الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
معينا فإذا أوجبها الرجل في شيء بعينه وجبت فيه كما أوجبها فإن هلك قبل أن ينفذه لم يسقط ما أوجبه الله تعالى عليه إذ لم يوجبه في شيء بعينه وهذا بين فيما احتج به أبو حنيفة في إيجاب الضحايا من أحسن ما يحتج به.
فيما يؤمر به من وجبت عليه
روى عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذ رأيتم هلال ذي الحجة فأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي" وخرجه من طرق في بعضها من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي قوله: "من كان له ذبح" هنا يبين أن المراد بقوله في الحدي الأول "فأراد أحدكم" أن ذلك على إرادة يكون معها الوجوب دفعا للاختلاف بين الحديثين فيه منع من معه ما يضحي به أن يأخذ من شعره أو ظفره حتى يضحي ولا يعارضه قول عائشة ربما فتلت القلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقلده ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم لأن في بعض ما روى عنها زيادة تبين المراد وهي قولها كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بالهدي ويقيم عندنا لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم من أهله حتى يرجع الناس فثبت أن المجتنب عنه هو ما يجتنبه المحرم من أهله لا ما سواه من حلق وقص وذلك لا يخالف ما في حديث أم سلمة لأن فيه اجتناب الحلق والقص لا ما سواء مما يجتنب المحرم من أهله فحديث أم سلمة منع من يضحي من الحلق والقص في أيام العشر حتى يضحي وحديث عائشة على إطلاق ما سوى الحلق والقص وأنه في ذلك بخلاف ما عليه المحرم في إحرامه يؤيد ما ذهبنا إليه في المنع من القص والحلق ما روى عن الصحابة أنهم كانوا عليه سئل سعيد بن المسيب عن فتوى يحيى بن يعمر بخراسان أن من اشترى أضحيته ودخل عشر ذي الحجة لا يأخذ من شعره وأظفاره فقال سعيد قد أحسن كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون