الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْوَّل: لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ قَطْعًا، كَالْبَيْعِ وَالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالتَّشْرِيكِ، وَصُلْحِ الْمُعَاوَضَةِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالإِْجَارَةِ وَالْمُسَاقَاةِ، وَالْهِبَةِ لِلأَْجْنَبِيِّ بَعْدَ الْقَبْضِ، وَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ.
الثَّانِي: جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ قَطْعًا، كَالشَّرِكَةِ وَالْوَكَالَةِ وَالْقِرَاضِ، وَالْوَصِيَّةِ وَالْعَارِيَّةِ، الْوَدِيعَةِ وَالْقَرْضِ، وَالْجَعَالَةِ وَالْقَضَاءِ وَالْوَصَايَا، وَسَائِرِ الْوِلَايَاتِ غَيْرِ الإِْمَامَةِ.
وَالثَّالِثِ: مَا فِيهِ خِلَافٌ، وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ لَازِمٌ كَالْمُسَابَقَةِ وَالْمُنَاضَلَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُمَا كَالإِْجَارَةِ، وَمُقَابِلُهُ يَقُول: إِنَّهُمَا كَالْجَعَالَةِ، وَالنِّكَاحُ لَازِمٌ مِنَ الْمَرْأَةِ قَطْعًا، وَمِنَ الزَّوْجِ عَلَى الأَْصَحِّ، كَالْبَيْعِ، وَقِيل: جَائِزٌ مِنْهُ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الطَّلَاقِ.
الرَّابِعِ: مَا هُوَ جَائِزٌ وَيَئُول إِلَى اللُّزُومِ، وَهُوَ الْهِبَةُ وَالرَّهْنُ قَبْل الْقَبْضِ، وَالْوَصِيَّةُ قَبْل الْمَوْتِ.
الْخَامِسُ: مَا هُوَ لَازِمٌ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ جَائِزٌ مِنَ الآْخَرِ، كَالرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَالضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ، وَعَقْدِ الأَْمَانِ، وَالإِْمَامَةِ الْعُظْمَى (1) .
وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّ الْقِسْمَةَ فِي الْحَقِيقَةِ
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص275، 276، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص336.
ثُلَاثِيَّةٌ: لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، جَائِزٌ مِنْهُمَا، لَازِمٌ مِنْ أَحَدِهِمَا (1)، وَقَال: مِنْ حُكْمِ اللَاّزِمِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْحَال، وَالْجَائِزُ قَدْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ، كَالْجَعَالَةِ تُعْقَدُ عَلَى رَدِّ الآْبِقِ.
وَمِنْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ اللَاّزِمِ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارٌ مُؤَبَّدٌ، وَلَا يَنْفَسِخُ بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا، أَوْ بِالْجُنُونِ أَوِ الإِْغْمَاءِ، وَالْجَائِزُ بِخِلَافِهِ، كَمَا قَال الزَّرْكَشِيّ (2) .
وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ لَيْسَتْ مُطَّرِدَةً عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّ عَقْدَ الإِْجَارَةِ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ عِنْدَهُمْ لَكِنَّهَا تَنْفَسِخُ بِالْوَفَاةِ؛ لأَِنَّهَا تَنْعَقِدُ عَلَى الْمَنَافِعِ، وَهِيَ تَحْدُثُ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَالْمَنَافِعُ الَّتِي تَحْدُثُ بَعْدَ وَفَاةِ الْعَاقِدَيْنِ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً حِينَ الْعَقْدِ، فَتُفْسَخُ الإِْجَارَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِالْوَفَاةِ (3) .
ر: (إِجَارَة ف 72) .
ثَالِثًا - تَقْسِيمُ الْعَقْدِ بِاعْتِبَارِ قَبُولِهِ الْخِيَارَ:
46 -
قَسَّمَ ابْنُ قُدَامَةَ الْعَقْدَ بِاعْتِبَارِ قَبُولِهِ الْخِيَارَ أَوْ عَدَمَ قَبُولِهِ إِلَى سِتَّةِ أَقْسَامٍ، وَبَيَّنَ حُكْمَ هَذِهِ الأَْقْسَامِ كَالتَّالِي:
(1) المنثور للزركشي 398، 400.
(2)
المنثور للزركشي 2 / 401.
(3)
بدائع الصنائع 4 / 222.