الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اخْتُلِفَ فِيهِ إِذَا كَانَ التَّنَازُعُ فِي اسْمٍ أَوْ صِفَةٍ أَوْ شَيْءٍ مِمَّا يَسْتَعْمِلُهُ الْعَرَبُ مِنْ سُنَنِهَا فِي حَقِيقَةٍ أَوْ مَجَازٍ وَنَحْوِهِ، فَأَمَّا مَا سَبِيلُهُ الاِسْتِنْبَاطُ، وَمَا فِيهِ لِدَلَائِل الْعَقْل مَجَالٌ، فَإِنَّ الْعَرَبَ وَغَيْرَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ.
وَأَمَّا خِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي الْقُرْءِ، وَالْعَوْدِ فِي الظِّهَارِ، وَنَحْوِهِ، فَمِنْهُ مَا يَصْلُحُ لِلاِحْتِجَاجِ فِيهِ بِلُغَةِ الْعَرَبِ، وَمِنْهُ مَا يُوَكَّل إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
قَال: وَيَقَعُ فِي الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ لُغَتَانِ كَالصِّرَامِ، وَثَلَاثٌ كَالزُّجَاجِ، وَأَرْبَعٌ كَالصَّدَاقِ، وَخَمْسٌ كَالشِّمَال، وَسِتٌّ كَالْقِسْطَاسِ وَلَا يَكُونُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ (1) .
مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَرَبِيَّةُ وَمَا لَا يُشْتَرَطُ
.
8 -
يَشْتَرِطُ الْفُقَهَاءُ - فِي الْجُمْلَةِ - الْعَرَبِيَّةَ فِي مَسَائِل مِنْهَا: - قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَالأَْذْكَارُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ وَالأَْذَانِ، وَخُطْبَةِ الْجُمُعَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (تَرْجَمَة ف 5 وَمَا بَعْدَهَا) .
عَرَج
انْظُرْ: أَعْرَج
(1) البحر المحيط 2 / 24.
عُرْسٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعُرْسُ فِي اللُّغَةِ: مِهْنَةُ الإِْمْلَاكِ وَالْبِنَاءِ، وَقِيل: اسْمٌ لِطَعَامِ الْعُرْسِ خَاصَّةً، وَالْعَرُوسُ: وَصْفٌ يَسْتَوِي فِيهِ الذَّكَرُ وَالأُْنْثَى مَا دَامَا فِي إِعْرَاسِهِمَا، وَأَعْرَسَ الرَّجُل بِامْرَأَتِهِ: إِذَا دَخَل بِهَا، وَالْعِرْسُ بِالْكَسْرِ: امْرَأَةُ الرَّجُل، وَالْجَمْعُ أَعْرَاسٌ، وَالْعُرْسُ بِالضَّمِّ:
الزِّفَافُ
، يُذَكَّرُ وَيُؤَنَّثُ (1) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الزِّفَافُ:
2 -
الزِّفَافُ لُغَةً: إِهْدَاءُ الزَّوْجَةِ إِلَى زَوْجِهَا، يُقَال: زَفَّ النِّسَاءُ الْعَرُوسَ إِلَى زَوْجِهَا، وَالاِسْمُ الزِّفَافُ.
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
وَالْعُرْسُ أَعَمُّ مِنَ الزِّفَافِ.
(1) لسان العرب، المصباح المنير.
(2)
قواعد الفقه للبركتي والمغرب.
(3)
المصادر السابقة، وحاشية ابن عابدين 2 / 262.