الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأثير فى شرح المسند أن قصر الصلاة كان فى السنة الرابعة من الهجرة، وقيل كان قصر الصلاة فى ربيع الآخر من السنة الثانية. ذكره الدولابى، وقيل بعد الهجرة بأربعين يوما.
الفرع الثانى فى القصر مع الإقامة
عن أنس قال: خرجنا مع النبى- صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلى ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة. قيل له: أقمتم بمكة شيئا؟
قال: أقمنا بها عشرا «1» . رواه البخارى، ومسلم مختصرا قال: أقمنا مع النبى- صلى الله عليه وسلم عشرة يقصر الصلاة «2» .
وعن ابن عباس: أقام النبى- صلى الله عليه وسلم تسع عشرة يقصر الصلاة. فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا «3» . رواه البخارى. وفى رواية أبى داود: أنه- صلى الله عليه وسلم أقام سبعة عشر بمكة يقصر الصلاة «4» . قال ابن عباس:
فلو أقام أكثر أتم. والرواية الأولى بتقديم التاء على السين، والثانية بتقديم السين على الموحدة. ولأبى داود، من حديث عمران بن حصين: غزوت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم الفتح، فأقام بمكة ثمانى عشرة ليلة لا يصلى إلا ركعتين «5» . وله من طريق ابن إسحاق عن الزهرى عن عبيد الله عن ابن عباس: أقام- صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة «6» .
(1) صحيح: أخرجه البخارى (1081) فى الجمعة، باب: ما جاء فى التقصير وكم يقيم حتى يقصر، من حديث أنس- رضى الله عنه-.
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (693) فى صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها.
(3)
صحيح: أخرجه البخارى (4300) فى المغازى، باب: مقام النبى بمكة زمن الفتح، من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-.
(4)
أخرجه أبو داود (1230) فى الصلاة، باب: متى يتم السفر، من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-، وقال الألبانى: صحيح بلفظ تسعة عشر وهو الأرجح.
(5)
صحيح: أخرجه أبو داود (1229) فى الصلاة، باب: متى يتم المسافر، من حديث عمران بن حصين- رضى الله عنه-، والحديث صححه الشيخ الألبانى فى «صحيح سنن أبى داود» .
(6)
ضعيف منكر: أخرجه أبو داود (1231) فى الصلاة، باب: متى يتم المسافر، من حديث ابن عباس- رضى الله عنهما-، وقال الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» : ضعيف منكر.
وجمع البيهقى بين هذا الاختلاف: بأن من قال: «تسعة عشر» عد يومى الدخول والخروج، ومن قال:«سبعة عشر» حذفهما، وأما رواية «خمس عشرة» فضعفها النووى فى «الخلاصة» وليس بجيد، لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائى من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، فإذا ثبت أنها صحيحة فلتحمل على أن الراوى ظن أن رواية الأصل سبع عشرة، فحذف منها يومى الدخول والخروج، فذكر أنها خمس عشرة، واقتضى ذلك أن رواية «تسع عشرة» أرجح الروايات.
وأخذ الشافعى بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب الإتمام، فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه فى دخول يومى الدخول والخروج فيها، أو: لا.
ولا معارضة بين حديث ابن عباس وحديث أنس، لأن حديث ابن عباس كان فى فتح مكة، وحديث أنس كان فى حجة الوداع. وفى حديث ابن عباس: قدم- صلى الله عليه وسلم وأصحابه- يعنى مكة- لصبح رابعة، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة ونواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء، لأنه قدم فى اليوم الرابع وخرج منها فى اليوم الثامن، فصلى الظهر فى منى، ومن ثم قال الشافعى: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام، فالمدة التى فى حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة بل كان مترددا، متى تهيأ له فراغ حاجته يرحل. والمدة التى فى حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة، لأنه- صلى الله عليه وسلم فى أيام الحج كان جازما بالإقامة تلك المدة، ووجه الدلالة من حديث ابن عباس: لما كان الأصل فى المقيم الإتمام فلما لم يجئ عنه- صلى الله عليه وسلم أنه أقام فى حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر.
والله أعلم.