الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمَنْقُول هُوَ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ مَعَ بَقَاءِ هَيْئَتِهِ وَصُورَتِهِ الأُْولَى، أَيْ مَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِدُونِ أَنْ تَتَغَيَّرَ صُورَتُهُ، كَالْعُرُوضِ التِّجَارِيَّةِ مِنْ أَمْتِعَةٍ وَسِلَعٍ وَأَدَوَاتٍ وَكُتُبٍ وَسَيَّارَاتٍ وَثِيَابٍ وَنَحْوِهَا.
ب -
الشَّجَرُ:
3 -
جَاءَ فِي الْقَامُوسِ: الشَّجَرُ مَا قَامَ عَلَى سَاقٍ أَوْ مَا سَمَا بِنَفْسِهِ دَقَّ أَوْ جَل قَاوَمَ الشِّتَاءَ أَوْ عَجَزَ عَنْهُ.
وَفِي الْمِصْبَاحِ: الشَّجَرُ هُوَ مَا لَهُ سَاقٌ صُلْبٌ يَقُومُ بِهِ، كَالنَّخْل وَغَيْرِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ الْفُقَهَاءُ فِيمَا لَهُ سَاقٌ وَلَا يُقْطَعُ أَصْلُهُ، وَعَرَّفَهُ الأَْبِيُّ فِي الْمُسَاقَاةِ بِمَا كَانَ ذَا أَصْلٍ ثَابِتٍ تُجْنَى ثَمَرَتُهُ وَتَبْقَى أُصُولُهُ (1)
ج -
الْبِنَاءُ:
4 -
الْبِنَاءُ: وَضْعُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ عَلَى صِفَةٍ يُرَادُ بِهَا الثُّبُوتُ (2)
ثَمَرَةُ قِسْمَةِ الْمَال إِلَى عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ:
5 -
تَظْهَرُ فَائِدَةُ قِسْمَةِ الْمَال إِلَى عَقَارٍ وَمَنْقُولٍ فِيمَا يَأْتِي:
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط، وحاشية ابن عابدين 4 / 35، و5 / 283، وجواهر الإكليل 2 / 178، والقليوبي 2 / 141.
(2)
الكليات 1 / 417.
أ - الشُّفْعَةُ: فَإِنَّهَا عَلَى قَوْل جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ لَا تَثْبُتُ إِلَاّ فِي الْعَقَارِ الْمَبِيعِ، أَمَّا الْمَنْقُول فَلَا تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ إِذَا بِيعَ اسْتِقْلَالاً، وَتَثْبُتُ فِيهِ إِذَا بِيعَ تَبَعًا لِلْعَقَارِ (1) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (شُفْعَة ف 24 - 25)
ب - الْوَقْفُ: لَا خِلَافَ فِي جَوَازِ وَقْفِ الْعَقَارِ، وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ وَقْفِ الْمَنْقُول، فَأَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ وَقْفَ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُول عَلَى السَّوَاءِ (2) وَلَمْ يُجِزْهُ الْحَنَفِيَّةُ إِلَاّ تَبَعًا لِلْعَقَارِ، أَوْ كَانَ مُتَعَارَفًا وَقْفَهُ كَالْكُتُبِ وَنَحْوِهَا، أَوْ وَرَدَ بِصِحَّةِ وَقْفِهِ أَثَرٌ عَنِ السَّلَفِ كَوَقْفِ الْخَيْل وَالسِّلَاحِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ: (وَقْف)
ج - بَيْعُ عَقَارِ الْقَاصِرِ:
لَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُ عَقَارِ الْقَاصِرِ إِلَاّ بِمُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ يُجِيزُ لَهُ ذَلِكَ وَبِإِذْنِ الْقَاضِي، كَإِيفَاءِ دَيْنٍ أَوْ دَفْعِ حَاجَةٍ ضَرُورِيَّةٍ، أَوْ وُجُودِ مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ؛ لأَِنَّ بَقَاءَ عَيْنِ الْعَقَارِ فِيهِ حِفْظُ مَصْلَحَةِ الْقَاصِرِ أَكْثَرَ مِنْ حِفْظِ ثَمَنِهِ، وَلَكِنْ لِلْوَصِيِّ
(1) المبسوط 14 / 95، وبدائع الصنائع 6 / 270، ونهاية المحتاج 5 / 193، ومغني المحتاج 2 / 296، والمغني 5 / 463 - 465.
(2)
الدسوقي 4 / 76 - 77، ومغني المحتاج 2 / 377.
(3)
فتح القدير 5 / 49 ط. بولاق.