الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذى استغربه، ونقل عن البخارى أنه رآه حسنا، وقد حمله بعض العلماء على سنة الزوال لا على الراتبة قبل الظهر.
الفصل الرابع فى صلاته ص التطوع فى السفر على الدابة
عن ابن عمر: كان رسول الله- صلى الله عليه وسلم يصلى سبحته حيثما توجهت به ناقته «1» . وفى رواية: يصلى وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيث كان وجهه وفيه نزلت: فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ «2» «3» . وفى رواية: رأيته- صلى الله عليه وسلم يصلى على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وفى رواية: كان يوتر على البعير «4» ، رواه مسلم.
وقد أخذ بهذه الأحاديث فقهاء الأمصار، فى جواز التنفل على الراحلة فى السفر حيث توجهت، إلا أن أحمد وأبا ثور كانا يستحبان أن يستقبلا القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة. والحجة لذلك ما فى حديث أنس عند أبى داود أنه- صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث توجهت ركابه «5» . وذهب الجمهور إلى جواز التنفل على الدابة سواء كان السفر طويلا أو قصيرا، إلا مالكا فخصه بالسفر الطويل، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت فى أسفاره- صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه- صلى الله عليه وسلم أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك. وحجة الجمهور مطلق الأخبار فى ذلك.
وقوله: «يصلى على حمار» ، قال النووى: قال الدار قطنى وغيره: هذا
(1) تقدم.
(2)
سورة البقرة: 115.
(3)
تقدم.
(4)
تقدم.
(5)
حسن: أخرجه أبو داود (1225) فى الصلاة، باب: التطوع على الراحلة والوتر. من حديث أنس وتقدم بنحوه فى الصحيح عن ابن عمر- رضى الله عنهما-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
غلط من عمرو بن يحيى المازنى، وإنما المعروف فى صلاته- صلى الله عليه وسلم على راحلة أو بعير. والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم. ثم قال: وفى تغليط راويه نظر لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات، لكن قد يقال إنه شاذ مخالف لرواية الجمهور، والشاذ مردود. انتهى.
وعن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده، أنهم كانوا مع النبى- صلى الله عليه وسلم فى مسيرة فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فمطروا، السماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذن رسول الله- صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء، فجعل السجود أخفض من الركوع «1» . رواه الترمذى.
(1) صحيح: أخرجه الترمذى (411) فى الصلاة، باب: ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر. من حديث يعلى بن مرة بن وهب- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .