الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله تعالى أن لا يقرأ فى هاتين الحالتين، وتكون حالة القيام والانتصاب أولى به والله أعلم.
وروى أبو داود: أنه- صلى الله عليه وسلم سجد على الماء والطين «1» . وكان- صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وكان- صلى الله عليه وسلم يجلس للاستراحة جلسة لطيفة، بحيث تسكن جوارحه سكونا بينا، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، كما فى صحيح البخارى «2» وغيره. قال النووى: ومذهبنا استحبابها عقب السجدة الثانية من كل ركعة يقوم عنها، ولا تستحب فى سجود التلاوة فى الصلاة. وكان- صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين:«اللهم اغفر لى وارحمنى واهدنى وعافنى وارزقنى» «3» . رواه أبو داود والدارمى من حديث ابن عباس.
الفرع الثانى عشر: فى ذكر جلوسه ص للتشهد
كان- صلى الله عليه وسلم إذا جلس للتشهد يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى «4» .
رواه مسلم. قال النووى: معناه يجلس مفترشا، وفيه حجة لأبى حنيفة ومن وافقه: أن الجلوس فى الصلاة يكون مفترشا سواء فيه جميع الجلسات. وعند مالك: يسن متوركا بأن يخرج رجله اليسرى من تحته ويفضى بوركه إلى الأرض.
(1) قلت: بل هو عند البخارى (669) فى الأذان، باب: هل يصلى الإمام بمن حضر، ومسلم (1167) فى الصيام، باب: فضل ليلة القدر، من حديث أبى سعيد الخدرى- رضى الله عنه-.
(2)
يشير إلى الحديث الذى أخرجه البخارى (823) فى الأذان، باب: من استوى قاعدا فى وتر من صلاته ثم نهض، من حديث مالك بن الحويرث- رضى الله عنه-.
(3)
صحيح: أخرجه أبو داود (850) فى الصلاة، باب: الدعاء بين السجدتين، والترمذى (284) فى الصلاة، باب: ما يقول بين السجدتين، وابن ماجه (898) فى إقامة الصلاة، باب: ما يقول بين السجدتين، ولم أقف عليه عند الدارمى، وسنده صحيح.
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (498) فى الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، من حديث عائشة- رضى الله عنها-.
وقال الشافعى- رحمه الله: السنة أن يجلس كل الجلسات مفترشا إلا الجلسة التى يعقبها السلام. والجلسات عند الشافعى أربع: الجلوس بين السجدتين، وجلسة الاستراحة فى كل ركعة يعقبها قيام، والجلسة للتشهد الأول، والجلسة للتشهد الأخير، والجميع يسن مفترشا إلا الأخيرة، ولو كان على المصلى سجود سهو فالأصح أن يجلس مفترشا فى تشهده فإذا سجد سجدتى السهو تورك ثم سلم. هذا تفصيل مذهب الشافعى.
واحتج أبو حنيفة: بإطلاق حديث عائشة هذا.
واحتج الشافعى: بحديث أبى حميد الساعدى فى صحيح البخارى، وفيه التصريح بالافتراش فى الجلوس الأول والتورك فى آخر الصلاة، وحمل حديث عائشة هذا على الجلوس فى غير التشهد الأخير ليجمع بين هذه الأحاديث. انتهى.
فليتأمل مع قول ابن القيم فى الهدى: إنه لم ينقل أحد عنه- صلى الله عليه وسلم أن هذا كان صفة جلوسه فى التشهد الأول، ولا أعلم أحدا قال به. انتهى.
وقال أبو حميد الساعدى فى عشرة من أصحابه- صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله- صلى الله عليه وسلم، قالوا: فاعرض.. فذكر الحديث إلى أن قال: حتى إذا كانت السجدة التى فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر ثم سلم، قالوا صدقت هكذا كان يصلى «1» ، رواه أبو داود والدارمى.
وفى رواية لأبى داود: فإذا قعد فى الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا كان فى الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. الحديث «2» . وكان- صلى الله عليه وسلم إذا قعد فى التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بالسبابة «3» .
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (730) فى الصلاة، باب: افتتاح الصلاة، والدارمى فى «سننه» (1356) بسند صحيح.
(2)
صحيح: أخرجه أبو داود (731) فيما سبق.
(3)
أخرجه البزار عن ابن عمر، كما فى «كنز العمال» (22348) .