الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْبُيُوتِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ: فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ أَهْل الدَّارِ جَازَ لِبَقِيَّةِ الشُّرَكَاءِ الشُّفْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ، وَإِنْ بَاعَ مِنْ غَيْرِ أَهْل تِلْكَ الدَّارِ كَانَ لَهُمْ رَدُّ بَيْعِهِ؛ لأَِنَّ ضَرَرَ السَّاكِنِ أَخَفُّ مِنْ ضَرَرِ غَيْرِ السَّاكِنِ، وَلَهُمْ أَنْ يُجِيزُوا بَيْعَهُ وَيَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ (1) .
ج -
الأَْيْمَانُ:
7 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ: لَا يَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَانْهَدَمَتْ وَصَارَتْ سَاحَةً، فَدَخَلَهَا لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّهُ زَال عَنْهَا اسْمُ الدَّارِ؛ وَلأَِنَّ اسْمَ الدَّارِ يَشْمَل السَّاحَةَ وَالْبُنْيَانَ.
قَال الْخَطِيبُ: هَذَا إِذَا قَال: لَا أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ، فَإِنْ قَال: لَا أَدْخُل هَذِهِ حَنِثَ بِالْعَرْصَةِ، وَإِنْ قَال: دَارًا، لَمْ يَحْنَثْ بِفَضَاءِ مَا كَانَ دَارًا (2) .
وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوْ عَيَّنَ وَقَال: لَا أَدْخُل هَذِهِ الدَّارَ فَذَهَبَ بِنَاؤُهَا بَعْدَ يَمِينِهِ ثُمَّ دَخَلَهَا يَحْنَثُ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: هَذِهِ الدَّارَ إِشَارَةٌ إِلَى الْمُعَيَّنِ الْحَاضِرِ فَيُرَاعَى فِيهِ ذَاتُ الْمُعَيَّنِ، لَا صِفَتُهُ؛ لأَِنَّ الْوَصْفَ لِلتَّعْرِيفِ، وَالإِْشَارَةُ كَافِيَةٌ
(1) منح الجليل 3 / 596.
(2)
منح الجليل 1 / 681، ومغني المحتاج 4 / 332، منتهى الإرادات 3 / 437، والمهذب 2 / 133 - 134.
لِلتَّعْرِيفِ، وَذَاتُ الدَّارِ قَائِمَةٌ بَعْدَ الاِنْهِدَامِ؛ لأَِنَّ الدَّارَ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ وَالْعَرْصَةُ قَائِمَةٌ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّ الدَّارَ اسْمٌ لِلْعَرْصَةِ بِدُونِ الْبِنَاءِ قَوْل النَّابِغَةِ:
يَا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فَالسَّنَدِ
سَمَّاهَا دَارًا بَعْدَمَا خَلَتْ مِنْ أَهْلِهَا وَخَرِبَتْ، أَمَّا لَوْ حَلَفَ: لَا يَدْخُل دَارًا، فَدَخَل دَارًا خَرِبَةً لَمْ يَحْنَثْ؛ لأَِنَّ قَوْلَهُ: دَارًا وَإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقًا، لَكِنَّ الْمُطْلَقَ يَنْصَرِفُ إِلَى الْمُتَعَارَفِ، وَهِيَ الدَّارُ الْمَبْنِيَّةُ، فَيُرَاعَى فِيهِ الاِسْمُ وَالصِّفَةُ، فَمَا لَمْ يُوجَدْ لَا يَحْنَثُ (1) .
د -
الْوَصِيَّةُ:
8 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى: أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعَرْصَةٍ فَبَنَاهَا أَوْ غَرَسَ فِيهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْتَبَرُ رُجُوعًا عَنِ الْوَصِيَّةِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَفِي أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَأَشْهَبَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ.
أَمَّا لَوْ زَرَعَهَا فَلَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ رُجُوعًا عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، لَكِنْ قَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنْ كَانَ الْمَزْرُوعُ مِمَّا تَبْقَى أُصُولُهُ فَالأَْقْرَبُ، كَمَا قَال الأَْذْرَعِيُّ إِلَى كَلَامِهِمْ فِي بَيْعِ الأُْصُول وَالثِّمَارِ أَنَّهُ كَالْغِرَاسِ؛ لأَِنَّهُ يُرَادُ لِلدَّوَامِ
أَمَّا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ غَيْرَ أَشْهَبَ فَلَا تَبْطُل
(1) البدائع 3 / 37، وفتح القدير 4 / 479 نشر دار التراث، والاختيار 4 / 56.