الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّفَقَةُ وَيُشَدُّ عَلَى الْوَسَطِ (1) .
وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ بِهَذَا الْمَعْنَى حَيْثُ قَالُوا: رُخِّصَ فِيهِ لِلْحَاجِّ لِوَضْعِ النَّفَقَةِ فِيهِ (2) .
أَمَّا الْعِفَاصُ فَإِنَّهُ يَأْتِي ذِكْرُهُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي بَابِ اللُّقَطَةِ بِاعْتِبَارِهِ وِعَاءً لِلْمَال الْمُلْتَقَطِ.
ب -
الْوِكَاءُ:
الْوِكَاءُ - بِكَسْرِ الْوَاوِ - فِي اللُّغَةِ: الْحَبْل يُشَدُّ بِهِ رَأْسُ الْقِرْبَةِ.
وَفِي الاِصْطِلَاحِ: خَيْطُ اللُّقَطَةِ الْمَشْدُودَةِ بِهِ
(3)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعِفَاصِ وَالْوِكَاءِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِمَّا تُعْرَفُ بِهِ اللُّقَطَةُ
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
3 -
الْعِفَاصُ عَلَامَةٌ مِنَ الْعَلَامَاتِ الَّتِي يُتَعَرَّفُ بِهَا عَلَى اللُّقَطَةِ، وَالأَْصْل فِيهِ مَا رَوَى زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِل عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَال: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَاّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ. (4)
(1) المصباح المنير.
(2)
البدائع 2 / 186، والمغني 3 / 304.
(3)
المصباح المنير، وشرح المحلي على المنهاج 3 / 120.
(4)
حديث زيد بن خالد الجهني: " اعرف وكاءها وعفاصها. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 430) ، ومسلم (3 / 1347) ، واللفظ للبخاري.
ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَكْفِي مَعْرِفَةُ الْعِفَاصِ وَحْدَهُ لاِسْتِحْقَاقِ اللُّقَطَةِ وَأَخْذِهَا مِنَ الْمُلْتَقِطِ، بَل لَا بُدَّ أَنْ يَنْضَمَّ إِلَى مَعْرِفَةِ الْعِفَاصِ مَعْرِفَةُ سَائِرِ الْعَلَامَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ كَمَعْرِفَةِ الْوِكَاءِ وَالْوَزْنِ وَالْعَدَدِ وَالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَهَكَذَا. . أَوْ مَعْرِفَةُ أَغْلَبِهَا (1) .
وَلَمْ يُفَصِّل جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحُكْمَ فِيمَا إِذَا عَرَفَ مُدَّعِي مِلْكِيَّةِ اللُّقَطَةِ الْعِفَاصَ فَقَطْ.
أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَلَهُمْ بَعْضُ التَّفْصِيل.
قَالُوا: مَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ وَالْوِكَاءَ فَقَطْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ اللُّقَطَةُ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ، وَقَال أَشْهَبُ: لَا بُدَّ مِنَ الْيَمِينِ.
وَمَنْ عَرَفَ الْعِفَاصَ فَقَطْ وَجَهِل الْوِكَاءَ فَلَا تُدْفَعُ إِلَيْهِ اللُّقَطَةُ فِي الْحَال، بَل يَنْتَظِرُ لَعَل غَيْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَثْبَتَ مِمَّا أَتَى بِهِ الأَْوَّل فَيَأْخُذَهَا، فَإِنْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَثْبَتَ مِمَّا أَتَى بِهِ الأَْوَّل أَوْ لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ أَصْلاً اسْتَحَقَّهَا الأَْوَّل، وَإِنْ غَلَطَ بِأَنْ ذَكَرَ الْعِفَاصَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ ثُمَّ ادَّعَى الْغَلَطَ فَلَا تُدْفَعُ لَهُ عَلَى الأَْظْهَرِ لِظُهُورِ كَذِبِهِ.
وَقَال أَصْبَغُ: يُقْضَى بِاللَّقْطَةِ لِمَنْ عَرَفَ
(1) فتح القدير 4 / 426، والدسوقي 4 / 118، وأسنى المطالب 2 / 491، والمغني 5 / 707.