الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِْحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْل مَا يَدُل عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَهُوَ الأَْوْجَهُ؛ لأَِنَّهَا بَعْدَ الاِسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إِلَى التَّخَلُّقِ مُتَهَيَّأَةٌ لِنَفْخِ الرُّوحِ، وَقَال أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيُّ: يَجُوزُ إِلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ.
وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ شُرْبُ دَوَاءٍ لإِِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ لاِنْعِقَادِهَا، وَأَجَازُوا شُرْبَ الدَّوَاءِ لإِِلْقَاءِ النُّطْفَةِ؛ لأَِنَّهَا لَمْ تَنْعَقِدْ بَعْدُ، وَقَدْ لَا تَنْعَقِدُ وَلَدًا (1) .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى إِبَاحَةِ إِسْقَاطِ الْعَلَقَةِ حَيْثُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ بِإِبَاحَةِ إِسْقَاطِ الْحَمْل مَا لَمْ يَتَخَلَّقْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَلَنْ يَتِمَّ التَّخَلُّقُ إِلَاّ بَعْدَ مِائَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِطْلَاقُهُمْ يُفِيدُ عَدَمَ تَوَقُّفِ جَوَازِ إِسْقَاطِهَا قَبْل الْمُدَّةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى إِذْنِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْفَقِيهُ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الْحَنَفِيُّ يَقُول: إِنَّهُ يُكْرَهُ، فَإِنَّ الْمَاءَ بَعْدَمَا وَقَعَ فِي الرَّحِمِ مَآلُهُ الْحَيَاةُ، فَيَكُونُ لَهُ حُكْمُ الْحَيَاةِ كَمَا فِي بَيْضَةِ صَيْدِ الْحَرَمِ، قَال ابْنُ وَهْبَانَ: فَإِبَاحَةُ الإِْسْقَاطِ مَحْمُولَةٌ عَلَى حَالَةِ الْعُذْرِ أَوْ أَنَّهَا لَا تَأْثَمُ إِثْمَ الْقَتْل (2) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ،
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 266، 267، وتحفة المحتاج 7 / 186 ومطالب أولي النهى 1 / 267.
(2)
حاشية ابن عابدين 2 / 380.
وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ؛ لأَِنَّ الْعَلَقَةَ لَمْ تَتَصَوَّرْ فَلَمْ يَجِبْ فِيهَا شَيْءٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْغُرَّةِ بِإِلْقَاءِ الْعَلَقَةِ (1) .
.
مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُقُوطِ الْعَلَقَةِ
6 -
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ لَا تُعْتَبَرُ حَمْلاً، فَلَا تُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ عَلَى الْوِلَادَةِ وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْعَلَقَةَ تُعْتَبَرُ حَمْلاً فَتُعْتَبَرُ الْمَرْأَةُ بِسُقُوطِهَا نُفَسَاءَ وَيَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى الْوِلَادَةِ وَتَنْقَضِي بِهَا الْعِدَّةُ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 5 / 378، وحاشية الدسوقي 4 / 268 وأسنى المطالب 4 / 91 والمغني لابن قدامة 7 / 802.
(2)
بدائع الصنائع 3 / 196، وحاشية ابن عابدين 1 / 201، والشرح الصغير 2 / 672، وحاشية الدسوقي 2 / 474، ونهاية المحتاج 1 / 338، وحاشية الشرواني 8 / 106، وحاشية عميرة على المحلي 1 / 109، وكشاف القناع 1 / 219، والإنصاف 7 / 492، 9 / 81.