الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[القسم الأول] فى الفرائض وما يتعلق بها وفيه أبواب
الباب الأول فى الصلوات الخمس وفيه فصول:
الفصل الأول فى فرضها
عن أنس قال: فرضت على النبى- صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به خمسون صلاة، ثم نقصت حتى جعلت خمسا، ثم نادى: يا محمد إنه لا يبدل القول لدى، وإن لك بهذه الخمس خمسين «1» . رواه الترمذى هكذا مختصرا، ورواه البخارى ومسلم من حديث طويل تقدم فى مقصد الإسراء مع ما فيه من المباحث.
وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم فى الحضر أربعا وفى السفر ركعتين، وفى الخوف ركعة «2» . رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وقوله:«فى الخوف ركعة» محمول على أن المراد ركعة مع الإمام وينفرد بالآخرى.
وعن عائشة: فرض الله الصلاة- حين فرضها- ركعتين ركعتين، ثم أتمها فى الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى «3» . رواه
(1) صحيح: وقد تقدم.
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (687) فى صلاة المسافرين، باب: رقم (1) ، وأبو داود (1247) فى الصلاة، باب: من قال يصلى بكل طائفة ركعة ولا يقضون، والنسائى (3/ 118) فى أول كتاب تقصير الصلاة فى السفر.
(3)
صحيح: أخرجه البخارى (350) فى الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة فى الإسراء، وأطرافه (1090 و 3935) ، ومسلم (685) فى أول صلاة المسافرين.