الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الْعَفْوُ عَنْ طِينِ الشَّوَارِعِ:
9 -
يَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ الْعَفْوَ عَنْ يَسِيرِ طِينِ الشَّارِعِ النَّجِسِ لِعُسْرِ تَجَنُّبِهِ، قَال الزَّرْكَشِيُّ تَعْلِيقًا عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَوْضُوعِ: وَقَضِيَّةُ إِطْلَاقِهِمُ الْعَفْوَ عَنْهُ وَلَوِ اخْتَلَطَ بِنَجَاسَةِ كَلْبٍ أَوْ نَحْوِهِ - وَهُوَ الْمُتَّجِهُ لَا سِيَّمَا فِي مَوْضِعٍ يَكْثُرُ فِيهِ الْكِلَابُ - لأَِنَّ الشَّوَارِعَ مَعْدِنُ النَّجَاسَاتِ (1) .
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِذْ قَالُوا: إِنَّ طِينَ الشَّوَارِعِ الَّذِي فِيهِ نَجَاسَةٌ عَفْوٌ إِلَاّ إِذَا عُلِمَ عَيْنُ النَّجَاسَةِ (2) ، وَالاِحْتِيَاطُ فِي الصَّلَاةِ غَسْلُهُ (3) .
وَيَقُول الْمَالِكِيَّةُ: الأَْحْوَال أَرْبَعَةٌ: الأُْولَى وَالثَّانِيَةُ: كَوْنُ الطِّينِ أَكْثَرَ مِنَ النَّجَاسَةِ أَوْ مُسَاوِيًا لَهَا تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا، وَلَا إِشْكَال فِي الْعَفْوِ فِيهِمَا، وَالثَّالِثَةُ: غَلَبَةُ النَّجَاسَةِ عَلَى الطِّينِ تَحْقِيقًا أَوْ ظَنًّا، وَهُوَ مَعْفُوٌّ عَنْهُ عَلَى ظَاهِرِ الْمُدَوَّنَةِ، وَيَجِبُ غَسْلُهُ عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الدَّرْدِيرُ تَبَعًا لاِبْنِ أَبِي زَيْدٍ.
(1) أسنى المطالب 1 / 175، والأشباه والنظائر للسيوطي ص78، وكشاف القناع 1 / 192.
(2)
مراقي الفلاح ص85.
(3)
الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم 1 / 248.
وَالرَّابِعَةُ: أَنْ تَكُونَ عَيْنُهَا قَائِمَةً وَهِيَ لَا عَفْوَ فِيهَا اتِّفَاقًا (1)
ج -
الْعَفْوُ عَنْ مَا لَا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ مِنَ النَّجَاسَاتِ:
10 -
يَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ يُعْفَى عَنِ النَّجَاسَةِ الَّتِي لَا يُدْرِكُهَا الطَّرْفُ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل ذُبَابٍ (3) وَنَحْوِهِ؛ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} (4)
د -
الْعَفْوُ عَنْ دَمِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً:
11 -
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ دَمَ الْبَرَاغِيثِ وَالْبَقِّ وَالْقَمْل وَنَحْوِهَا مِنْ كُل مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةً طَاهِرٌ (5) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: دَمُ الْبَرَاغِيثِ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ، وَفِي كَثِيرِهِ وَجْهَانِ: أَصَحُّهُمَا الْعَفْوُ، وَيَجْرِي الْوَجْهَانِ فِي دَمِ الْقَمْل وَالْبَعُوضِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ (6) .
(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 1 / 77.
(2)
الأشباه والنظائر للسيوطي ص 78، وروضة الطالبين 1 / 282.
(3)
كشاف القناع 1 / 190.
(4)
سورة المدثر / 4.
(5)
الحموي على الأشباه والنظائر 1 / 248، والقوانين الفقهية، ص38، وكشاف القناع 1 / 191.
(6)
روضة الطالبين 1 / 280.