الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُل الْحَدِيثَ (1) . وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ رضي الله عنهم قَال: " تَزَوَّجْتُ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَقَدَّمُوهُ فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَصَل رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِكَ فَقُل: " اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي، وَبَارِكْ لأَِهْلِي فِي، وَارْزُقْهُمْ مِنِّي وَارْزُقْنِي مِنْهُمْ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِكَ.
ضَرْبُ الدُّفُوفِ فِي الْعُرْسِ:
7 -
قَال الْفُقَهَاءُ: يُسْتَحَبُّ إِعْلَانُ النِّكَاحِ، وَضَرْبُ الدُّفُوفِ فِيهِ حَتَّى يَشْتَهِرَ وَيُعْرَفَ وَيَتَمَيَّزَ عَنِ السِّفَاحِ (2) ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ، فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً وَقَدْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا، وَلَا يَغُرَّهَا وَفِي رِوَايَةٍ: أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
(1) حديث: " إذا تزوج أحدكم امرأة. . . ". أخرجه أبو داود (2 / 617) من حديث عبد الله بن عمرو، وقد جود إسناده العراقي في تخريجه لأحاديث علوم الدين (1 / 338 بهامش الإحياء) .
(2)
شرح السنة للبغوي 9 / 46، سبل السلام 3 / 248، حاشية ابن عابدين 2 / 261، 5 / 221 - 223، جواهر الإكليل 1 / 326، مواهب الجليل 4 / 6، مغني المحتاج 4 / 429، المغني لابن قدامة 6 / 537، كشاف القناع 5 / 22، 183.
وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَال (1) . أَيِ: الدُّفِّ.
وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: مَا فَعَلَتْ فُلَانَةُ؟ لِيَتِيمَةٍ كَانَتْ عِنْدَهَا، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَال: فَهَل بَعَثْتُمْ مَعَهَا جَارِيَةً تَضْرِبُ بِالدُّفِّ وَتُغَنِّي؟ قَالَتْ: تَقُول مَاذَا؟ قَال: تَقُول:
أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ
فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ
لَوْلَا الذَّهَبُ الأَْحْمَرُ
مَا حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ
لَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَا
مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ
(2)
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتًا أَوْ دُفًّا، قَال: مَا هَذَا؟ فَإِنْ قَالُوا: عُرْسٌ أَوْ خِتَانٌ صَمَتَ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِمَا عَمِل بِالدِّرَّةِ
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (غِنَاء، شِعْر، وَلِيمَة) .
قَسْمُ الْعَرُوسِ:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ
(1) حديث: " أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد. . . ". أخرجه الترمذي بعضه (3 / 290) ، وأخرجه البيهقي (7 / 290) ، بتمامه من حديث عائشة. وأعله الترمذي والبيهقي براو ضعيف فيه، وأخرج الرواية الأخرى البيهقي (2 / 290) من طريق آخر، وأعله كذلك براو ضعيف آخر.
(2)
حديث عائشة: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعلت فلانة. . . ". أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4 / 289) وقال: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه رواد بن الجراح، وثقه أحمد وابن معين وابن حبان، وفيه ضعف.