الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَمَّا ذُكِرَ تَعْطِيل النَّسْل، وَهُوَ مِنْ أَهَمِّ مَقَاصِدِ الشَّارِعِ فِي تَشْرِيعِ النِّكَاحِ
نِكَاحُ الْعَقِيمِ:
4 -
اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ الْعُقْمَ لَيْسَ عَيْبًا يَثْبُتُ بِهِ خِيَارُ طَلَبِ فَسْخِ عَقْدِ النِّكَاحِ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الآْخَرِ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلَافًا، إِلَاّ أَنَّ الْحَسَنَ قَال: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآْخَرَ عَقِيمًا يُخَيَّرُ، وَأَحَبَّ أَحْمَدُ تَبْيِينَ أَمْرِهِ وَقَال: عَسَى امْرَأَتُهُ تُرِيدُ الْوَلَدَ، وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ فَأَمَّا الْفَسْخُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ وَلَوْ ثَبَتَ بِهِ لَثَبَتَ بِالآْيِسَةِ؛ وَلأَِنَّ الْعُقْمَ لَا يُعْلَمُ، فَإِنَّ رِجَالاً لَا يُولَدُ لأَِحَدِهِمْ وَهُوَ شَابٌّ ثُمَّ يُولَدُ لَهُ وَهُوَ شَيْخٌ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فِيهِ الْعُقْمُ أَنْ يُعْلِمَ الآْخَرَ قَبْل الْعَقْدِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل ر: (عَيْب، فَسْخ) .
وَقَال ابْنُ الْقَيِّمِ: إِنَّ كُل عَيْبٍ يُنَفِّرُ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الآْخَرِ، وَلَا يُحَصِّل مَقْصُودَ النِّكَاحِ
(1) مواهب الجليل 3 / 453، والمغني 6 / 653، ومطالب أولي النهى 5 / 146 - 149.
مِنَ الرَّحْمَةِ وَالْمَوَدَّةِ يُوجِبُ الْفَسْخَ (1) .
إِبْطَال قُوَّةِ الْحَبَل وَالإِْحْبَال بِالْجِنَايَةِ:
5 -
صَرَّحَ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ يَجِبُ فِي إِذْهَابِ قُوَّةِ الْحَبَل مِنَ الْمَرْأَةِ وَالإِْحْبَال مِنَ الرَّجُل بِجِنَايَةِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ لاِنْقِطَاعِ النَّسْل فَيَكْمُل فِيهِ الدِّيَةُ.
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (دِيَات ف 62)
قَطْعُ النَّسْل بِدَوَاءٍ:
6 -
يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُل تَنَاوُل دَوَاءٍ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ بِالْكُلِّيَّةِ، كَمَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَنَاوُل مَا يَقْطَعُ الْحَبَل (2) .
(1) زاد المعاد 5 / 182.
(2)
شرح روض الطالب 3 / 107، حاشية الجمل 4 / 117، نهاية المحتاج 6 / 182 والقليوبي 2 / 206.