الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحَدَثِ بِمَا يُمْكِنُ (1) مُسْتَدِلِّينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِل وَتَتَوَضَّأُ لِكُل صَلَاةٍ، وَتَصُومُ وَتُصَلِّي (2) .
هَذِهِ أَحْكَامُ الْغُسْل وَالْوُضُوءِ لأَِصْحَابِ الأَْعْذَارِ، وَوَسِيلَةُ التَّطَهُّرِ فِي كِلَيْهِمَا هِيَ الْمَاءُ، وَلَكِنَّ هَذَا مَشْرُوطٌ بِالْقُدْرَةِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ وَوُجُودِهِ.
وَلَا يَخْتَلِفُ حُكْمُ التَّيَمُّمِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ وَمَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، فَقَدْ قَاسَ الْفُقَهَاءُ التَّيَمُّمَ عَلَى الْوُضُوءِ وَالْغُسْل فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِمَا، بِشَرْطِ فِقْدَانِ الْمَاءِ أَوِ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ مَعَ وُجُودِهِ، فَالتَّيَمُّمُ مَشْرُوعٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الصَّلَاةِ وَفِقْدَانِ الْمَاءِ، وَهُوَ خَلَفٌ عَنِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْل، وَالْخَلَفُ لَا يُخَالِفُ الأَْصْل، بَل يَقُومُ مَقَامَهُ.
شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ وَزَوَالِهِ:
8 -
شَرْطُ ثُبُوتِ الْعُذْرِ: هُوَ اسْتِمْرَارُ الْحَدَثِ وَعَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ حِفْظِ الطَّهَارَةِ، أَوِ اسْتِمْرَارُهُ
(1) بداية المجتهد 608، والمغني لابن قدامة 1 / 341.
(2)
حديث: عدي بن ثابت عن أبيه عن جده " تدع الصلاة أيام أقرائها ". أخرجه ابن ماجه (1 / 204) ، وأصله في مسلم (1 / 264) .
أَكْثَرَ مِنَ انْقِطَاعِهِ، بِحَيْثُ لَا يَمْضِي وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَاّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ وَمُلَازِمٌ لَهُ غَالِبًا.
أَمَّا شَرْطُ زَوَالِهِ: فَهُوَ انْقِطَاعُ الْعُذْرِ كَالدَّمِ وَغَيْرِهِ، وَخُرُوجُ صَاحِبِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَعْذُورًا، وَخُلُوُّ وَقْتٍ كَامِلٍ عَنْهُ؛ لأَِنَّ طَهَارَةَ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ طَهَارَةُ عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ، فَتَتَقَيَّدُ بِالْوَقْتِ كَالتَّيَمُّمِ (1) .
بُطْلَانُ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ:
9 -
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ بُطْلَانِ طَهَارَةِ صَاحِبِ الْعُذْرِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهَا تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ مَا لَمْ يَطْرَأْ عَلَيْهَا فِي الْوَقْتِ نَاقِضٌ آخَرُ، وَلَوْ كَانَ مُمَاثِلاً لِلْعُذْرِ الأَْوَّل، كَمَا لَوْ سَال أَحَدُ مَنْخِرَيْهِ فَتَوَضَّأَ لَهُ، ثُمَّ سَال الآْخَرُ فِي الْوَقْتِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ بِالثَّانِي؛ لأَِنَّهُ حَدَثٌ جَدِيدٌ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْمُمَاثَلَةِ؛ وَلأَِنَّ الْحَدَثَ مُبْطِلٌ لِلطَّهَارَةِ، وَعِنْدَ الإِْمَامِ أَحْمَدَ تَبْطُل بِخُرُوجِ الْوَقْتِ كَمَا تَبْطُل بِدُخُولِهِ (2) وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (3) فَالْحَدَثُ الآْخَرُ وَخُرُوجُ الْوَقْتِ أَوْ دُخُولُهُ يُبْطِلَانِ طَهَارَةَ صَاحِبِ الْعُذْرِ.
(1) الاختيار 1 / 29، 30، الخرشي 1 / 152.
(2)
كشاف القناع عن متن الإقناع 1 / 216، والمغني 1 / 341.
(3)
الاختيار 1 / 29.