الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَرْكَانُ الْعَقْدِ:
5 -
أَرْكَانُ الشَّيْءِ: أَجْزَاءُ مَاهِيَّتِهِ، وَجَوَانِبُهُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إِلَيْهَا وَيَقُومُ بِهَا (1) .
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: الرُّكْنُ هُوَ الْجُزْءُ الذَّاتِيُّ الَّذِي تَتَرَكَّبُ الْمَاهِيَّةُ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ بِحَيْثُ يَتَوَقَّفُ تَقَوُّمُهَا عَلَيْهِ (2) .
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَقْدَ لَا يُوجَدُ إِلَاّ إِذَا وُجِدَ عَاقِدٌ وَصِيغَةٌ (الإِْيجَابُ وَالْقَبُول) وَمَحَلٌّ يَرِدُ عَلَيْهِ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول (الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ كُلَّهَا أَرْكَانُ الْعَقْدِ (3) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ رُكْنَ الْعَقْدِ هُوَ الصِّيغَةُ فَقَطْ، أَمَّا الْعَاقِدَانِ وَالْمَحَل فَمِمَّا يَسْتَلْزِمُهُ وُجُودُ الصِّيغَةِ، لَا مِنَ الأَْرْكَانِ، وَذَلِكَ لأَِنَّ مَا عَدَا الصِّيغَةَ لَيْسَ جُزْءًا مِنْ حَقِيقَةِ الْعَقْدِ وَإِنْ كَانَ يَتَوَقَّفُ وُجُودُهُ عَلَيْهِ (4) .
وَلِكُل وَاحِدٍ مِنَ الصِّيغَةِ وَالْعَاقِدَيْنِ وَالْمَحَل
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2)
التعريفات للجرجاني، وحاشية ابن عابدين 1 / 161 - 164.
(3)
الحطاب والمواق عليه 3 / 419 و4 / 228 والشرح الصغير 2 / 3 ونهاية المحتاج 3 / 12 ومغني المحتاج 2 / 5 - 7، وشرح منتهى الإرادات 2 / 140.
(4)
الاختيار 2 / 4.
شُرُوطٌ لَا بُدَّ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الشَّرْعِيِّ مِنْ تَوَافُرِهَا، نَبْحَثُهَا فِيمَا يَلِي:
أَوَّلاً - صِيغَةُ الْعَقْدِ:
6 -
صِيغَةُ الْعَقْدِ: كَلَامٌ أَوْ فِعْلٌ يَصْدُرُ مِنَ الْعَاقِدِ وَيَدُل عَلَى رِضَاهُ، وَيُعَبِّرُ عَنْهَا الْفُقَهَاءُ بِـ (الإِْيجَابِ وَالْقَبُول)(1) .
وَتَخْتَلِفُ الصِّيغَةُ فِي الْعَقْدِ حَسْبَ اخْتِلَافِ الْعُقُودِ.
فَفِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً يَصْلُحُ لِلصِّيغَةِ كُل لَفْظٍ أَوْ فِعْلٍ يَدُل عَلَى الرِّضَا وَالتَّمْلِيكِ بِعِوَضٍ، مِثْل قَوْل الْبَائِعِ: بِعْتُكَ، أَوْ: أَعْطَيْتُكَ، أَوْ: مَلَّكْتُكَ بِكَذَا، وَقَوْل الْمُشْتَرِي: اشْتَرَيْتُ، أَوْ تَمَلَّكْتُ، أَوِ ابْتَعْتُ، أَوْ: قَبِلْتُ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (2) .
وَفِي عَقْدِ الْحَوَالَةِ يَكْفِي كُل مَا يَدُل عَلَى الرِّضَا بِالنَّقْل وَالتَّحْوِيل، مِثْل قَوْل الْمُحِيل: أَحَلْتُكَ وَأَتْبَعْتُكَ، وَقَوْل الْمُحَال عَلَيْهِ: رَضِيتُ وَقَبِلْتُ، وَنَحْوَهَا (3) .
وَعَقْدُ الرَّهْنِ يَنْعَقِدُ بِقَوْل الرَّاهِنِ: رَهَنْتُكَ هَذِهِ الدَّارَ، أَوْ أَعْطَيْتُهَا لَكَ رَهْنًا، وَقَوْل الْمُرْتَهِنِ: قَبِلْتُ أَوْ رَضِيتُ (4) .
(1) مواهب الجليل للحطاب 4 / 228.
(2)
المادة (169) من مجلة الأحكام العدلية، وحاشية الشرقاوي 2 / 16.
(3)
المادة (680) من المجلة.
(4)
المادة (770) من المجلة.