الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بإقامة ولم يسبح بينهما «1» . ولمسلم: جمع بين المغرب والعشاء بجمع، وصلى المغرب ثلاث ركعات، وصلى العشاء ركعتين «2» . وفى حديث أبى أيوب الأنصارى، عند البخارى ومسلم: جمع فى حجة الوداع بين المغرب والعشاء فى المزدلفة «3» .
وفى رواية ابن عباس، عند النسائى: صلى المغرب والعشاء بإقامة واحدة «4» . وفى رواية جعفر بن محمد عن أبيه عند أبى داود: صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة، ولم يسبح بينهما وإقامتين، وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما «5» .
الفصل الثالث فى ذكر صلاته ص النوافل فى السفر
عن ابن عمر قال: سافرت مع النبى- صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ولا يصلى قبلهما ولا بعدهما، وقال ابن عمر: لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما لأتممتهما «6» . رواه الترمذى. وفى رواية: صحبت النبى- صلى الله عليه وسلم فلم أره يسبح فى السفر «7» ، أى
(1) صحيح: أخرجه البخارى (1673) فى الحج، باب: من جمع بينهما ولم يتطوع، من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (1288) فى الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتى المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(3)
تقدم.
(4)
تقدم.
(5)
تقدم.
(6)
صحيح: أخرجه الترمذى (544) فى الجمعة، باب: ما جاء فى التقصير فى السفر. قال الترمذى: حسن غريب. وقال الألبانى فى «صحيح الترمذى» : صحيح.
(7)
صحيح: أخرجه البخارى (1101) فى الجمعة، باب: من لم يتطوع فى السفر دبر الصلاة وقبلها. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
تنفل للرواتب التى قبل الفرائض وبعدها. وهو مستفاد من قوله فى الرواية الآخرى، فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين «1» .
قال ابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد: لا يزيد على عدد ركعات الفرض، فيكون كناية عن نفى الإتمام، والمراد به الإخبار عن المداومة على القصر، ويحتمل أن يريد: لا يزيد نفلا، ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. وفى رواية مسلم: صحبت ابن عمر فى طريق مكة، فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه، حتى جاء رجل فجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، قال:
لو كنت مسبحا لأتممت «2» .
قال النووى: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة، فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها، وأما النافلة فهى إلى خيرة المصلى، فطريق الرفق به أن تكون مشروعة، ويخير فيها. انتهى. وتعقب: بأن مراد ابن عمر بقول:
«لو كنت مسبحا لأتممت» يعنى أنه لو كان مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه لكنه فهم من القصر التخفيف، فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم.
وفى البخارى، من حديث ابن عمر: كان- صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته «3» ، وبوب عليه «باب الوتر فى السفر» ، وأشار به إلى الرد على من قال:«لا يسن الوتر فى السفر» ، وهو منقول عن الضحاك، وأما قول ابن عمر:«لو كنت مسبحا فى السفر لأتممت» كما أخرجه مسلم، فإنما أراد به راتبة المكتوبة، لا النافلة المقصودة كالوتر، وذلك بيّن من سياق الحديث المذكور عند الترمذى من وجه آخر بلفظ «لو كنت مصليا قبلهما أو بعدهما
(1) تقدم.
(2)
صحيح: أخرجه مسلم (689) فى صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، والذى صحب عمر هو حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
(3)
صحيح: أخرجه البخارى (1000) فى الجمعة، باب: الوتر فى السفر. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
لأتممت» «1» وأما حديث عائشة عند البخارى: أنه- صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها فليس بصريح فى فعله ذلك فى السفر، ولعلها أخبرت عن أكثر أحواله وهو الإقامة، والرجال أعلم بسفره من النساء.
وأجاب النووى- تبعا لغيره- بما لفظه: لعل النبى- صلى الله عليه وسلم كان يصلى الرواتب فى رحله فلا يراه ابن عمر، أو لعله تركها فى بعض الأوقات لبيان الجواز. انتهى. وفى رواية الترمذى من حديث ابن عمر قال: صليت مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم الظهر فى السفر ركعتين، وبعدها ركعتين «2» . وفى رواية:
صليت معه فى الحضر والسفر، فصليت معه فى الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين. وصليت معه فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا والمغرب فى الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص فى حضر ولا سفر، وهى وتر النهار وبعدها ركعتين «3» .
وفى حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصبح: أنه- صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الصبح، ثم صلى الصبح كما كان يصلى «4» .
وقول صاحب «الهدى» إنه لم يحفظ عنه- صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة صلاة قبلها ولا بعدها فى السفر إلا ما كان من سنة الفجر. يرد على إطلاقه ما قدمناه فى رواية الترمذى من حديث ابن عمر. وما رواه أبو داود والترمذى من حديث البراء بن عازب قال: سافرت مع النبى- صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فلم أره ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر «5» ، وكأنه لم يثبت عند ذلك، لكن
(1) تقدم.
(2)
أخرجه الترمذى (551) فى الجمعة، باب: ما جاء فى التطوع فى السفر، وقد تقدم أكثر من مرة. قال الترمذى: حديث حسن. قال الألبانى: ضعيف الإسناد.
(3)
تقدم.
(4)
صحيح: أخرجه مسلم (681) فى المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها.
(5)
ضعيف: أخرجه أبو داود (1222) فى الصلاة، باب: التطوع فى الصلاة، والترمذى (550) فى الصلاة، باب: ما جاء فى التطوع فى السفر، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى فى «ضعيف سنن أبى داود» .