الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَال: سُئِل رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ (1)
وَفِي مَعْنَى تَكْفِيرِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْمُسْتَقْبَلَةِ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَغْفِرُ لِلصَّائِمِ ذُنُوبَ سَنَتَيْنِ، وَقَال آخَرُونَ: يَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ، وَيَعْصِمُهُ عَنِ الذُّنُوبِ فِي السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
أَمَّا فِيمَا يُغْفَرُ مِنَ الذُّنُوبِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ فَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمُرَادُ صَغَائِرُ الذُّنُوبِ دُونَ الْكَبَائِرِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ (2) .
وَقَال آخَرُونَ: إِنَّ هَذَا لَفْظٌ عَامٌّ وَفَضْل اللَّهِ وَاسِعٌ لَا يُحْجَرُ، فَيُرْجَى أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا (3) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي: (صَغَائِرُ ف 4، يَوْمُ عَرَفَةَ)
(1) حديث أبي قتادة: " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم. . . ". أخرجه مسلم (2 / 819) .
(2)
حديث: " الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . . ". أخرجه مسلم (1 / 209) من حديث أبي هريرة.
(3)
تفسير القرطبي 20 / 39، دليل الفالحين 4 / 56، المجموع للنووي 6 / 381 مغني المحتاج 1 / 446، المغني لابن قدامة 3 / 175.
عِشْرَةٌ
التَّعْرِيفُ:
1 -
الْعِشْرَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمٌ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ وَالتَّعَاشُرِ، وَهِيَ الْمُخَالَطَةُ. وَالْعَشِيرُ: الْقَرِيبُ، وَالصَّدِيقُ.
وَعَشِيرُ الْمَرْأَةِ: زَوْجُهَا؛ لأَِنَّهُ يُعَاشِرُهَا وَتُعَاشِرُهُ (1)، وَفِي الْحَدِيثِ: إِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْل النَّارِ، فَقِيل: لِمَ يَا رَسُول اللَّهِ؟ قَال: تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. (2)
وَالْعِشْرَةُ اصْطِلَاحًا: هِيَ مَا يَكُونُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الأُْلْفَةِ وَالاِنْضِمَامِ
(3)
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النُّشُوزُ:
2 -
أَصْل النُّشُوزِ فِي اللُّغَةِ الاِرْتِفَاعُ، وَمِنْ
(1) لسان العرب والمصباح المنير.
(2)
حديث: " إني أريتكن أكثر أهل النار. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 1 / 405) ، ومسلم (11 / 86 - 87) من حديث ابن عمر.
(3)
كشاف القناع 5 / 184، مطالب أولى النهي 5 / 254.