الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الإِْقَامَةِ بِالْحِجَازِ (1) .
الأَْمْوَال الَّتِي تَخْضَعُ لِلْعُشْرِ:
18 -
لَا يَجِبُ الْعُشْرُ إِلَاّ فِي الأَْمْوَال الْمُعَدَّةِ لِلتِّجَارَةِ: كَالأَْقْمِشَةِ وَالزَّيْتِ وَالْحُبُوبِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَمَّا الأَْمْتِعَةُ الشَّخْصِيَّةُ وَمَا لَيْسَ مُعَدًّا لِلتِّجَارَةِ فَلَا عُشْرَ فِيهِ، رَوَى يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَال: كُنْتُ أُعَشِّرُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، وَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ عُشُورَ أَمْوَالِهِمْ فِيمَا اتَّجَرُوا فِيهِ (2) .
شُرُوطُ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ:
19 -
اشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ عِدَّةَ شُرُوطٍ وَهِيَ:
أ -
الاِنْتِقَال بِهَا:
20 -
ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْعُشْرَ لَا يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيِّ فِي أَمْوَالِهِ التِّجَارِيَّةِ إِلَاّ إِذَا انْتَقَل بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ (3) .
(1) البدائع 2 / 38، والهداية 1 / 107، والفواكه الدواني 1 / 394، روضة الطالبين 10 / 320، وأحكام أهل الذمة 1 / 167، والإنصاف 4 / 245، وكشاف القناع 3 / 138.
(2)
الخراج ليحيى بن آدم ص 68.
(3)
الخراج لأبي يوسف ص133، ومنح الجليل لعليش 1 / 760، والأم 4 / 281، والمغني 1 / 520.
ب -
أَنْ يَكُونَ الْمَال مِمَّا يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ حَوْلاً:
21 -
اشْتَرَطَ أَبُو حَنِيفَةَ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي أَمْوَال التِّجَارَةِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ حَوْلاً كَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالأَْقْمِشَةِ، وَأَمَّا مَا لَا يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ حَوْلاً فَلَا يَجِبُ فِيهِ الْعُشْرُ: كَالْخَضْرَاوَاتِ وَالْفَاكِهَةِ وَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهَا بَالِغَةً لِلنِّصَابِ؛ لأَِنَّ الْعَاشِرَ يَأْخُذُ مِنْ عَيْنِ مَا يَمُرُّ بِهِ عَلَيَّ.
وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ، فَيَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُل مَا أُعِدَّ لِلتِّجَارَةِ سَوَاءٌ كَانَ يَبْقَى فِي أَيْدِي النَّاسِ أَوْ لَا يَبْقَى: كَالْخَضْرَاوَاتِ وَالْفَوَاكِهِ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْمْوَال مُحْتَاجَةٌ إِلَى الْحِمَايَةِ كَغَيْرِهَا مِنَ الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ؛ وَلأَِنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي مَال التِّجَارَةِ مَعْنَاهُ وَهُوَ مَالِيَّتُهُ وَقِيمَتُهُ لَا عَيْنُهُ (1)
ج -
النِّصَابُ:
22 -
اشْتَرَطَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ فِي الأَْمْوَال التِّجَارِيَّةِ الَّتِي تُعَشَّرُ النِّصَابَ؛ لأَِنَّ الْعُشْرَ وَجَبَ بِالشَّرْعِ فَاعْتُبِرَ لَهُ نِصَابٌ، وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِاشْتِرَاطِ النِّصَابِ فِي مِقْدَارِهِ:
(1) البدائع 2 / 38.