الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب -
الْعَفْوُ:
3 -
الْعَفْوُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ مَحْوُ الذُّنُوبِ، وَهُوَ - أَيْضًا -: التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ، وَتَرْكُ الْعِقَابِ عَلَيْهِ، وَهُوَ أَيْضًا قَبُول الدِّيَةِ فِي الْعَمْدِ (1) . وَفِي الاِصْطِلَاحِ: هُوَ الصَّفْحُ وَإِسْقَاطُ اللَّوْمِ وَالذَّنْبِ، وَفِي الْجِنَايَاتِ هُوَ: إِسْقَاطُ وَلِيِّ الْمَقْتُول الْقَوَدَ عَنِ الْقَاتِل (2) .
أَقْسَامُ الْعُذْرِ:
4 -
يَنْقَسِمُ الْعُذْرُ مِنْ حَيْثُ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ إِلَى قِسْمَيْنِ: عُذْرٍ خَاصٍّ، وَعُذْرٍ عَامٍّ
الْقِسْمُ الأَْوَّل:
أَوَّلاً: الْعُذْرُ الْخَاصُّ بِأَحْكَامِ الْعِبَادَاتِ:
وَيَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ:
5 -
النَّوْعُ الأَْوَّل: الْعُذْرُ الْمُلَازِمُ غَالِبًا لِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ:
وَمِنْهُ: الاِسْتِحَاضَةُ (3) وَسَلَسُ الْبَوْل (4) وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ، وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ،
(1) لسان العرب.
(2)
أحكام القرآن للجصاص 1 / 175 وما بعدها، والقواعد للبركتي.
(3)
هي الدم الخارج من الفرج، لا من الرحم، لمرض وغيره.
(4)
وهو ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث، كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه ولا يجل غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة (الشرح الصغير على أقرب المسالك 1 / 72) .
وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يُرْقَأُ (1) وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ (2) فَكُل مُسْلِمٍ مُصَابٌ بِعُذْرٍ مِنْ هَذِهِ الأَْعْذَارِ يَكُونُ مَعْذُورًا، وَالْمَعْذُورُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ: هُوَ الَّذِي لَا يَمْضِي عَلَيْهِ وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَاّ وَالْحَدَثُ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ مَوْجُودٌ.
أَثَرُ هَذِهِ الأَْعْذَارِ فِي الْعِبَادَاتِ:
أ -
فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل وَالتَّيَمُّمِ:
6 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا انْتَهَتِ الأَْيَّامُ الْمُعْتَبَرَةُ حَيْضًا وَجَبَ عَلَيْهَا الاِغْتِسَال مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْل بَعْدَ ذَلِكَ فِي كُل يَوْمٍ، أَوْ لِكُل صَلَاةٍ بِسَبَبِ خُرُوجِ دَمِ الاِسْتِحَاضَةِ إِلَاّ إِذَا عَرَضَ لَهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْل غَيْرُ الاِسْتِحَاضَةِ
7 -
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ وُضُوئِهَا، وَوُضُوءِ مَنْ فِي حُكْمِهَا مِنْ أَصْحَابِ الأَْعْذَارِ، كَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْل، وَانْفِلَاتُ الرِّيحِ، وَانْطِلَاقُ الْبَطْنِ، وَالْجُرْحُ الَّذِي لَا يُرْقَأُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ هَؤُلَاءِ يَتَوَضَّئُونَ لِوَقْتِ كُل صَلَاةٍ، وَيُصَلُّونَ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ أَدَاءً أَوْ قَضَاءً، وَالْوَاجِبَاتُ كَالْوِتْرِ، وَكَذَا النَّوَافِل (3) حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ، مَا لَمْ
(1) أي لا يسكن ولا يهدأ.
(2)
هو دم الأنف الذي لا يسكن ولا ينقطع.
(3)
البناية في شرح الهداية للعيني 1 / 672.