الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَحِيحٌ يُفِيدُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهِ التَّوَقُّفِ، فَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ أَوْ مَنْ لَهُ الإِْجَازَةُ وَالتَّصَرُّفُ نَفَذَ وَإِلَاّ بَطَل (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (الْعَقْدُ الْمَوْقُوفُ)
ثَامِنًا - الْعُقُودُ الْمُؤَقَّتَةُ وَالْعُقُودُ الْمُطْلَقَةُ:
53 -
قَسَّمَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْعَقْدَ بِاعْتِبَارِ قَبُولِهِ التَّأْقِيتَ وَعَدَمِ قَبُولِهِ ذَلِكَ إِلَى نَوْعَيْنِ: الْعُقُودُ الْمُؤَقَّتَةُ، وَالْعُقُودُ غَيْرُ الْمُؤَقَّتَةِ.
قَال السُّيُوطِيُّ: كُل عَقْدٍ كَانَتِ الْمُدَّةُ رُكْنًا فِيهِ لَا يَكُونُ إِلَاّ مُؤَقَّتًا، كَالإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالْهُدْنَةِ، وَكُل عَقْدٍ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَاّ مُطْلَقًا، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ التَّأْقِيتُ حَيْثُ لَا يُنَافِيهِ، كَالْقِرَاضِ يُذْكَرُ فِيهِ مُدَّةٌ، وَيُمْنَعُ مِنَ الشِّرَاءِ بَعْدَهَا فَقَطْ، وَمِمَّا لَا يَقْبَل التَّأْقِيتَ: الْجِزْيَةُ فِي الأَْصَحِّ، وَعَقْدُ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَالْوَقْفِ، وَمِمَّا يَقْبَلُهُ وَهُوَ شَرْطٌ فِي صِحَّتِهِ: الإِْجَارَةُ وَكَذَا الْمُسَاقَاةُ، وَالْهُدْنَةُ فِي الأَْصَحِّ، وَمِمَّا يَقْبَل التَّأْقِيتَ وَلَيْسَ شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ: الْوَكَالَةُ، وَالْوِصَايَةُ.
(1) تبيين الحقائق للزيلعي 4 / 44، وحاشية ابن عابدين 4 / 100، ومجمع الأنهر 2 / 47، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 163، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 3 / 10، 11، ومغني المحتاج 2 / 15، والأشباه والنظائر للسيوطي ص185 - 186، والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 4 / 274.
وَقَال أَيْضًا: وَالْحَاصِل أَنَّ مَا لَا يَقْبَل التَّأْقِيتَ - وَمَتَى أُقِّتَ بَطَل - الْبَيْعُ بِأَنْوَاعِهِ وَالنِّكَاحُ، وَالْوَقْفُ (1) .
وَذَكَرَ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ كَذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ مِنَ الْعُقُودِ الْمُؤَقَّتَةِ (2) .
كَمَا قَالُوا فِي عَقْدِ الْوَكَالَةِ: إِنَّهَا تَقْبَل التَّوْقِيتَ (3) ، وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْمُسَاقَاةِ، فَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ فِيهَا الْوَقْتُ وَقَعَ عَلَى أَوَّل ثَمَرٍ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ (4) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَصِحُّ تَأْقِيتُ الْمُسَاقَاةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَكُونَ مُؤَقَّتَةً؛ لأَِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا (5) .
وَمِنَ الْعُقُودِ الَّتِي لَا تَقْبَل التَّأْقِيتَ عَقْدُ الرَّهْنِ (6) .
وَكَذَلِكَ عَقْدُ الْهِبَةِ؛ لأَِنَّهَا تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عِوَضٍ فِي الْحَال، وَتَمْلِيكُ الأَْعْيَانِ لَا يَصِحُّ مُؤَقَّتًا كَالْبَيْعِ (7)
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص282، 283.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص336، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 4.
(3)
الخرشي 4 / 289، ومغني المحتاج 2 / 223، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 210.
(4)
ابن عابدين 5 / 249، والشرح الصغير للدردير 2 / 225، ومغني المحتاج 2 / 327.
(5)
كشاف القناع 3 / 538.
(6)
الاختيار 2 / 236، والخرشي 4 / 173، ومغني المحتاج 2 / 132، وكشاف القناع 3 / 350.
(7)
بدائع الصنائع 6 / 118، والدسوقي 4 / 97، ومغني المحتاج 2 / 398، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 256.