الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْفَرِيضَةُ، وَهُوَ مِثْل مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ ذِكْرِ الْمَوَارِيثِ:{فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} .
(1)
كَمَا أَنَّهُ لَا يَحِل لِلزَّوْجِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَهْرِ زَوْجَتِهِ شَيْئًا إِلَاّ بِرِضَاهَا وَطِيبِ نَفْسِهَا (2) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا} (3) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (مَهْر) .
ب -
النَّفَقَةُ:
21 -
مِنْ حُقُوقِ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةُ (4) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (5) وَلِقَوْل النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. . .، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (6) قَال ابْنُ هُبَيْرَةَ: اتَّفَقُوا عَلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ
(1) أحكام القرآن للكيا الهراس 2 / 105، وانظر سورة النساء / 11.
(2)
أحكام القرآن للجصاص 2 / 71، أحكام القرآن لابن العربي 1 / 316 ط. عيسى الحلبي 1957 م.
(3)
سورة البقرة / 229.
(4)
تبيين الحقائق 3 / 50، القليوبي وعميرة 4 / 69، كشاف القناع 5 / 460.
(5)
سورة الطلاق / 7.
(6)
حديث: " فاتقوا الله في النساء ". أخرجه مسلم (2 / 889 - 890) من حديث جابر بن عبد الله.
الرَّجُل عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ كَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ الصَّغِيرِ وَالأَْبِ (1) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَة)
ج -
إِعْفَافُ الزَّوْجَةِ:
22 -
مِنْ حَقِّ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَقُومَ بِإِعْفَافِهَا، وَذَلِكَ بِأَنْ يَطَأَهَا.
وَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْوَطْءِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّةٌ فِي حَقِّهِ (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (وَطْء) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِل عَنْ زَوْجَتِهِ الْحُرَّةِ بِلَا إِذْنِهَا، لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَزْل الْحُرَّةِ إِلَاّ بِإِذْنِهَا (3) ؛ وَلأَِنَّ لَهَا فِي الْوَلَدِ حَقًّا وَعَلَيْهَا فِي الْعَزْل ضَرَرًا فَلَمْ يَجُزْ إِلَاّ بِإِذْنِهَا. لَكِنْ أَجَازَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ الْعَزْل بِغَيْرِ رِضَا
(1) الإفصاح لابن هبيرة 2 / 181ط. المؤسسة السعيدية بالرياض.
(2)
بدائع الصنائع 2 / 331، وفتح القدير 2 / 518، والفواكه الدواني 2 / 46، والبجيرمي على الخطيب 3 / 395، وكشاف القناع 5 / 192.
(3)
حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عزل الحرة إلا بإذنها ". أخرجه البيهقي (7 / 231) ، وذكر ابن حجر في التلخيص (3 / 188) تضعيف أحد رواته.