن من عثمان فرسا بأرض له أخرى باربعين ألف درهم إن أدركتها الصفقة وهي سالمة ثم أن عبد الرحمن زاد عثمان ستة آلاف على أنها أن تبقى حية حتى يقبضها رسوله فوجدها رسول عبد الرحمن قد ماتت فخرج منها بالشرط الآخر وكان موت الفرس من مال عثمان ولو أمضى البيع على العقد الأول لكان موت الفرس من مال عبد الرحمن فدل ذلك على إلحاق الزيادات بالعقود وكان ذلك بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تمنوا أن يتبايعا ليقفوا على أيهما أعظم جدا في التجارة فلم ينكروا ما كان منهما في ذلك فدل على جوازه ومثله ما روي ان عمار بن ياسر خرج من القصر فاشترى قتا بدرهم فاستزاد صاحب القت حبلا فنازعه حتى أخذ هذا قطعة منه وهذا قطعة ثم احتمله على عاتقه حتى دخل القصر.
وكان عمار أميرا إذ لا يسكن القصر إلا وهو أمير والأمير لا يصلح له قبول الهدية فإنما استزاده لأن الزيادة تلحق بالمبيع فتكون بحصتها من الثمن كما لو وقع البيع عليه مع ما وقع عليه سواه وفي ذلك ما قد دل على ما اخترناه وهذه الزيادات عندنا إنما تلحق بالأصل بعد أن يكون الذي زيدت فيه في الحال التي لو استؤنف البيع فيه عليها جاز فأما لو وجد ماننع كموت المبيع أو عتق المشتري إياه إن كان عبدا أو أمة أو خروجه من ملكه إلى ملك سواه فإن الزيادات فيه لا تلحق بذلك العقد الذي زيدت فيه وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا فلا حاه رجل في صدقته فأخذه فضربه فشجه أبو جهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله فقال