الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَابِعًا - الْعَفْوُ فِي الْحَجِّ:
14 -
قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِنْ لَبِسَ الْمُحْرِمُ الْمَخِيطَ أَوْ تَطَيَّبَ أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. (1)
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِوُجُوبِ الْجَزَاءِ عَلَى مَنْ فَعَل شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلاً أَوْ مُكْرَهًا.
وَفَصَّل الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الطِّيبُ كَثِيرًا أَوْ قَلِيلاً (2) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَطَيُّب ف 12 وَ 15)
الْعَفْوُ فِي الْمُعَامَلَاتِ:
أَوَّلاً - الْعَفْوُ عَنِ الشُّفْعَةِ:
15 -
الْعَفْوُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي حَقِّ الْمُكَلَّفِ الرَّشِيدِ بِلَا عِوَضٍ جَائِزٌ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ، وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - الاِعْتِيَاضَ
(1) حديث: " إن الله وضع عن أمتي. . . ". أخرجه ابن ماجه (1 / 659) من حديث ابن عباس، وحسنه النووي في روضة الطالبين (8 / 193) .
(2)
بدائع الصنائع 2 / 188، و189 وحاشية رد المحتار 2 / 543، 545، والقوانين الفقهية ص 91 - 93، وحاشية القليوبي وعميرة المنهاج 2 / 133 - 135، وكشاف القناع 2 / 458.
عَنْ تَرْكِ الأَْخْذِ بِالشُّفْعَةِ (1)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِسْقَاط ف 41 وَ 42)(وَشُفْعَة ف 55 وَمَا بَعْدَهَا)
ثَانِيًا - الْعَفْوُ عَنِ الْمَدِينِ:
16 -
لِلدَّائِنِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الْمَدِينِ وَتَبْرَأُ بِذَلِكَ ذِمَّتُهُ مِنَ الدَّيْنِ (2)
انْظُرْ مُصْطَلَحَ: (إِبْرَاء ف 40 وَمَا بَعْدَهَا) .
ثَالِثًا - الْعَفْوُ عَنِ الصَّدَاقِ:
17 -
الصَّدَاقُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلزَّوْجَةِ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} (3)
وَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ، كَمَا أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ، وَعَفْوُهُ يَكُونُ بِإِكْمَال الصَّدَاقِ عِنْدَ الطَّلَاقِ قَبْل الدُّخُول، وَلأَِوْلِيَاءِ النِّكَاحِ الْعَفْوُ كَذَلِكَ لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى:{إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (4) .
(1) البدائع 6 / 2715، والبهجة شرح التحفة 2 / 122، 123، ومنح الجليل 3 / 591، والجمل على المنهج 123، والقواعد لابن رجب ص199، وكشاف القناع 4 / 158.
(2)
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص263 - 265، 317، والخرشي على خليل 7 / 102، 103، والأشباه والنظائر للسيوطي ص171، والمنثور في القواعد للزركشي 1 / 81 - 86، وكشاف القناع 4 / 304.
(3)
سورة النساء / 4.
(4)
سورة البقرة / 237.