الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: «بطوا عنه» قال على: فما برحت حتى بطت، والنبى- صلى الله عليه وسلم شاهد «1» .
ذكر طبه ص بقطع العروق والكى:
روى البخارى ومسلم من حديث جابر بن عبد الله، أن النبى- صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبى بن كعب طبيبا، فقطع له عرقا وكواه عليه «2» . وأخرج مسلم عن جابر: لما رمى سعد بن معاذ فى أكحله، حسمه النبى- صلى الله عليه وسلم «3» .
وروى الطحاوى، وصححه الحاكم عن أنس قال: كوانى أبو طلحة فى زمن النبى- صلى الله عليه وسلم «4» .
وعند الترمذى: أنه- صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة «5» . وروى مسلم عن عمران بن حصين قال: كان يسلّم على حتى اكتويت فتركت، ثم تركت فعاد «6» . وفى رواية: إن الذى كان انقطع عنى رجع إلى، يعنى تسليم الملائكة. وروى أحمد وأبو داود والترمذى عن عمران: نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن الكى، فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا، الحديث «7» .
(1) ضعيف: ذكره الهيثمى فى «المجمع» (5/ 99) وقال: رواه أبو يعلى، وفيه أبو الربيع السمان، وهو ضعيف.
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (2207) فى السلام، باب: لكل داء دواء، والحديث ليس فى البخارى، كما قال المصنف.
(3)
صحيح: أخرجه مسلم (2208) فيما سبق.
(4)
صحيح: أخرجه الحاكم فى «المستدرك» (4/ 463) ، والطحاوى فى «شرح معانى الآثار» (4/ 321) ، وهو عند البخارى (5719- 5721) فى الطب، باب: ذات الجنب، وأحمد فى «المسند» (3/ 139) ، إلا أنه عند البخارى لم يرفعه إلى عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم بل اكتفى بقوله «كواه أبو طلحة بيده» .
(5)
صحيح: أخرجه الترمذى (2050) فى الطب، باب: ما جاء فى الرخصة فى ذلك من حديث أنس- رضى الله عنه- والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن الترمذى» .
(6)
صحيح: أخرجه مسلم (1226) فى الحج، باب: جواز التمتع.
(7)
صحيح: أخرجه أبو داود (3865) فى الطب، باب: فى الكى، والترمذى (2049) فى الطب، باب: ما جاء فى كراهية الكى، وابن ماجه (3490) فى الطب، باب: الكى، وسنده صحيح.
وإنما يستعمل الكى فى الخلط الباغى الذى لا تحسم مادته إلا به، ولهذا وصفه- صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه «1» ، وإنما كرهه لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ولهذا كانت العرب تقول فى أمثلتها: آخر الدواء الكى. والنهى فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى، لما يقتضيه مجموع الأحاديث، وقيل: إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور، وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح.
وقال ابن قتيبة: الكى نوعان: كى الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذى قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى. لأنه يريد أن يدفع القدر، والقدر لا يدافع، والثانى: كى الجرح إذا فسد، والعضو إذا قطع، فهو الذى شرع التداوى له، فإن كان الكى لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق.
وحاصل الجمع: أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، ولذا وقع الثناء على تاركه، وأما النهى عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء. وقال بعضهم: إنما نهى عنه مع إثباته الشفاء فيه إما لكونهم كانوا يرون أنه يحسم الداء بطبعه فكرهه لذلك، ولذلك كانوا يبادرون إليه قبل حصول الداء لظنهم أنه يحسم الداء، فيتعجل الذى يكتوى التعذيب بالنار لأمر مظنون.
قال فى فتح البارى: ولم أر فى أثر صحيح أن النبى- صلى الله عليه وسلم اكتوى، إلا أن القرطبى نسب إلى كتاب آداب النفوس للطبرى أن النبى- صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحليمى بلفظ: وروى أنه أكوى للجرح الذى أصابه بأحد.
قال الحافظ ابن حجر: والثابت فى الصحيح فى غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه. وليس هذا الكى المعهود.
(1) صحيح: وهو يشير إلى الحديث الذى عند البخارى (5680 و 5681) فى الطب، باب: الشفاء فى ثلاث.