الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثانى فى صلاته ص النوافل وأحكامها وفيه بابان:
الباب الأول فى النوافل المقرونة بالأوقات وفيه فصلان:
الفصل الأول فى رواتب الصلوات الخمس والجمعة
الفرع الأول: فى أحاديث جامعة لرواتب مشتركة
عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر، ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين فى بيته، وبعد صلاة العشاء ركعتين، وكان لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلى فى بيته ركعتين «1» .
قال: وأخبرتنى حفصة أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح، وبدا له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة «2» . رواه البخارى. فهذه عشر ركعات، لأن الركعتين بعد الجمعة لا يجتمعان مع الركعتين بعد الظهر، إلا لعارض، بأن يصلى الجمعة وسنتها التى
(1) صحيح: أخرجه البخارى (885) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ومسلم (1461) فى الجمعة، باب: الصلاة بعد الجمعة. من حديث ابن عمر- رضى الله عنهما-.
(2)
صحيح: أخرجه البخارى (583) فى الأذان، باب: الأذان بعد الفجر، ومسلم (1184) فى صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتى سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما، من حديث حفصة- رضى الله عنها-.