الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَضْلٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعَضْل فِي اللُّغَةِ مِنْ: عَضَل الرَّجُل حُرْمَتَهُ عَضْلاً - مِنْ بَابَيْ قَتَل وَضَرَبَ - مَنَعَهَا التَّزْوِيجَ، وَعَضْل الْمَرْأَةِ عَنِ الزَّوْجِ: حَبْسُهَا، وَعَضَل بِهِمُ الْمَكَانُ: ضَاقَ، وَأَعْضَل الأَْمْرُ: اشْتَدَّ، وَمِنْهُ: دَاءٌ عُضَالٌ أَيْ شَدِيدٌ (1) .
وَقَدِ اسْتَعْمَل الْفُقَهَاءُ الْعَضْل فِي النِّكَاحِ بِمَعْنَى مَنْعِ التَّزْوِيجِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: مَعْنَى الْعَضْل: مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنَ التَّزْوِيجِ بِكُفْئِهَا إِذَا طَلَبَتْ ذَلِكَ وَرَغِبَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ (2) .
وَكَذَلِكَ اسْتَعْمَلُوا الْعَضْل فِي الْخُلْعِ بِمَعْنَى: الإِْضْرَارِ بِالزَّوْجَةِ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: إِنْ عَضَل زَوْجَتَهُ، وَضَارَّهَا بِالضَّرْبِ وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا، أَوْ مَنَعَهَا حُقُوقَهَا مِنَ النَّفَقَةِ وَالْقَسْمِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَالْخُلْعُ بَاطِلٌ وَالْعِوَضُ مَرْدُودٌ (3) .
(1) المصباح المنير ولسان العرب.
(2)
مغني المحتاج 3 / 153، والمغني 6 / 477.
(3)
المغني 7 / 54 - 55.
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
2 -
الأَْصْل أَنَّ عَضْل الْوَلِيِّ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ تَزْوِيجِهَا مِنْ كُفْئِهَا حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ ظُلْمٌ، وَإِضْرَارٌ بِالْمَرْأَةِ فِي مَنْعِهَا حَقَّهَا فِي التَّزْوِيجِ بِمَنْ تَرْضَاهُ، وَذَلِكَ لِنَهْيِ اللَّهِ سبحانه وتعالى عَنْهُ فِي قَوْلِهِ مُخَاطِبًا الأَْوْلِيَاءَ:{فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (1)
كَمَا أَنَّ عَضْل الزَّوْجِ زَوْجَتَهُ، بِمُضَارَّتِهَا وَسُوءِ عِشْرَتِهَا وَالتَّضْيِيقِ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا أَعْطَاهَا مِنْ مَهْرٍ حَرَامٌ؛ لأَِنَّهُ ظُلْمٌ لَهَا بِمَنْعِهَا حَقَّهَا مِنْ حُسْنِ الْعِشْرَةِ وَمِنَ النَّفَقَةِ، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ سبحانه وتعالى الأَْزْوَاجَ عَنْ ذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى:{وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} . (2)
3 -
وَيُبَاحُ عَضْل الْوَلِيِّ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةِ الْمَرْأَةِ، كَأَنْ تَطْلُبَ النِّكَاحَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ، فَيَمْتَنِعَ عَنْ تَزْوِيجِهَا لِمَصْلَحَتِهَا.
كَمَا يُبَاحُ مِنَ الزَّوْجِ، بِالتَّضْيِيقِ عَلَى زَوْجَتِهِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا أَعْطَاهَا مِنْ مَهْرٍ، وَذَلِكَ فِي حَالَةِ إِتْيَانِهَا الْفَاحِشَةَ (3) ، لِلنَّصِّ عَلَى
(1) سورة البقرة / 232.
(2)
سورة النساء / 19.
(3)
ابن عابدين 2 / 315 - 316، والدسوقي 2 / 231 - 232، والقرطبي 2 / 158 و5 / 94، وأحكام القرآن لابن العربي 1 / 194، 201، ومغني المحتاج 3 / 153، ونهاية المحتاج 6 / 229، وكشاف القناع 5 / 54 - 55، 213، والمغني 6 / 477، و7 / 54 - 55.