الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الأول فى عدد الركعات
عن ابن عباس: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم خرج يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، ثم أتى النساء وبلال معه، فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تتصدق بخرصها «1» وسخابها «2» «3» . وفى رواية: خرج يوم أضحى أو فطر «4» . وفى أخرى: أن النبى- صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين «5» . الحديث رواه البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى.
الفرع الثانى فى عدد التكبير
عن عائشة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يكبر فى الفطر والأضحى، فى الأولى سبع تكبيرات، وفى الثانية: خمس تكبيرات «6» . زاد فى رواية: سوى تكبير الإحرام والركوع «7» .
وعن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبى- صلى الله عليه وسلم كبر فى
(1) الخرص: القرط بحبة واحدة وقيل هى الحلقة من الذهب والفضة. انظر لسان العرب (4/ 63) مادة (خرص) .
(2)
السخاب: قلادة تتخذ من قرنفل ومسك ومحلب ليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شئ: قال ابن الأثير: السخاب: هو خيط ينظم فيه خرز تلبسه الصبيان والجوارى. انظر لسان العرب (2/ 201) مادة (سخب) .
(3)
صحيح: أخرجه البخارى (164) فى الجمعة، باب: الخطبة بعد العيد، عن ابن عباس- رضى الله عنهما-.
(4)
صحيح: أخرجه البخارى (304) فى الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، من حديث أبى سعيد- رضى الله عنه-.
(5)
صحيح: أخرجه البخارى (964) فى الجمعة، وقد تقدم.
(6)
أخرجه مالك فى الموطأ (434) فى النداء للصلاة، باب: ما جاء فى التكبير والقراءة فى صلاة العيدين. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(7)
أخرجه البيهقى (3/ 289) عن أبى موسى وحذيفة بلفظ سوى تكبيرة الافتتاح والركوع.