الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَزْل
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعَزْل لُغَةً: التَّنْحِيَةُ، يُقَال: عَزَلَهُ عَنِ الأَْمْرِ أَوِ الْعَمَل أَيْ: نَحَّاهُ عَنْهُ (1) .
وَيُقَال: عَزَل عَنِ الْمَرْأَةِ وَاعْتَزَلَهَا: لَمْ يُرِدْ وَلَدَهَا.
قَال الْجَوْهَرِيُّ الْعَزْل: عَزْل الرَّجُل الْمَاءَ عَنْ جَارِيَتِهِ إِذَا جَامَعَهَا لِئَلَاّ تَحْمِل (2) .
وَلَا يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلَاحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَزْل مِنْ أَحْكَامٍ:
عَزْل الإِْمَامِ مِنْ قِبَل مَنْ بَايَعَهُ:
2 -
تَنْعَقِدُ الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى بِبَيْعَةِ الأُْمَّةِ - مُمَثَّلَةً بِأَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ - لِلإِْمَامِ الَّذِي تَتَوَافَرُ فِيهِ شُرُوطُ الإِْمَامَةِ.
وَيُشْتَرَطُ لِدَوَامِ الإِْمَامَةِ دَوَامُ شُرُوطِهَا، وَتَزُول بِزَوَالِهَا، إِلَاّ الْعَدَالَةَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أَثَرِ زَوَال الْعَدَالَةِ عَلَى مَنْصِبِ الإِْمَامَةِ.
وَتَفْصِيل
(1) مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي 3 / 266، والصحاح للجوهري 5 / 1763، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار.
(2)
لسان العرب.
ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف 12) .
عَزْل الإِْمَامِ نَفْسَهُ:
3 -
عَزْل الإِْمَامِ نَفْسَهُ يَعْنِي اسْتِعْفَاءَهُ أَوِ اسْتِقَالَتَهُ مِنَ الإِْمَامَةِ.
وَقَدْ حَصَل الْخِلَافُ فِي ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبَيْنِ:
الأَْوَّل - جَوَازُ ذَلِكَ، وَهُوَ رَأْيُ الْجُمْهُورِ: وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَدْ خَلَعَ نَفْسَهُ وَتَنَازَل عَنِ الْخِلَافَةِ لِمُعَاوِيَةَ رضي الله عنه؛ وَلأَِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه لَمَّا تَمَّتْ لَهُ الْبَيْعَةُ أَقَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَقْبِل النَّاسَ وَيَقُول: قَدْ أَقَلْتُكُمْ فِي بَيْعَتِي، هَل مِنْ كَارِهٍ؟ هَل مِنْ مُبْغِضٍ؟ وَلَوْلَا جَوَازُهَا لَمَا قَال ذَلِكَ.
الثَّانِي - عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ؛ لأَِنَّ الإِْمَامَةَ انْعَقَدَتْ لَهُ مِنْ قِبَل أَهْل الْحَل وَالْعَقْدِ، فَصَارَ الْعَقْدُ لَازِمًا، لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ نَفْسَهُ إِلَاّ بَعْدَ صُدُورِ قَرَارٍ مِنْهُمْ بِعَزْلِهِ (1)
عَزْل الْوَزِيرِ:
4 -
لَا يَجُوزُ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِل نَفْسَهُ،
وَيَجُوزُ لِلإِْمَامِ أَنْ يَعْزِل مَنْ قَلَّدَهُ الْوَزِيرُ، وَلَيْسَ لِلْوَزِيرِ أَنْ يَعْزِل مَنْ قَلَّدَهُ الإِْمَامُ.
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص25.